الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثاني: عدم إمكان الانتفاع به حالًا (1).
النتيجة:
صحة الإجماع في جواز بيع الفرس الحبيس إذا تعطلت منافعها.
[70 - 12] يجوز وقف المشاع
• المراد بالمسألة: أن من أراد أن يوقف جزءًا مشاعًا من عين له؛ كنصف، أو سهم من عين، مما يحتمل القسمة صح وقفه بالجملة.
• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (560 هـ) قال: [واتفقوا على أن وقف المشاع جائز](2).
• الموافقون على الاتفاق: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، وابن حزم من الظاهرية (6).
قال ابن حزم: (وهو جائز في المشاع وغير المشاع فيما ينقسم وفيما لا ينقسم)(7).
قال الشيرازي: (وما جاز وقفه جاز وقف جزء منه مشاع، لأن عمر رضي الله عنه وقف مائة سهم من خيبر بإذن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، لأن القصد بالوقف حبس الأصل وتسبيل المنفعة، والمشاع كالمقسوم في ذلك)(8).
قال السرخسي: (ولو وقف نصف أرض أو نصف دار مشاعًا على الفقراء فذلك جائز في قول أبي يوسف)(9).
قال القرافي: (في الجواهر يصح وقف الشائع)(10).
(1) حاشية إعانة الطالبين (3/ 179).
(2)
الإفصاح (2/ 52).
(3)
المبسوط (12/ 36 - 37).
(4)
الذخيرة (6/ 314).
(5)
المهذب (1/ 575).
(6)
المحلى (9/ 182)، واختار أنه يجوز الوقف في المشاع وغير المشاع، وفيما ينقسم وفيما لا ينقسم.
(7)
المحلى (9/ 182).
(8)
المهذب (1/ 575).
(9)
المبسوط (12/ 36 - 37).
(10)
الذخيرة (6/ 314).
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:
الأول: حديث عمر رضي الله عنه في وقفه مائة سهم بخيبر (1).
• وجه الاستدلال: أن وقف عمر رضي الله عنه كان مشاعًا غير مقسوم، وكان ذلك بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم (2).
الثاني: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المدينة أمر ببناء المسجد، وقال:(يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذا، فقالوا لا واللَّه لا نطلب ثمنه إلا إلى اللَّه سبحانه وتعالى (3)
• وجه الاستدلال: أن وقف بني النجار من الأنصار كان مشاعًا وقد أقرهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان غير جائز ما أقرهم عليه (4).
الثالث: ولأنه عقد يجوز على بعض الجملة مفرزًا فجاز عليه مشاعًا؛ كالبيع.
الرابع: أنه لا ينافي مقصود الوقف الذي هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهذا يحصل في المشاع كحصوله في المفرز (5).
الخامس: القياس على العتق: فإن العبد يعتق جزؤه مشاعا ويجوز ذلك (6).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: محمد بن الحسن الشيباني في المشاع الذي يقبل القسمة، فذهب إلى أنه لا يصح وقفه (7).
(1) سبق تخريجه (ص 235).
(2)
نهاية المحتاج (5/ 362).
(3)
رواه: البخاري، رقم (2774)، ومسلم، رقم (524).
(4)
تكملة المجموع للمطيعي (16/ 245).
(5)
الكافي (ص 512).
(6)
الذخيرة (6/ 314).
(7)
الهداية (3/ 16)، وفتح القدير (6/ 212)، والبحر الرائق (5/ 212)، وحاشية البناني على هامش الزرقاني (7/ 74).