الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال القرافي: (وإذا قلنا بالتملك فهل سائر اللقطة سواء بمكة وغيرها؟ ففي الجواهر: المذهب التسوية)(1).
- قال الدردير: (. . . وله أي للملتقط حبسها أي اللقطة عنده بعدها: أي السنة لعله أن يظهر صاحبها، أو التصدق بها عن ربها أو عن نفسه، أو التملك لها بأن ينوي تملكها، ولو وجدها بمكة فله أحد هذه الأمور الثلاثة)(2).
• دليلهم: واحتج هؤلاء المخالفون للإجماع بعدة أدلة، منها:
الأول: عمومات النصوص الواردة في تعريف اللقطة، وقالوا بأنها تشمل الحرم كما تشمل غيره (3).
الثاني: عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد)(4).
قال الجويني: (ومن أصحابنا من قال: من صادف لقطة في الحرم، عرّفها وملكها على قياس اللقطة في سائر البلاد)(5).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع فِي أنَّ لقطة مكة لا تحل بنية التمليك بعد التعريف، وذلك لقوة الخلاف في المسألة (6).
[41 - 4] جواز لقطة الغنم
• والمراد بالمسألة: أن لواجد لقطة الغنم التقاطها، وأنه هو الأفضل، ولا ضمان عليه إن تركها في مكانها، فتلفت.
(1) الذخيرة (9/ 114).
(2)
الشرح الصغير، (4/ 172).
(3)
المبدع (5/ 284).
(4)
سبق تخريجه.
(5)
نهاية المطلب في دراية المذهب (8/ 489).
(6)
انظر المسألة في: البناية في شرح الهداية (6/ 83)، والذخيرة (9/ 114)، والحاوي الكبير (8/ 4 - 5)، ونهاية المطلب في دراية المذهب (8/ 489)، والمجموع شرح المهذب (15/ 249)، والفروع، ابن مفلح (4/ 568)، والإنصاف، المرداوي (6/ 414).
• من نقل الاتفاق: ابن رشد (595 هـ) قال: [واتفقوا على الغنم أنها تلتقط](1).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، وابن المنذر (5)، وابن حزم من الظاهرية (6)، والشوكاني (7).
قال ابن حزم: (وأما الضوال من الحيوان فلها ثلاثة أحكام، أما الضأن والمعز فقط كبارها وصغارها، توجد بحيث يخاف عليها الذئب أو من يأخذها من الناس، ولا حافظ لها، ولا هي بقرب ماء منها، فهي حلال لمن أخذها)(8).
قال ابن قدامة: (وإذا وجد الشاة بمصر، أو بمهلكة، فهي لقطة، يعني أنه يباح أخذها والتقاطها)(9).
قال النووي: (ما لا يمتنع من صغار السباع، كالكسير والغنم والعجول والفصلان، فيجوز التقاطها للتملك، سواء وجدت في المفازة أو العمران)(10).
قال الموصلي: (ويجوز التقاط الإبل والبقر والغنم وسائر الحيوانات لأنه مال يتوهم ضياعه فيستحب أخذه ليرده على صاحبه صيانة لأموال الناس)(11).
(1) بداية المجتهد (2/ 305) وهذه قاعدة الإمام مالك في أن الشيء الذي له قيمة الأفضل إلتقاطه.
(2)
شرح فتح القدير (6/ 125).
(3)
الأم (5/ 135).
(4)
المغني (8/ 337).
(5)
الإشراف على مذاهب العلماء (6/ 382).
(6)
المحلى (8/ 270).
(7)
نيل الأوطار (6/ 94).
(8)
المحلى (8/ 270).
(9)
المغني (8/ 337).
(10)
روضة الطالبين، 5/ 403.
(11)
الاختيار لتعليل المختار، 3/ 34.
قال القرافي: (في ذات اللقطة. . . هي مال معصوم من كل حمار أو حيوان صغير)(1).
قال الشربيني: (وما لا يمتنع منها كشاة يجوز التقاطه للتملك في القرية والمفازة)(2).
قال الشوكاني: (قوله: "لك أو لأخيك أو للذئب"، فيه إشارة إلى جواز أخذها، كأنه قال: هي ضعيفة لعدم الاستقلال، معرضة للهلاك مترددة بين أن تأخذها أنت أو أخوك، قال الحافظ: والمراد به ما هو أعم من صاحبها أو من ملتقط آخر)(3).
• مستند الاتفاق: يستند الاتفاق على عدة أدلة، منها:
الأول: عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ضالة الغنم: (. . قال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب خذها)(4).
• وجه الاستدلال: أنه لم يفرّق ولم يستفصل، ولو افترق الحال لسأل واستفصل، وأيضًا هي لقطة، فاستوى فيها المصر والصحراء كسائر اللقطات (5).
الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم فيها: (إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب)(6).
يقول ابن قدامة: (فأضافها إليه بلام التملك، ولأنه يباح التقاطها فملكت بالتعريف كالأثمان، ولأن ذلك إجماع حكاه ابن عبد البر)(7).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: أحمد في إحدى
(1) الذخيرة، 9/ 91.
(2)
مغني المحتاج، 2/ 410.
(3)
نيل الأوطار (6/ 94).
(4)
سبق تخريجه.
(5)
المغني (8/ 338).
(6)
سبق تخريجه.
(7)
المغني (8/ 339)، وحكايته الإجماع عن ابن عبد البر ستأتي في موضعها، وقد ذكرت هذا حتى لا يتوهم من عدم نقلي إجماع ابن عبد البر هنا.
الروايتين عنه (1)، والليث بن سعد (2).
قال الإمام أحمد: (ليس لغير الإمام التقاطها)(3).
وقال الليث بن سعد: (لا أحب أن يقربها إلا أن يحوزها لصاحبها)(4).
• أدلة هذا القول: الأول: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها)(5).
• وجه الاستدلال: أن لقطة الغنم من جملة الضوال، فلا يجوز التقاطها.
الثاني: ولأنه حيوان أشبه الإبل، ولا فرق (6).
ويجاب عن هذين الدليلين بما يلي:
الأول: يقول الشوكاني: (فيه إشارة إلى جواز أخذها؛ كأنه قال هي ضعيفة لعدم الاستقلال معرضة للهلاك، مترددة بين أن تأخذها أنت أو أخوك، قال الحافظ: والمراد به ما هو أعم من صاحبها أو من ملتقط آخر، والمراد بالذئب جنس ما يأكل الشاة من السباع وفيها حث على أخذها، لأنه إذا علم أنها إذا لم تؤخذ بقيت للذئب كان ذلك أدعى له إلى أخذها. . وقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط كان له أخذها، فدل عليث أنها باقية على ملك صاحبها)(7).
الثاني: ويقول ابن قدامة: (ولأنه يخشى عليها التلف والضياع؛ فأشبه لقطة غير الحيوان، وحديثنا أخص من حديثهم فنخصه به، والقياس على
(1) المغني (8/ 338) وأوردها بصيغة التمريض قال: (ويرى عن أحمد رواية أخرى).
(2)
المصدر السابق (8/ 338).
(3)
المصدر السابق (8/ 338).
(4)
الإشراف على مذاهب أهل العلم (6/ 382)، والمغني (8/ 338).
(5)
رواه: مسلم، رقم (1725)، واللفظ له، وأحمد، رقم (19184)، بلفظ:(لا يوؤوي الضالة إلا ضال)، عن جرير بن عبد اللَّه رضي الله عنه.
(6)
المغني (8/ 338).
(7)
نيل الأوطار (6/ 94).