الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أودعها إياه فهو على أمانته في يده، فإذا أخرجها وسلمها فقد ارتفعت يده، فإذا انقضت مدة الإجارة لم يجز أن يسترجعها إلا بإذن) (1).
قال القرافي: (وإنما يسقط الضمان إذن أرباب المال)(2). قال عبد الرحمن البصري الضرير: (ولو أذن له صاحب الوديعة في الأخذ منها، ولم يأمره برد بدله، فأخذ ثم رد بدل ما أخذ فهو كرد بدل ما لم يؤذن في أخذه)(3).
قال علي حيدر: (كما أن للمستودع أن يستعمل الوديعة بإذن صاحبها فله أيضًا أن يؤجرها ويعيرها ويرهنها)(4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن إذن المودع للوديع باستعمال الوديعة يجعل الوديعة كالعارية، وقد تقرر أن العارية ينتفع بها المستعير (5).
النتيجة:
صحة الإجماع في جواز استعمال الوديعة بإذن مالكها (6).
[27 - 8] ضمان الوديعة إذا فرط المودع في حفظها أو تعدى
• المراد بالمسألة: أن المودع إذا فرط في الوديعة بحيث لم يحفظها في المكان الذي يحفظ مثلها، أو تعدى عليها، بحيث استعملها من دون إذن صاحبها فتلفت، أو استعملها بإذن صاحبها استعمالًا مضرًا، فإنه يضمن الوديعة.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا على أن من اتجر في الوديعة، أو أنفقها، أو تعدى فيها مستقرضًا أكلها أو غير مستقرض فضمانها
(1) الحاوي الكبير (8/ 384).
(2)
الذخيرة، (9/ 167).
(3)
الواضح في شرح مختصر الخرقي (2/ 512).
(4)
درر الحكام شرح مجلة الأحكام، (2/ 284).
(5)
روضة الطالبين (5/ 297).
(6)
انظر المسألة في: بدائع الصنائع (6/ 212)، والشرح الصغير (4/ 556)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (6/ 494).
عليه] (1). ابن رشد (595 هـ) قال: [وبالجملة فالفقهاء يرون بأجمعهم أنه لا ضمان على صاحب الوديعة إلا أن يتعدى](2). ابن قدامة (620 هـ) قال: [إن تعدى المستودع فيها أو فرّط في حفظها فتلفت ضمنها بغير خلاف نعلمه](3)(1255 هـ) قال: [وقد وقع الإجماع على أن الوديع لا يضمن إلا لجناية على العين](4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (5)، والشافعية (6).
قال العمراني: (إذا تعدى المودَع في الوديعة لزمه ضمانها)(7). قال الكاساني: (وأما بيان ما يغير حال المعقود عليه من الأمانة إلى الضمان فأنواع: منها: ترك الحفظ، لأنه بالعقد التزم حفظ الوديعة على وجه لو ترك حفظها حتى هلكت يضمن بدلها)(8). قال القرافي: (لا يلزم الضمان إلا عند التقصير)(9). قال الدردير: (. . . تضمن بتفريط رشيد لا بتفريط صبي ولا سفيه)(10).
• مستند الإجماع: ويستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:(إن اللَّه كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال)(11).
• وجه الاستدلال: أن فيه حرمة إضاعة المال، وما ترتب عليه من التعدي
(1) مراتب الإجماع (ص 110).
(2)
بداية المجتهد (2/ 311).
(3)
المغني (9/ 257 - 258).
(4)
الدراري المضية (2/ 289).
(5)
الاختيار لتعليل المختار (3/ 25).
(6)
البجيرمي على الخطيب (3/ 688).
(7)
البيان في مذهب الإمام الشافعي، (6/ 495).
(8)
بدائع الصنائع، (6/ 211).
(9)
الذخيرة، (9/ 161).
(10)
الشرح الصغير، (3/ 550).
(11)
رواه: البخاري برقم (2408) ومسلم، رقم (4578).