الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب أسباب الإرث وأصحاب الفروض
[193 - 1] الأسباب المتوارث بها ثلاثة: نسب، ونكاح، وولاء
• المراد بالمسألة: أن للإرث ثلاثة أسباب فقط، يستحق به الوارث نصيبه من التركة، وهي: النسب، والنكاح، والولاء.
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأجمع المسلمون على أن الأسباب المتوارث بها ثلاثة: رحم، ونكاح، وولاء](1)، ابن اللحام (803 هـ) قال:[أسباب التوارث رحم ونكاح وولاء إجماعا](2)، عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال:[شبه الولاء بالنسب، والنسب يورث به، فكذا الولاء إجماعًا](3).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6).
قال الماوردي: (فالميراث مستحق بنسب وسبب، فالنسب الأبوة والبنوة وما تفرع عليهما، ولسبب نكاح وولاء)(7).
قال ابن عبد البر: (ولا يجب الميراث إلا بأحد ثلاثة أوجه: نسب ثابت معلوم، أو ولاء صحيح، وهو كالنسب عند عدم النسب، أو نكاح
(1) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 82).
(2)
الاختيارات العلمية في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، ص 115.
(3)
انظر: . حاشية الروض المربع (6/ 89).
(4)
انظر: المبسوط (29/ 138)، والاختيار لتعليل المختار (5/ 86).
(5)
الكافي في الفقه على مذهب أهل المدينة (2/ 452)، وجواهر الإكليل (2/ 487).
(6)
انظر: مغني المحتاج (3/ 4)، وروضة الطالبين (6/ 3).
(7)
الحاوي الكبير، 8/ 71.