الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المال) (1).
قال الدسوقي: (وبطل الإيصاء لوارث كغيره أي كغير وارث بزائد الثلث)(2) قال عبد الرحمن قاسم: (ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لأجنبي لمن له وارث)(3)
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: (كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول اللَّه، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفاتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: بالشطر يا رسول اللَّه؟ قال: لا، قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)(4).
• وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم منع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يوصي بثلثي ماله، وأخبره بأن إنك إن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عبادة يتكففون الناس فدل على مشروعية الوصية.
النتيجة:
صحة الإجماع في أنه لا يجوز لمن له وارث أن يوصي بجميع ماله.
[146 - 5] بطلان الوصية إذا ردها الموصى له
• المراد بالمسألة: إذا رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي صح الرد وبطلت الوصية، وكذلك يصح الرد وتبطل الوصية إذا كان قبل قبول الموصى له.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: [لا يخلو إذا ردَّ الوصية من أربعة أحوال. . والثانية: أن يردها بعد الموت، وقبل القبول فيصح الرد،
(1) الشرح الصغير، 4/ 586.
(2)
حاشية الدسوقي، 6/ 492.
(3)
حاشية الروض المربع، 6/ 43.
(4)
سبق تخريجه.
وتبطل الوصية، لا نعلم فيه خلافًا] (1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4).
قال السرخسي: (ان الوصية بما زاد على الثلث عند عدم إجازة الورثة مفسوخة بتغيير الوصية المفسوخة)(5).
قال النووي: (ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله، فلو خالف وله وارث خاص فردّ بطلت الوصية في الزيادة على الثلث)(6).
قال البهوتي: (فلو مات وترك زوجًا أو زوجة لا غير، وكان قد أوصى بجميع ماله لزيد أو الفقراء، ورد الوصية أحد الزوجين بطلت الوصية في قدر فرضه من الثلثين، فإن كان المراد زوجًا بطلت في الثلث، لأن له نصف الثلثين، وإن كان زوجة بطلت في السدس، لأن لها ربع الثلثين)(7).
قال الدسوقي: (وبطل الإيصاء لوارث كغيره أي كغير وارث بزائد الثلث)(8).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: لأن الحق ثبت له بموت الموصي، فملك إسقاطه قياسًا على الشفيع إذا عفا عن الشفعة بعد البيع (9).
الثاني: لو أنا أجبرنا رجلًا على قبول الوصية، أجبرناه إن أوصى له بعبيد زمنى (10) أن ينفق عليهم، فأدخلنا الضرر عليه، وهو لم يحبه، ولم
(1) المغني (8/ 415).
(2)
بدائع الصنائع (10/ 483).
(3)
حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (6/ 486) و (6/ 538).
(4)
الأم (8/ 271)، والمهذب (1/ 452)، وأسنى المطالب (6/ 100).
(5)
المبسوط، 27/ 149.
(6)
روضة الطالبين، 6/ 108.
(7)
كشاف القناع، 4/ 285.
(8)
حاشية الدسوقي، 6/ 492.
(9)
المهذب (1/ 452)، والكافي (ص 529).
(10)
الزمنى جمع، مفردها: زمن؛ أي: مريض. انظر: تهذيب اللغة، الأزهري (9/ 115).