الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في عدم وجوب الوصية إلا لمن عليه حق واجب.
قال ابن المنذر: (وشذ أهل الظاهر فأوجبوها فرضًا إذا ترك مالًا كثيرًا ولم يوقتوا في وجوبها شيئًا)(1).
وقال القرافي: (والجمهور على عدم الوجوب إلا من كان عنده وديعة أو عليه دين)(2).
وقال الشوكاني: (ونسب ابن عبد البر القول بعدم الوجوب إلى الإجماع وهي مجازفة)(3).
[144 - 3] وجوب الوصية على من كانت ذمته مشغولة بحق مالي
• المراد بالمسألة: أنه يجب على من كانت ذمته مشغولة بحق للآخرين، كدين، أو أمانات؛ كودائع، أو حقوق واجبة أن يوصي بذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (319 هـ): قال [وأجمع الجمهور أن الوصية غير واجبة إلا على من عليه دين أو عنده وديعة فيوصي بذلك](4).
ابن عبد البر (462 هـ) قال: [وقد أجمع العلماء على أن الوصية غير واجبة على أحد، إلا أن يكون عليه دين أو تكون عنده وديعة أو أمانة فيوصي بذلك. . وقد شذت طائفة فأوجبت الوصية ولا يعدون خلافًا على الجمهور](5).
ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأجمعوا على أن من كانت ذمته متعلقة بهذه
(1) الإقناع لابن القطان (3/ 1375 - 1376).
(2)
انظر: الذخيرة (7/ 6).
(3)
نيل الأوطار (6/ 143).
(4)
انظر: المسألة السابقة (ص 346).
(5)
التمهيد (14/ 292)، وقال في:(23/ 238): [والوصية بالدين فرض عند الجميع إذا لم يكن عليه بينة، فإذا لم يوص به كان عاصيًا، وبعصيانه ذلك يحبس عن الجنة، واللَّه أعلم].
الأشياء (1)، أو بأخذها، فإن الوصية بها واجبة عليه فرضًا] (2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (3)، والشافعية (4)، والصنعاني (5).
قال الماوردي: (وأما على من كانت عليه ديون حقوق لا يوصل إلى أربابها إلا بالوصية، فتصير الوصية ذكرها وأدائها واجبة)(6).
قال الموصلي: (وهي مندوبة وهي مؤخرة عن مئونة الموصي وقضاء ديونه)(7) ويقول في كتاب الفرائض: (يبدأ من تركة الميت بتجهيزه ودفنه على قدرها ثم تقضى ديونه. . . ولأن الدين مستحق عليه، والوصية تستحق من جهته، والمستحق عليه أولى لأنه مطالب به)(8).
قال المرداوي: (وتخرج الواجبات من رأس المال أوصى بها أو لم يوص)(9).
قال الدردير: (. . . فتجب عليه إذا كان دينًا أو نحوه، وبندب إليها إذا كانت بقربة في غير الواجب)(10).
(1) يشير إلى قوله: [وأجمعوا على أن الوصية غير واجبة لمن ليست عنده أمانة يجب عليه الخروج منها، ولا عليه دين لا يعلم من هو له، وليست عنده وديعة بغير إشهاد] الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 70).
(2)
الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 70)، وقال في موضع آخر [وأجمعوا على أن الوصية غير واجبة لمن ليست عنده أمانة يجب عليه الخروج منها، ولا عليه دين لا يعلم من هو له، وليست عنده وديعة بغير إشهاد].
(3)
انظر: الهداية في شرح بداية المبتدى (4/ 582)، والبحر الرائق (8/ 460)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (10/ 336).
(4)
انظر: الأم (8/ 241)، والمهذب (1/ 449)، وأسنى المطالب (6/ 65).
(5)
سبل السلام (3/ 103).
(6)
الحاوي الكبير، 8/ 189.
(7)
الاختيار لتعليل المختار، 5/ 62.
(8)
الاختيار لتعليل المختار، 5/ 84 - 86.
(9)
الإنصاف، 7/ 218.
(10)
الشرح الصغير، 4/ 579.