الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشوكاني.
قال الجويني (478 هـ): والجدة أم الأم لا يحجبها إلا الأم (1)
قال الموصلي (683 هـ): وتسقط جميع الجدات بالأم، وتسقط الأبويات بالأب (2).
قال القرافي (684 هـ): الأب لا يسقط الجدة أم الأم (3).
قال الشوكاني (1250 هـ): والأب يسقط الجدات من جهته والأم من الطرفين (4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد عن: ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر)(5).
• وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلحاق الفرائض بأهلها، والجدة من الأم لا يحجبها إلا الأم، فإذا فقدت الأم قامت مقامها (6).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الأب لا يحجب الجدة من قبل الأم، وأنها ترث معه إذا لم توجد الأم.
[261 - 69] الأنبياء عليهم السلام لا يورثون وما تركوه فهو صدقة
• المراد بالمسألة: أن الأنبياء عليهم السلام لا يورثون من جهة المال، وأن ما تركوه من مال فهو صدقة وليس ميراثًا.
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأجمعوا على أن الأنبياء صلوات اللَّه عليهم وسلامه لم يورثوا، وأن الذي خلفوه صدقة مصروفة في
(1) نهاية المطلب، 9/ 33.
(2)
الاختيار لتعليل المختار، 5/ 96.
(3)
الذخيرة، 13/ 63.
(4)
نيل الأوطار، 6/ 176.
(5)
سبق تخريجه.
(6)
انظر: الحاوي الكبير (8/ 94)، والمغني (9/ 59).
المصالح] (1).
ابن تيمية (728 هـ) قال: [الوجه التاسع أن يقال كون النبي لا يورث ثبت بالسنة المقطوع بها، وبإجماع الصحابة، وكل منهما دليل قطعي؛ فلا يعارض ذلك بما يظن أنه عموم](2).
• الموافقون على الإجماع: المالكية (3)، والشافعية (4)، والشوكاني (5).
قال القرافي (684 هـ): الأنبياء لا يورثون خلافًا للرافضة (6).
قال الخطيب الشربيني (977 هـ): والرابع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنهم يرثون ولا يورثون كما تقرر (7).
قال البهوتي (1051 هـ): والنبي صلى الله عليه وسلم لم يورث وكانت تركته صدقة، وكذا سائر الأنبياء (8).
قال الشوكاني (1250 هـ): وظاهر الأحاديث المذكورة في الباب أن الأنبياء لا يورثون وأن جميع ما تركوه من الأموال صدقة ولا يعارض ذلك قوله تعالى: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ} فإن المراد بالوراثة المذكورة وراثة العلم لا المال كما صرّح بذلك جماعة من أئمة التفسير (9).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منهاْ
الأول: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: (لا نورث ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال)(10).
(1) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 101).
(2)
انظر: منهاج السنة (220/ 4).
(3)
انظر: الذخيرة (13/ 14).
(4)
انظر: مغني المحتاج (3/ 26).
(5)
انظر: نيل الأوطار (6/ 196 - 197).
(6)
الذخيرة (13/ 14).
(7)
مغني المحتاج (3/ 26).
(8)
كشاف القناع، 4/ 340.
(9)
نيل الأوطار (6/ 196).
(10)
رواه: البخاري حديث رقم (6726)، ومسلم رقم (1759).
• وجه الاستدلال: أنه نص ظاهر صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، وأنَّ ما تركه من مال إنما هو صدقة، يرد إلى بيت مال المسلمين.
الثاني: أنَّ الملك العظيم يعطي عامة رعيته للتمليك لا للصرف على غيرهم، ويعطي خاصته للصرف لا للتمليك، فالأنبياء عليهم السلام خزّان اللَّه وأمناؤه على خلقه، والخازن يصرف لغيره وله ما تدعو إليه ضرورة حياته، وهو المناسب في أمر اللَّه سبحانه وتعالى إياهم بالزهادة والإعراض عن الدنيا (1).
الثالث: الحكمة فيه أن لا يتمنى أحد من الورثة موتهم لذلك فيهلك، وأن لا يظن بهم الرغبة في الدنيا، وأن يكون مالهم صدقة بعد وفاتهم توفيرًا لأجورهم (2).
النتيجة:
صحة الإجماع في أنَّ الأنبياء لا يورثون، وما تركوه صدقة، وأما خلاف الشيعة فغير معتبر.
* * *
(1) انظر: الذخيرة (13/ 14 - 15).
(2)
انظر: مغني المحتاج (3/ 26).