الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صحيح، وهذا ليس من النكاح، ولا هو من ملك اليمين (1).
الثالث: ولأن منافع البضع ملحقة بالأجزاء والأعيان، فلا تستقل بنفسها، بل هي تابعها (2).
النتيجة:
صحة الإجماع في أنه لا يجوز هبة فروج النساء، أو عضوًا من عبده أو من حيوان.
[127 - 31] هبة الرجل ماله على الرجل أو إبراء المدين من دينه
• المراد بالمسألة: أن من كان له على آخر حق مالي، فوهبه له بلفظ الإبراء أو الإسقاط أن ذلك جائز.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال. [وأجمعوا على أن الرجل إذا وهب ماله على رجل منه وأبرأه وقبل البراءة أن ذلك جائز](3). ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن من كان له عند آخر حق واجب معروف القدر غير مشاع فأسقطه عنه بلفظ الوضع والإبراء أن ذلك جائز للواضع المبرئ](4).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).
قال النووي: (إذا وهب الدين لمن هو عليه، فهو إبراء، ولا يحتاج إلى القبول على المذهب)(8).
قال الخطيب الشربيني: (وهبة الدين للمدين إبراء له منه لا يحتاج قبولًا
(1) كشاف القناع (4/ 64)، ومنح الجليل (7/ 36).
(2)
الهداية (3/ 284).
(3)
الإجماع (ص 155). وقال في الإشراف (7/ 85): [فاما إذا وهب الرجل ماله على الرجل وقبله منه وأبرأه وقبل البراءة فذلك جائز لا أعلم فيه اختلافا].
(4)
مراتب الإجماع (172).
(5)
الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (8/ 488 - 489).
(6)
أسنى المطالب (5/ 575).
(7)
المغني (8/ 250).
(8)
روضة الطالبين، (5/ 374).
نظرًا للمعنى) (1). قال البهوتي: (وإن أبرأ غريم غريمه من دينه صح أو تصدق به عليه صح، أو وهبه له صح. . .)(2).
قال الدردير: (وهو أي الدين، أي هبته إبراء إن وهب لمن هو عليه، وحاصله: أنه اختلف في الإبراء، فقيل إنه نقل للملك فيكون من قبيل الهبة وهو الراجح)(3).
قال ابن عابدين: (لو وهب الدين من الغريم لم يفتقر إلى القبول)(4).
قال عبد الرحمن بن قاسم: (ومن أبرأ غريمه من دينه ولو قبل وجوبه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها كالإسقاط أو الترك أو التمليك أو العفو، برئت ذمته)(5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قول اللَّه سبحانه وتعالى: {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [النساء: 92].
• وجه الاستدلال: أن في هذا إبراء من الدية بلفظ الصدقة (6).
الثاني: قول اللَّه سبحانه وتعالى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: 237].
• وجه الاستدلال: أنه يعني به الإبراء من الصداق (7).
الثالث: عن جابر بن عبد اللَّه أن أباه قتل يوم أحد شهيدا فاشتد الغرماء في حقوقهم فأتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فكلمته فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي وبحللوا أبي فأبوا. . .) (8).
(1) مغني المحتاج، (2/ 400).
(2)
كشاف القناع، (4/ 255).
(3)
الشرح الصغير، (4/ 142).
(4)
حاشية ابن عابدين، (5/ 688).
(5)
حاشية الروض المربع، (6/ 11).
(6)
المغني (8/ 251).
(7)
انظر: المصدر السابق (8/ 251).
(8)
رواه: البخاري، رقم (2220).
• وجه الاستدلال: أنهم لو قبلوا كان في ذلك براءة ذمته من بقية الدين وهذا هو هبة الدين، ولو لم يكن جائزا لما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم (1).
النتيجة:
صحة الإجماع في هبة الرجل ماله على الرجل بلفظ الإبراء وغيره.
* * *
(1) انظر: فتح الباري (5/ 224)، والمحلى (9/ 117).