الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[158 - 17] يجوز الرجوع في الوصية
• المراد بالمسألة: الوصية من العقود الجائزة، فمن رجع عن وصيته بلفظ صريح في الرجوع غير محتمل، أفاد ذلك رجوعه عن وصيته، بخلاف جحوده الوصية، فإنه لا يفيد الرجوع يقينًا لاحتمال أن يكون قد عرض له ما يحدث من عوارض البشر كالنسيان ونحوه.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن الرجوع بلفظ الرجوع. . رجوع تام](1).
ابن رشد (595 هـ) قال: [والوصية: هبة الرجل ماله لشخص أو لأشخاص بعد موته. . وهذا العقد عندهم من العقود الجائزة باتفاق](2) ابن قدامة (620 هـ) قال: [وأجمع أهل العلم على أن للموصي أن يرجع في جميع ما أوصى به وفي بعضه، إلا الوصية بالاعتاق](3).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (4)، والشافعية (5).
قال الماوردي: (للموصي الرجوع في وصيته متى شاء، وأن الرجوع قد يكون بقول، أو دلالة، أو فعل)(6). قال النووي: (يجوز الرجوع عن الوصية وعن بعضها)(7).
قال الموصلي: (وللموصي أن يرجع عن الوصية بالقول والفعل)(8).
قال البهوتي: (ويجوز الرجوع في الوصية، وفي بعضها ولو رد الاعتاق)(9).
(1) مراتب (ص 192).
(2)
بداية المجتهد (2/ 336).
(3)
المغني (8/ 468).
(4)
الهداية (4/ 586)، وبدائع الصنائع (10/ 566) و (10/ 593).
(5)
الحاوي للماوردي (8/ 311)، وأسنى المطالب (6/ 150).
(6)
الحاوي للماوردي (8/ 311)
(7)
روضة الطالبين، 6/ 304.
(8)
الاختيار لتعليل المختار، 5/ 65.
(9)
كشاف القناع، 4/ 293.
قال الدردير: (وبطلت الوصية برجوع من الموصى فيها سواء وقع منه الإيصاء في صحته أو مرضه وبيّن ما به الرجوع فيها بقوله: بقول صريح كأبطلت وصيتي أو رجعت عنها، أو عتق للرقبة التي أوصى بها لزيد مثلًا)(1).
قال الدسوقي: (وبطلت الوصية برجوع فيها لأنها من العقود الجائزة إجماعًا فيجوز له الرجوع فيها ما دام حيًّا)(2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم:(ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)(3).
• وجه الدلالة: ما قاله مالك: (فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته، كان كل موص قد حبس ماله الذي أوصى فيه)(4).
الثاني: عن عمر رضي الله عنه قال: (يغير الرجل ما شاء من وصيته)(5).
الثالث: أنها عطية تنجز بالموت، ولم تنزل الملك، فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزها، قياسًا على هبة ما يفتقر إلى القبض قبل قبضه (6).
الرابع: أن عقد الوصية غير لازم بل هو من العقود الجائزة إجماعًا، وما كان من العقود هذه صفته فلصاحبه الرجوع فيه؛ لأن الوعد غير لازم (7).
(1) الشرح الصغير، 4/ 587.
(2)
حاشية الدسوقي، 6/ 493.
(3)
سبق تخريجه في (ص 405).
(4)
الموطأ (2/ 761) تحت رقم (1453)، والاستذكار (23/ 21).
(5)
سبق تخريجه.
(6)
انظر: الحاوي الكبير (8/ 305)، والهداية (4/ 586)، والكافي (ص 542)، وأسنى المطالب (6/ 149).
(7)
بدائع الصنائع (6/ 566)، والشرح الكبير للدردير المالكي (6/ 486)، والمحلى (10/ 217).