الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا يرث الصبي حتى يستهل) (1).
• وجه الاستدلال: أن فيه نص على منع إرث الجنين إلا إذا استهل صارخًا.
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الحمل إذا نزل ميتًا فإنه لا يرث.
[293 - 101] إذا مات الإنسان عن حمل يرثه وُقِفَ الأمر حتى يتبين فإن طالب الورثة بالقسمة لم يعطوا كل المال
• المراد بالمسألة: إذا مات ميت عن زوجته الحامل فالأصل أن يوقف المال حتى ينزل الحمل، فإن طالب الورثة بقسمة التركة، فإنها تقسم بينهم لمن يختلف مقداره بتقدير وجود الجنين، ولا يعطون كل المال؛ لأن للوارث مع الحمل ثلاث حالات:
الأولى: ألا يختلف نصيبه في جميع التقادير، وهذا يعطى نصيبه كاملًا، لأن الحمل لا يؤثر عليه.
الثانية: أن يسقط في بعض التقادير، وهذا لا يعطى شيئًا حتى يوضع الحمل، لاحتمال أن يُولَد من يسقطه.
الثالثة: أن ينقص في بعض التقادير، ولا يُسْقَط، وهذا يعطى الأقل لاحتمال أن يولد من يُنْقِصُه، واختلفوا في مقدار الموقوف للجنين (2).
(1) سبق تخريجه.
(2)
فعند أبي حنيفة وهو مذهب المالكية، ومقابل الأصح عند الشافعية، أنه يوقف نصيب أربعة بنين أو نصيب أربع بنات أيهما أكثر. ويعطى بقية الورثة أقل الأنصباء. ومثال أكثرية نصيب البنين: إذا مات عن زوجة حامل وعم أو أخ. ومثال أكثرية نصيب البنات: إذا مات الميت عن زوجة حامل وأبوين، فإن المسألة تكون من أربعة وعشرين، فللزوجة الثمن، وللأبوين السدسان، فيبقى ثلاثة عشر، وذلك للعصبات إذا قدر أربعة بنين، وإذا قدرت أربع بنات فلهن الثلثان (ستة عشر). فإذا ظهر الحمل، وزال الاشتباه، فإن كان الحمل مستحقًا لجميع الموقوف أخذه، وإن كان مستحقًا للبعض فيأخذ =
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: [إذا مات الإنسان عن حمل يرثه؛ وقف الأمر حتى يتبين، فإن طالب الورثة بالقسمة؛ لم يعطوا كل المال بغير خلاف؛ إلا ما حكي عن داود، والصحيح عنه مثل قول الجماعة](1)
عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال: [(من خلف ورثة فيهم حمل) يرثه (فطلبوا القسمة) أي إن أبوا ذلك، وطلبوا كلهم أو بعضهم القسمة لم يجبروا على الصبر، ولم يعطوا كل المال بلا نزاع](2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5).
قال العمراني (558 هـ): إذا ثبت هذا فما حكم مال الميت قبل انفصال الحمل؟ ينظر فيه:
فإن كان مع الحمل وارث له فرض لا ينقصه العمل، كالزوج والزوجة والأم والجدة، أعطي صاحب الفرض فرضه، ووقف الباقي من ماله.
وإن كان الوارث معه ممن لا سهم له مقدّر كالابن والابنة فاختلف
= الحمل هذا البعض، ويقسم الباقي بين الورثة، فيعطى لكل واحد منهم ما كان موقوفًا من نصيبه ومذهب الإمام أحمد وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف ومحمد أنه يوقف للحمل نصيب ذكرين أو أنثيين أيهما أكثر. وعلل ذلك بأن ولادة التوأمين كثيرة معتادة، وما زاد عليهما فنادر لا يبني عليه حكم. والقاعدة بالنسبة لحجز نصيب ذكرين أو أنثيين أيهما أكثر. أنه متى زادت الفروض على الثلث فميراث الإناث أكثر، لأنه يفرض لهن الثلثان، ويدخل النقص على الكل بالمحاصة، وإن نقصت عنه كان ميراث الذكرين أكثر، وإن استوت كأبوين وحمل، استوى ميراث الذكرين والأنثيين.
انظر المسألة في: المغني (9/ 178 - 179)، وروضة الطالبين (6/ 39)، والعذب الفائض (2/ 89)، وتبيين الحقائق (6/ 241).
(1)
انظر: المغني (9/ 177).
(2)
انظر: حاشية الروض المربع (6/ 162).
(3)
انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 114).
(4)
انظر: الشرح الصغير (4/ 716 - 717).
(5)
انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 80).
أصحابنا فيه:
فذهب المسعودي وابن اللبان وغيرهما إلى: أنه يُدفع إلى الابن الموجود خمس المال ويوقف الباقي.
وحكى الشيخ أبو حامد: أن هذا مذهب أبي حنيفة؛ لأن أكثر ما تلد المرأة في بطن أربعة أولاد.
وقال الشيخان -أبو حامد وأبو إسحاق-: لا يعطى الابن الموجود شيئًا من المال، بل يوقف جميعه، وحكى المسعودي أن هذا مذهب أبي حنيفة.
وقال محمد بن الحسن: يُدفع إليه ثلث المال؛ لأن أكثر ما تلده المرأة اثنان.
وقال أبو يوسف: يُدفع إليه نصف المال؛ لأن الظاهر أنها لا تلد أكثر من واحد.
فإذا قلنا: إنه يوقف جميع المال، فوجهه: أنه لا يُعلم أكثر ما تحمله المرأة (1).
قال الموصلي (683 هـ): روى هشام عن أبي يوسف وهو قول محمد أنه يوقف نصيب ابنين لأنه كثير الوقوع، وما زاد عليه نادر فلا اعتبار به، وروى الخصاف عن أبي يوسف وهو قوله أنه يوقف نصيب ابن واحد وعليه الفتوى لأنه الغالب المعتاد وما فوقه محتمل، والحكم مبني على الغالب دون المحتمل (2).
قال البهوتي (1051 هـ): فإذا مات إنسان عن حمل يرثه. . . وقف الأمر إليه وهو أولى لتكون القسمة مرة واحدة، وإن طلب بقية الورثة القسمة
(1) البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 80).
(2)
الاختيار لتعليل المختار (5/ 114).