الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ): والورثة ثلاثة أصناف. . . ذو فرض أي نصيب مقدر شرعًا لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، وعصبة يرثون بلا تقدير، وذو رحم يرثون عند عدم العصبات (1).
• مستند الإجماع: الأول: قوله سبحانه وتعالى: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (33)} [النساء: 33]
• وجه الاستدلال: أن المراد بالأقربين ههنا عصبة الميت، وهو قول جماهير المفسرين (2).
الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر)(3).
• وجه الاستدلال: أن فيه الإشارة إلى نوعي الورثة، وهم أصحاب الفرائض، والعصبات (4).
النتيجة:
صحة لإجماع في أن الوارثين قسمان، قسم يرث بالفرض، وقسم يرث بالتعصب.
[263 - 71] الوارثون من الذكور عشرة بالاختصار، وخمسة عشر بالبسط
• المراد بالمسألة: أن الوارثين من الرجال عشرة على وجه الاختصار، وهم: الابن وابنه، وإن سفل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ وابنه إلا من الأم، والعم وابنه إلا الأم، والمعتق، والزوج، وخمسة عشر على وجه البسط، وهم: الابن، وابنه وإن نزل، والأب، والجد وأبوه وإن علا،
(1) حاشية الروض المربع، 6/ 91.
(2)
قاله مجاهد وغيره. انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 70).
(3)
سبق تخريجه.
(4)
انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك (2/ 479)، وروضة الطالبين (6/ 8)، والحاوي الكبير (8/ 71)، والإنصاف (7/ 304).
والأخ الشقيق، والأخ للأب، والأخ للأم، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ للأب، والعم الشقيق، والعم للأب، وابن العم الشقيق، وابن العم للأب، والزوج، وذو الولاء، ومن عدا هؤلاء من الذكور فمن ذوي الأرحام، كابن البنت، وأبي الأم، وابن الأخ للأم، والعم للأم، وابنه، والخال، ونحوهم (1).
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأجمعوا على أن المجمع على توريثهم من الذكور عشرة: ابن، وابن ابنه وإن سفل، والأب، وأبوه، والأخ من كل جهة، وابن الأخ إذا كان عصبة، والعم، وابن العم إذا كان عصبة، والزوج، ومولى النعمة، وهو السيد المعتق](2).
ابن رشد (595 هـ) قال: [فأما المتفق عليها؛ فهي الفروع: أعني الأولاد، والأصول: أعني الآباء والأجداد، ذكورًا كانوا أو إناثًا، وكذلك الفروع المشاركة للميت في الأصل الأدنى: أعني الإخوة ذكورًا أو إناثًا، أو المشاركة الأدنى أو الأبعد في أصل واحد، وهم الأعمام وبنو الأعمام، وذلك الذكور من هؤلاء خاصة فقط، وهؤلاء إذا فصلوا كانوا من الرجال عشرة، ومن النساء سبعة: أما الرجال: فالابن، ابن الابن وإن سفل، والأب، والجد أبو الأب -وإن علا- والأخ من أي جهة كان: أعني للأم والأب أو لأحدهما، وابن الأخ -وإن سفل- والعم وابن العم -وإن سفل- والزوج ومولى النعمة](3).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [(ويرث من الرجال: الابن، ثم ابن الابن وإن سفل، والأب، ثم الجد وإن علا، والأخ، ثم ابن الأخ، والعم، ثم ابن العم، والزوج، ومولى النعمة) فهؤلاء مجمع على توريثهم](4).
(1) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع (3/ 1454)، وشرح الرحبية (ص 35).
(2)
انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 82).
(3)
انظر: بداية المجتهد (2/ 339).
(4)
انظر: المغني (9/ 63).
النووي (676 هـ) قال: [فصل في بيان المجمع على توريثهم: الرجال الوارثون خمسة عشر: الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب والجد للأب وإن علا، والأخ للأبوين، والأخ للأب، والأخ للأم، وابن الأخ للأبوين، وابن الأخ للأب، والعم للأبوين، والعم للأب، وابن العم للأبوين، وابن العم للأب، والزوج، والمعتق](1).
القرافي (684 هـ) قال: [قال ابن يونس: المجمع على توريثه من الرجال خمسة عشر: الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب، والجد أبو الأب وإن علا، والأخ الشقيق، والأخ للأب، والأخ للأم، وابن الأخ الشقيق وابن بُعد، وابن الأخ من الأب وإن بُعد، والعم الشقيق، والعم للأب، وابن العم الشقيق وإن بُعد، وابن العم للأب وإن بُعد، وعمومة الأب وبنوهم داخلون في العمومة، والزوج، ومولى النعمة](2).
قال ابن مفلح (884 هـ): والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن وابنه وإن نزل والأب وأبوه وإن علا والأخ من كل جهة وابن الأخ إلا من الأم والعم وابنه كذلك والزوج والمولى المنعم (3).
