الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فبنت الإبن لما كانت أقرب من بنت ابن الابن، أخذت الثلث، وبنت ابن الإبن لما كانت أقرب من التي دونها أخذت السدس، وهكذا تطرد القاعدة.
النتيجة:
صحة الإجماع في أنه إذا اجتمع بنات الابن، ولسن في درجة واحدة، بل بعضهن أنزل من بعض، فإن للأولى النصف لأنها بمنزلة البنت، وللثانية السدس، وتحجب الثالثة، وهي بنت ابن ابن ابن.
[205 - 13] البنات إذا استكملن الثلثين؛ سقط بنات الابن؛ إلا أن يكون معهن ذكر فى درجتهن أو أنزل منهن فيعصبهن
• المراد بالمسألة: أن ابن الابن يعصب أخته سواءٌ كانت في درجته، أو أعلى منه، وذلك إذا استكملن البنات الصُلبيات الثلثين.
مثاله: لو مات ميت عن: بنتين، وابنة ابن، وابن ابن، فالمسألة من (ثلاثة أسهم) للبنتين الثلثان (سهمان) والباقي لأولاد الابن (سهم واحد) للذكر مثل حظ الأنثيين.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن للبنتين مع ابنة الابن وبنات الابن، إذا كان معهما أو معهن ابن ابن، أو بنو ابن، أو ابن ابن ابن، أو بنو ابن ابن ابن: الثلثين](1).
الماوردي (450 هـ): [متى استكمل بنات الصلب الثلثين فلا شيء لبنات الابن إذا انفردن عن ذكر في درجتهن أو أسفل منهن وسقطن إجماعًا](2).
البغوي (516 هـ) قال: [واذا خلَّف بنين وبنات؛ فالمال بينهم {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] وأولاد الابن بمنزلة أولاد الصلب عند عدم
(1) انظر: الإجماع (ص 91) وقال في (ص 91): [وأجمعوا أن لا ميراث لبنات الابن إذا استكملت البنات الثلثين، وذلك إذا لم يكن مع بنات الابن ذكر].
(2)
الحاوي الكبير، 8/ 100.
أولاد الصلب، وإذا اجتمع ولد الصلب مع ولد الابن، فإن كان ولد الصلب ذكرًا؛ فلا شيء لولد الابن، وإن كان ولد الصلب أنثى؛ فإن كانت واحدة؛ فلها النصف، ثم إن كان ولد الابن ذكرًا؛ فالباقي له، وإن كان أنثى واحدة أو أكثر؛ فلهن السدس تكملة الثلثين، وإن كانوا ذكورًا وإناثًا؛ فالباقي بينهم {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن} [النساء: 11]، وإن كان ولد الصلب أكثر من واحدة كلهن إناث فلهن الثلثان، ثم لا شيء لبنات الابن، إلا أن يكون معهن أو أسفل منهن ذكر فيعصبهن، فكان الباقي بينهم {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]. . ثم قال: هذا قول عامة الصحابة والعلماء إلا ابن مسعود رضي الله عنه فإنه يقول: إذا مات عن بنت وبنات ابن وبني ابن؛ فللبنت النصف، ولبنات الابن أضر الأمرين من المقاسمة أو السدس] (1).
ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأجمعوا على أنه إذا استكمل بنات الصلب الثلثين سقط بنات الابن، إلا أن يكون بإزائهن أو أنزل منهن ذكر، فيعصبهن فيما بقي: للذكر مثل حظ الأنثيين](2).
ابن رشد (595 هـ) قال: [وأجمعوا على أنه ليس لبنات الابن ميراث مع بنات الصلب إذا استكمل بنات المتوفى الثلثين](3).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [فإن كان مع بنات الابن ابن في درجتهن كأخيهن، أو ابن عمهن، أو أنزل منهن كابن أخيهن، أو ابن ابن عمهن، أو ابن ابن ابن عمهن عصبهن في الباقي؛ فجعل بينهم {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، وهذا قول عامة العلماء: يروى ذلك عن علي وزيد وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال مالك والثوري والشافعي رضي الله عنهم، وإسحاق وأصحاب الرأي، وبه قال سائر الفقهاء إلا ابن مسعود رضي الله عنه ومن تبعه؛ فإنه خالف
(1) انظر: شرح السنة (8/ 334 - 335).
(2)
انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 88).
(3)
انظر: بداية المجتهد (2/ 341).
الصحابة في يست مسائل من الفرائض هذه إحداهن؛ فجعل الباقي للذكر دون أخواته، وهو قول أبي ثور] (1).
ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: [واستدل عليهم بالاتفاق على أن من ترك بنتًا وابن ابن وبنت ابن متساويين أن للبنت النصف، وما بقي بين ابن الابن وبنت الابن، ولم يخصوا ابن الابن بما بقي لكونه ذكرًا بل ورثوا معه شقيقته وهي أنثى](2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (3)، وابن تيمية (4).
قال الجويني: (ولو كان في الصلب بنتان فصاعدًا فلهن الثلثان، ثم ينظر في أولاد الابن، فإن لم يكن فيهن ذكر، سقطن بعد استغراق الثلثين)(5).
قال السرخسي: (وإن كانت ابنة الصلب بنتين فلهما الثلثان، ولا شيء لبنات الابن، لأن حظ البنات الثلثان وقد استحق البنتان جميع ذلك فلم يبق من حق البنات شيء لبنات الابن)(6).
