الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الولود إذا ولد على فراش رجل فادَّعاه آخر فإنه لا يلحقه.
[326 - 134] الرجل إذا عقد على امرأة وأمكن وطؤها فجاءت بولد لستة أشهر فأكثر فإن الولد يلحق بالزوج
• المراد بالمسألة: أن الرجل إذا عقد على امرأة، فأتت المرأة بالولد لستة أشهر من وقت العقد وإمكان الوطء؛ أن الولد لاحق بالزوج.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الرجل إذا نكح المرأة نكاحًا صحيحًا ثم جاءت بعد عقد نكاحها بولد لستة أشهر أو أكثر؛ فالولد به لاحق إذا أمكن وصوله إليها، وكان الزوج ممن يطأ](1).
ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن العمل يكون من ستة أشهر إلى تسعة أشهر وهو غير سِقْط؛ فإنه لاحق بالذي هو في عصمته الآن](2).
ابن عبد البر (463 هـ) قال: [أجمع علماء المسلمين بأن الولد لا يلحق إلا في تمام ستة أشهر من يوم النكاح](3). ابن رشد (595 هـ) قال: [واتفقوا على أن الولد لا يلحق بالفراش في أقل من ستة أشهر، إما من وقت العقد، وإما من وقت الدخول، وأنه يلحق من وقت الدخول إلى أقصر زمان العمل، أو إن كان قد فارقها واعتزلها](4).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).
قال الكاساني: وإن ولدت لأكثر من ستة أشهر فهو ولد الزوج لأن الزوج له فراش والولد للفراش على لسان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (8).
(1) انظر: الإشراف (1/ 255).
(2)
انظر: مراتب الإجماع (ص 95).
(3)
انظر: الاستذكار (22/ 178).
(4)
انظر: بداية المجتهد (2/ 358).
(5)
انظر: بدائع الصنائع (4/ 131).
(6)
انظر: مغني المحتاج (3/ 380).
(7)
انظر: الإنصاف (9/ 258).
(8)
بدائع الصنائع (4/ 131).
قال الخطيب الشربيني: ولو نكحت زوجًا آخر بعد انقضاء العدة نكاحًا صحيحًا فولدت لدون ستة أشهر من النكاح الثاني فكأنها لم تنكح أصلًا. . . وإن كان وضعه لستة من أشهر فأكثر منها فالولد وإن أمكن كونه من الأول منسوب للثاني فيلحقه لأن فراشه موجود وهو أقوى لصحة نكاحه ظاهرًا (1).
قال المرداوي: فيما يلحق من النسب: من أتت امرأته بولد يمكن كونه منه، وهو أن تأتي به بعد ستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: (الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر)(3).
• وجه الاستدلال: دلَّ على أن الولد يلحق بالفراش الذي هو الزوج، متى أمكن ذلك، وستة أشهر وقت إمكان لولادة المولود (4).
الثاني: أن النسب مما يحتاط له، ولم يوجد ما يعارض هذه الولادة، فوجب إلحاقه به (5).
• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: الحنابلة في إحدى الروايتين (6)، وابن تيمية (7)، وابن القيم (8)، حيث ذهبوا إلى أن الولد لا يلحق بالزوج ما لم يتحقق الدخول.
واستدلوا بالحديث السابق: (الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر)(9).
(1) مغني المحتاج (3/ 391).
(2)
الإنصاف (9/ 258).
(3)
سبق تخريجه.
(4)
انظر: كشاف القناع، البهوتي (5/ 405).
(5)
انظر: المهذب، الشيرازي (2/ 125).
(6)
في رواية حرب الكرماني عنه. انظر: زاد المعاد (5/ 415)، والانصاف (9/ 258).
(7)
انظر: الاختيارات الفقهية (ص 278).
(8)
انظر: زاد المعاد (5/ 415).
(9)
انظر: (ص 844).