الشربيني (977 هـ) قال: [(والمجمع على إرثهم من الرجال) أي: الذكور، ولو عبر بهم؛ كان أولى؛ لكن المراد الجنس، وكذا في النساء فيشمل غير البالغين من الذكور والإناث (عشرة) بالاختصار، وخمسة عشر بالبسط وهم (الابن وابنه) وهذا يغني عنه قوله:(وإن سفل) إلا أن يكون قصده التنبيه على إخراج ابن البنت (والأب وأبوه إن علا والأخ) لأبوين ولأب ولأم (وابنه) أي: الأخ. وقوله: (إلا من الأم) استثناء من ابنه فقط أي: ابن الأخ لأبوين أو لأب. أما ابنه لأم فمن ذوي الأرحام كما سيأتي (والعم) لأبوين أو لأب، ويدخل في ذلك عم الأب، وعم الجد وإن علا،
(1) انظر: روضة الطالبين (6/ 4).
(2)
انظر: الذخيرة (13/ 39).
(3)
المبدع في شرح المقنع، 6/ 115.
ويدخل في ابنه الآتي أبناءهما (إلا) العم (للأم) فمن ذوي الأرحام (وكذا ابنه) أي: العم لأبوين ولأب (والزوج والمعتق) والمراد به من صدر منه الإعتاق أو ورث به؛ فلا يرد على الحصر في العشرة عصبة المعتق، ومعتق المعتق] (1).
قال عبد الغني الميداني (1298 هـ): المجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد أب الأب وإن علا والأخ وابن الأخ والعم وابن العم والزوج ومولى النعمة (2).
المطيعي (1354 هـ) قال: [فالرجال المجمع على توريثهم خمسة عشر، منهم أحد عشر لا يرثون إلا بالتعصيب، وهم الابن وابن الابن وإن سفل، والأخ للأب والأم، والأخ للاب، وابن الأخ للأب والأم، وابن الأخ للأب، والعم للأب والأم، والعم للأب، وابن العم للأب، والمولى المنعم. .](3).
عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال: [. . فهؤلاء العشرة المجمع على إرثهم الابن، وابنه وإن نزل، والأب، والجد له وإن علا، والأخ مطلقًا، وابن الأخ لأبوين أو لأب وإن نزلوا، والعم لأبوين، أو لأب، وابناهما، والزوج، والمعتق](4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (5).
قال الماوردي (450 هـ): والوارثون من الرجال عشرة: الابن وابنه وإن سفل والأب والجد وإن علا والأخ وابن الأخ، والعم وابن العم والزوج
(1) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (3/ 5).
(2)
اللباب في شرح الكتاب، 4/ 186 - 187.
(3)
انظر: المجموع شرح المهذب (16/ 55).
(4)
انظر: حاشية الروض المربع (6/ 90).
(5)
انظر: المحلى (9/ 252 - 253).
ومولى النعمة (1).
قال ابن حزم (456 هـ): ولا يرث من الرجال إلا الأب والجد أبو الأب، وأبو الجد المذكور وهكذا ما وجد، . . . . والابن وابن الابن وابن ابن الابن وهكذا ما وجد، والعم شقيق الأب وأخو الأب لأبيه ولا يرث أخو الأب لأمه، وابن العم الشقيق، وابن العم أخو الأب لأبيه، وعم الأب الشقيق أو لأب وهكذا ما علا، وأبناؤهم الذكور، والزوج والمعتق ومعتق المعتق وهكذا ما علا لا يرث من الرجال غير من ذكرنا، ولا خلاف في أن هؤلاء يرثون (2).
قال الدردير (1201 هـ): والوارثون من الرجال عشرة بطريق الاختصار: الابن وابنه وإن سفل والأب والجد للأب وإن علا والأخ وابنه والعم وابنه والزوج وذو الولاء أي المعتق (3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع على عدة أدلة، منها:
الأول: قول اللَّه سبحانه وتعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا
(1) الحاوي الكبير، 8/ 71
(2)
المحلى (9/ 252 - 253).
(3)
الشرح الصغير، 4/ 619.
أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)} [النساء: 11 - 12].
• وجه الاستدلال من الآيتين: أنها اشتملت على ذكر الوارثين من الرجال فالابن ثبت ميراثه بقوله سبحانه وتعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، وابن الابن يشمله قوله سبحانه وتعالى:{أَوْلَادِكُمْ} ، والأب ثبت ميراثه بقوله سبحانه وتعالى:{وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء: 11] والجد يحتمل أن يتناوله قوله سبحانه وتعالى: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12] والأخ من الأم ثبت ميراثه بقوله سبحانه وتعالى: {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} [النساء: 12]، وولد الأبوين، والأب ثبت ميراثهما بقوله سبحانه وتعالى:{فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ} [النساء: 11]. وأما الزوج ثبت ميراثه بقوله سبحانه وتعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} [النساء: 12](1).
الثالث: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر)(2).
• وجه الاستدلال: أن الفرائض أول ما تلحق بأهلها، وما بقي فهو لأولى رجل ذكر، فيدخل في هذا ابن الأخ للأبوين أو للأب، والعم وابنه، وعم الأب وابنه.
الرابع: عن عائشة رضي الله عنها قالت، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:(إنما الولاء لمن أعتق)(3).
• وجه الاستدلال: أن فيه ثبوت ميراث المولى المعتق والمولاة المعتقة.
(1) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 11)، والمغني (9/ 63).
(2)
سبق تخريجه.
(3)
سبق تخريجه.