الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فكذلك بعد مماته (1).
الثالث: وعن عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقوب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئًا)(2).
• وجه الاستدلال: فيه أن القاتل لا يرث شيئًا، لأنه استعجل الميراث قبل أوانه، فيعاقب بنقيض قصده، وهذه النصوص لم تفرق بين العمد والخطأ والبالغ والصغير، وعن المضمون وغير المضمون، ولأنه معنى أسقط إرثه من الدية، فأسقط إرثه من المال، كالرق والردة، وعكسه الجنون والصغر (3).
الرابع: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم)(4).
• وجه الاستدلال: فيه حجة على منع التوارث بين المسلم والكافر.
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الأسباب المانعة من الإرث ثلاثة: رق، وقتل، واختلاف دين.
[333 - 141] العبد لا يرث شيئًا ولا يورث وماله لسيده
• المراد بالمسألة: أن العبد لما كان مالًا باعتبار؛ فإنه لا يرث شيئًا، وما تركه من مال فهو لسيده.
• من نقل الإجماع: الشافعي (204 هـ) قال: [وليس للملوك مال إنما المال للسيد ولسيده أن يأخذه من كل مملوك له أم ولد أو مدبر أو غيرهما
(1) انظر: المغني (9/ 124).
(2)
رواه: أبو داود رقم (4564)، وحسنه الألباني. اتظر: سنن أبي داود، رقم (4564).
(3)
انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني (9/ 24 - 25).
(4)
سبق تخريجه.
ما خلا المكاتب فإنه محول دون رقبته وماله، وما كان للسيد أن يأخذه فلغرمائه أن يأخذوه ويأخذه السيد مريضا وصحيحا ولو مات قبل أن يأخذه كان مالا من ماله موروثا عنه! إذا عقلنا عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين أن له أن يأخذ أموالهم أحياء فقد عقلنا عنه ثم عنهم أنه لا يأخذ إلا ما كان مالكا وما كان مالكا فهو موروث عنه] (1).
الماوردي (450 هـ) قال: [العبد لا يرث ولا يورث فإذا مات العبد كان ماله لسيده ملكًا ولا حق فيه لأحد من ورثته، وهذا إجماع](2).
ابن حزم (456 هـ) قال: [والعبد لا يرث ولا يورث ماله كله لسيده هذا ما لا خلاف فيه](3). ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأجمعوا على أن العبد والكافر لا يرثان. .](4).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [لا أعلم خلافًا في أن العبد لا يرث](5) وقال: [وأجمعوا على أن المملوك لا يورث](6). البهوتي (1051 هـ) قال: [وأجمعوا على أن المملوك لا يورث لأنه لا مال له فيورث لأنه لا يملك](7).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (8)، والمالكية (9)، والشوكاني (10)،
(1) انظر: الأم (6/ 109).
(2)
الحاوي الكبير، 8/ 82.
(3)
انظر: المحلى (9/ 301) وقال في مراتب الإجماع (ص 174): [اتفقوا أن من كان عبدا لا شعبة للحرية فيه ولا يبيعه سيده ولا في نصيبه من الميراث ما لو ورث تمكن به من أن يشتري ولم يعتق حتى قسم الميراث فإنه لا يرث شيئا] وقال في (ص 174): [واتفقوا أن مال العبد لسيده وإن كان ديناهما مختلفان وأنه لا يرثه ورثته إذا كان لا شعبة للحرية فيه].
(4)
انظر: الإفصاح (2/ 103).
(5)
انظر: المغني (9/ 154، 150، 123).
(6)
انظر: المصدر السابق (9/ 123 - 124).
(7)
كشاف القناع، 4/ 416.
(8)
انظر: اللباب في شرح الكتاب (4/ 188).
(9)
انظر: بداية المجتهد (2/ 354).
(10)
انظر: نيل الأوطار (6/ 196 - 197).