قال العمراني: (وإن كان هناك ابنتان وابنة ابن أو بنات ابن ولا ذكر معهن، كان للابنتين الثلثان، ولا شيء لابنة الابن ولا لبنات الابن)(7).
قال النووي: (وإن كان ولد الصلب بنتين فصاعدًا فلهن الثلثان، ولا شيء لبنات الابن)(8).
(1) انظر: المغني (9/ 12 - 13) وقال: [وأجمع أهل العلم على أن بنات الصلب متى استكملن الثلثين، سقط بنات الابن ما لم يكن بإزائهن أو أسفل منهن ذكر فيعصبهن].
(2)
انظر: فتح الباري (12/ 14).
(3)
انظر: شرح معاني الآثار (4/ 391) وقال: [فرأينا الأصل المتفق عليه أن ابن الابن وابنة الابن لو لم يكن غيرهما، كان المال بينهما].
(4)
انظر: مجموع الفتاوى (31/ 355).
(5)
نهاية المطلب، 9/ 46.
(6)
المبسوط، 29/ 141.
(7)
البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/ 50.
(8)
روضة الطالبين، 6/ 13.
قال الموصلي: (وإذا استكملت البنات الثلثين سقط بنات الابن، لأن حق البنات في الثلثين بنص الكتاب، وبنات الابن يرثن بالبنتية عند عدم ولد الصلب، فإذا استكملت الصلبيات الثلثين لم يبق لجهة البنتية نصيب فسقط بنات الابن، إلا أن يكون في درجتهن أو أسفل منهن ذكر فيعصبهن فيكون الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين)(1).
قال القرافي: (وولد الابن مع عدم الأبناء للصلب كميراث ولد الصلب، وللواحدة منهن مع بنت الصلب السدس تكملة الثلثين الواحدة والجماعة، ويسقطن مع الاثنتين فصاعدًا إلا أن يكون معهن ذكر في درجتهن أو أسفل منهن)(2).
قال ابن تيمية: (والنزاع في الأخت للأب مع أخيها إذا استكمل البنات الثلثين، فالجمهور يجعلون البنات عصبة مع اخوانهن، يقتسمون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين سواء زاد ميراثهن بالتعصيب أو نقص، وتوريثهن هنا أقوى وقول ابن مسعود معروف في نقصانهن)(3).
قال البهوتي: (وإن استكمل البنات الثلثين بأن كن ثنتين فأكثر سقط بنات الابن)(4)
قال عبد الرحمن بن قاسم: (فإن استكمل الثلثين بنات بأن كن ثنتين فأكثر، سقط بنات الابن إن لم يعصبن)(5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى قوله سبحانه وتعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11].
• وجه الاستدلال: أن البنات الصُلبيات يحجبن بنات الابن كيف كنَّ؛
(1) الاختيار لتعليل المختار، 5/ 88.
(2)
الذخيرة، 13/ 46.
(3)
مجموع الفتاوى (31/ 355).
(4)
كشاف القناع، 4/ 355.
(5)
حاشية الروض المربع، 6/ 113.
واحدة فأكثر، سواء قربت درجتهن أو بعُدت، اتحدت درجتهن أو اختلفت؛ إلا إذا وجد ذكر من ولد الابن؛ فإنه يعصبهن إذا كان في درجتهن أو أنزل منهن.
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: ابن مسعود رضي الله عنه (1)، وعلقمة، وأبو ثور، وداود وابن حزم الظاهريان (2). حيث ذهبوا إلى أن ابن الابن لا يعصب أخته سواءٌ كانت في درجته أو أعلى منه إذا استكملن البنات الصلبيات الثلثين، وأنه لا شيء لبنات الابن. بل حكى ابن حزم الإجماع عليه حيث قال:(فإن ترك ابنتين وبنات ابن، وعمًّا وابن عم، أو أخًا وابن أخ؛ فللبنتين الثلثان، ويكون ما بقى للعم، أو لابن العم، أو للأخ، أو لابن الأخ، ولا شيء لبنات الابن، وهذا كله نص وإجماع متيقن)(3).
• واحتج المخالفون بما يلي:
الأول: عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:(ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر)(4).
• وجه الاستدلال: أنه أفاد أن ما بقي بعد استكمال أصحاب الفروض، أنه لأولى رجل ذكر، ولم يرد للأنثى ذكر.
الثاني: أن الحجة فيه؛ كالحجة في الإخوة والأخوات للأب مع الأخت والأخوات الشقائق سواءً بسواءً حرفًا بحرف.
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في أن ابن الابن يعصب أخته سواءٌ كانت
(1) رواه: سعيد بن منصور في سننه، رقم (18).
(2)
انظر: المحلى، ابن حزم (9/ 271)، المغني (9/ 12 - 13).
(3)
انظر؛ المحلى (8/ 290)، وقال مراتب الإجماع (ص 184):[واتفقوا فيمن ترك ثلاث بنات، وابن ابن، وبنات ابن، أن الثلثين للبنات، وأن ابن الابن وارث وإن سفل، واختلفوا هل معه بنات الولد ممن في درجته أو أعلى منه أم لا].
(4)
سبق تخريجه.