الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (1).
قال الماوردي (450 هـ): إن الأخ للأب ليس له سبب يرث به إلا بالتعصيب وحده فلم يجز أن يدخل بمجرد التعصيب على ذوي الفرض (2).
قال السرخسي (483 هـ): امرأة ماتت وتركت زوجًا وأمًا وأخوين لأم أو أختين أو أخًا وأختًا وأخوين لأب وأم، فالمذهب عند علي وأبي موسى الأشعري وأبي بن كعب رضي الله عنهم: أن للزوج النصف وللأم السدس وللأخوة لأم الثلث ولا شيء للإخوة لأب وأم، وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله (3).
قال القرافي (684 هـ) في معرض كلامه على التشريك بين الإخوة الأشقاء، والإخوة لأم: وأن يكونوا أشقاء فلو كانوا لأب لم يرثوا شيئًا لعدم المشاركة في الأم (4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر)(5).
• وجه الاستدلال: أن الأخوة لأم أصحاب فرض، وهم يدلون بالأم، وأما الأخوة لأب فلا يدلون بالأم، ولذلك لا يرثون.
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الإخوة لأم إذا ورث معهم أخوةٌ لأب، فإنهم لا يشاركونهم في ثلث الباقي، بل يكون خالصًا للأخوة لأم.
[231 - 39] يحجب ولد الابن (ذكرًا أم أنثى) بالابن الصلبي الذكر
• المراد بالمسألة: القاعدة الفرضية أن كل من أدلى بواسطة فإن تلك الواسطة تحجبه (6)، فولد الابن لما أدلى بالابن وهو أبوه فإنه يحجبه إن كان
(1) انظر: المبسوط (29/ 154).
(2)
الحاوي الكبير، 8/ 157.
(3)
المبسوط (29/ 154).
(4)
الذخيرة، 13/ 45.
(5)
سبق تخريجه.
(6)
إلا ثلاثة، وهم: أم الأب، وأم الجد -حيث إنهما يرثان مع وجود ابنيهما الأب والجد- وولد الأم وهو: الأخ أو الأخت لأم- يرث مع أنه يدلي بأمه الموجودة.
موجودًا.
مثاله: لو مات رجل عن: ابن، وابن ابن، وزوجه، فالمسألة من (ثمانية أسهم) للزوجة (سهم واحد) والباقي (سبعة أسهم) للابن، وابن الابن محجوب بأبيه.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن بني الابن، وبنات الابن لا يرثون مع بني الصلب](1).
ابن حزم (456 هـ) قال: [والاتفاق على أن الذكر من بني البنين يرث ما لم يحجبه ذكر هو أعلى درجة منه](2) وقال: [واتفقوا أن الابن وابن الابن يرث وإن سفل، إذا كان يرجع بنسب آبائه إلى الميت، ولم تُحل بين ابنين منهما ما لم يكن هناك ابن حي أو ابن ابن أقرب منه](3). وقال: [وأجمعوا على ابن الابن أنه يرث ميراث الابن إذا لم يكن ابن، ولا يرث إخوة الجد منه شيئًا معهم، ثم لم يقيسوا على هذه الوجوه كلها توريث الجد من ابن الابن دون إخوته، ولا قاسوه على الأب إذا لم يكن أبٌ](4).
القرطبي (671 هـ) قال: [فإن كان في ولد الصلب ذكر لم يكن لولد الولد شيء، وهذا مما أجمع عليه أهل العلم](5).
قال ابن مفلح (884 هـ): [يسقط. . . . وولد الابن بالابن بالإجماع لقربه، لأن إن كان أبًا فهو يدلي به، فسقط به كما يسقط الأب الجد وإن كان عمه فهو أقرب منه فيسقط به](6).
الشربيني (977 هـ) قال: [وابن الابن وإن سفل لا يحجبه من العصبة إلا الابن: أباه كان أو عمَّه؛ لإدلائه به، أو لأنه عصبة أقرب منه، وهذا مجمع
(1) انظر: الإجماع (ص 90) وعزاه إلى الأوسط.
(2)
انظر: مراتب الإجماع (ص 184).
(3)
انظر: المصدر السابق (ص 175).
(4)
انظر: المحلى (8/ 328).
(5)
انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 153).
(6)
المبدع شرح المقنع، 5/ 343.
عليه] (1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (2)، والحنابلة (3).
قال الماوردي (450 هـ): الإدلاء إلى الميت بمن يستحق جميع الميراث يمنع من مشاركته في الميراث كولد الابن مع الابن (4).
قال السرخسي (483 هـ): أولاد الابن يدلون بالابن ويرثون بمثل نسبه فيحجبون به كالأجداد بالأب والجدات بالأم (5).
قال النووي (676 هـ): . . . فابن الابن لا يحجبه إلا الابن (6).
قال الموصلي (683 هـ): . . . ومن عدا هؤلاء فالأقرب يحجب الأبعد كالابن يحجب أولاد الابن (7).
قال القرافي (684 هـ): وولد الابن مع عدم الأبناء للصلب كميراث ولد الصلب (8).
قال الدردير (1201 هـ): بل يحجب أي يمنع من الإرث بالكلية ابن الابن بالابن، لأن الابن أقرب للميت، وكل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الإخوة للأم (9).
قال عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ): ويسقط ولد الابن بالابن ولو لم يدل به لقربه (10).
(1) انظر: مغني المحتاج (3/ 11).
(2)
انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 94).
(3)
انظر: حاشية الروض المربع (6/ 118).
(4)
الحاوي الكبير، 8/ 94.
(5)
المبسوط، 29/ 141.
(6)
روضة الطالبين، 6/ 27.
(7)
الاختيار لتعليل المختار (5/ 94).
(8)
الذخيرة، 13/ 46.
(9)
الشرح الصغير، 4/ 649.
(10)
حاشية الروض المربع (6/ 118).