الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع إلى ما سبق من أدلة في جواز وقف المشاع، فإنه يستدل بها هنا، حيث إن من أجاز وقف المشاع، أطلق من غير تفريق بين ما ينقسم وما لا ينقسم. واللَّه أعلم.
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: اللخمي من المالكية (1)، فذهب إلى عدم صحة وقف المشاع الذي لا يحتمل القسمة.
• دليله: نفي الضرر عن الشريك؛ لأن الشريك لا يقدر على بيع جميعها، وإن فسد فيها شيء لم يجد من يصلحه معه (2).
النتيجة:
صحة الإجماع في جواز وقف المشاع الذي لا يقبل القسمة، وذلك لضعف الخلاف الوارد فيه (3).
[72 - 14] يجب أن يكون الوقف دائمًا
• المراد بالمسألة: من شروط صحة الوقف أن يكون دائمًا بدوام الموقوف، فلا يجوز تأقيته بمدة معينة.
• من نقل الإجماع: المرغيناني (593 هـ) قال: [أن موجب الوقف زوال الملك بدون التمليك وأنه تأبيد كالعتق. . وقيل: إن التأبيد شرط بالإجماع](4).
(1) وقد جعله اللخمي هو المذهب، وقواه الحطاب في مواهب الجليل (7/ 627)، انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (5/ 455) قال: (وأما ما لا يقبلها -يعني القسمة- ففيه قولان مرجحان)، والذخيرة (6/ 314).
(2)
انظر: مواهب الجليل (7/ 627).
(3)
انظر المسألة في: البداية (3/ 16)، وبدائع الصنائع (6/ 273)، والمبسوط (12/ 36، 37)، والبحر الرائق (5/ 212)، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (5/ 455)، وتحفة المحتاج (2/ 489)، والكافي (ص 512)، وكشاف القناع (4/ 243).
(4)
الهداية (3/ 17) والظاهر أن قصده بحكاية الإجماع أنه في المذهب الحنفي، لا الإجماع المعروف، لأن محمد بن الحسن الشيباني يشترط أن يذكر الواقف مصرفًا مؤبدًا، وعند أبي يوسف: يصح بدون ذكره، ويقتضي التأبيد وإن لم يذكره لأنه =
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشافعية (1)، والحنابلة (2).
قال الماوردي: (حكم الوقف أن يكون مؤبدًا، والمنقطع غير مؤبد فلم يصر وقفًا)(3).
قال عبد الرحمن بن قاسم: (وإذا شرط أن يبيعه أو يهبه أو يرجع فيه، بطل الوقف والشرط)(4).
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:
الأول: أن معنى الوقف: تحبيس الأصل يقتضي عدم الرجوع، والتوقيت يقتضي الرجوع فيكون منافيًا له.
الثاني: القياس على العتق، فإنه إزالة الملك لا إلى أحد، فلم يجز توقيته؛ فكذا الوقف (5).
الثالث: أنه إخراج مال على سبيل القربة، فلم يجز إلى مدة كالصدقة والعتق (6)
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية (7) وأبو يوسف من
= إزالة الملك للَّه تعالى، فربما فهم من عدم اشتراطه ذكر المصرف المؤبد أنه لا يشترط التأبيد فمن ثم حكوا الاتفاق على شرطيته، وإن كان ذكر في مجمع الأنهر رواية عن أبي يوسف أنه لا يشترط التأبيد كما سيأتي، فكان من حكى الاتفاق من الأحناف يذهب إلى تضعيف تلك الرواية. واللَّه أعلم.
انظر: البحر الرائق (5/ 204)، وبدائع الصنائع (6/ 220)، والدر المختار (4/ 547).
(1)
المهذب (1/ 576)، وروضة الطالبين (4/ 486)، وتحفة المحتاج (2/ 496).
(2)
الكافي (ص 513)، والإنصاف (7/ 35)، وكشاف القناع (4/ 250).
(3)
الحاوي الكبير، (7/ 521).
(4)
حاشية الروض المربع، (5/ 544).
(5)
بدائع الصنائع (6/ 220).
(6)
الكافي (ص 513) والمهذب (1/ 576).
(7)
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (5/ 474)، وشرح منح الجليل (4/ 34)، لأنهم يرون أن الوقف تمليك انتفاع لا منفعه، وعليه فيجوزون الوقف المعلق.