الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأخوة، وذلك لقربه من الميت، فهو أصل، وقرابته قرابة إيلاد وبعضية وجزئية كالأب، وأما الأعمام فهم حواشي.
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الجد يحجب الأعمام.
[251 - 59] الجد أولى من الإخوة لأم
• المراد بالمسألة: أن الجد الذي من قبل الأب، إذا وجد معه إخوة من الأم؛ فإنه يحجبهم عن الميراث.
مثاله: لو مات رجل عن: جد، وثلاثة أخوة لأم، فالمسألة من (ستة أسهم) فللجد السدس (سهم واحد) والباقي (خمسة أسهم) ترد إليه تعصيبًا، وأما الأخوة لأم فمحجوبون بالجد.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [وأجمعوا على توريث الجد مع البنين الذكور، وعلى أن الإخوة لا يرثون معه هنالك شيئًا](1).
ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وما أعلم أحدًا من علماء المسلمين جعل الأخ أولى من الجد، وحجب الجد بالإخوة، بل هم على أن الجد أولى منهم مجتمعون على حسب ما وصفنا من أصولهم](2).
ابن تيمية (728 هـ) قال: [وقد اتفق المسلمون على أن الجد الأعلى يقدم على الأعمام فكذلك الجد الأدنى يقدم على الإخوة](3) وقال: [وقد اتفق المسلمون على أن الجد أبا الأب أولى من الأعمام؛ فيجب أن يكون الجد أبو الأب أولى من الإخوة](4).
المطيعي (1354 هـ) قال: [الجد أبو الأب وإن علا وارث بلا خلاف بين أهل العلم. وقال: إن اجتمع الجد مع الإخوة أو الأخوات أسقطهم
(1) انظر: المحلى (8/ 327).
(2)
انظر: الاستذكار (15/ 467).
(3)
انظر: منهاج السنة (5/ 505).
(4)
انظر: المصدر السابق (6/ 96).
بالإجماع] (1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (2).
قال الجويني (478 هـ): والأخ من الأم يحجبه: . . . . والجد (3) قال الموصلي (683 هـ): الجد بمنزلة الأب عند عدمه يرث معه من يرث مع الأب، ويسقط به من يسقط بالأب (4).
قال الخرشي (1101 هـ): فالحاصل أن الأخ للأم يسقط بستة. . . . وبالأب والجد وإن علا (5). قال الدردير (1201 هـ): وحجبوا أي حجبهم الجد لأن الإخوة للأم يحجبون بستة بالجد. . . . (6)
قال عبد الغني الميداني (1292 هـ): ويسقط ولد الأم أي الأخ من الأم بأربعة أصناف بالولد مطلقًا وولد الابن مطلقًا وإن سفل بمحض الذكور، والأب والجد الصحيح وإن علا (7).
قال عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ): ويسقط ولد الأم بالولد ذكرا كان أو أنثى وبولد الابن كذلك وبالأب وأبيه وإن علا (8).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: القياس الصحيح على الأب (9).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الجد يحجب الأخوة لأم (10).
(1) انظر: المجموع شرح المهذب (16/ 116).
(2)
انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 101).
(3)
نهاية المطلب، 9/ 32.
(4)
الاختيار لتعليل المختار (5/ 101).
(5)
الخرشي على مختصر خليل، 8/ 201.
(6)
الشرح الصغير، 4/ 622.
(7)
اللباب في شرح الكتاب، 4/ 192.
(8)
حاشية الروض المربع، 6/ 119.
(9)
انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 89)، والمغني (9/ 66)، وكشاف القناع (4/ 343).
(10)
قال ابن عبد البر، في الاستذكار (15/ 467):[إلا فرقة من المعتزلة منهم ثمامة بن أشرس فإنهم حجبوا الجد بالأخ، ورووا فيه عن عمر شيئًا لا يصح، وشذوا عن جماعة المسلمين، وخالفوا سبيلهم فلم ينشغل بهم].