الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثلاث) (1).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: تظافر نصوص الكتاب والسنة في التعبير بالأب عن الجد وإن تراخى حبل النسب، من ذلك:
(1)
قال سبحانه وتعالى: {يَابَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ} [الأعراف: 27].
• وجه الاستدلال: أن اللَّه سمى آدم أبًا.
(ب) قال سبحانه وتعالى: {مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} [يوسف: 38].
• وجه الاستدلال: أن التعبير عن الجد جاء هنا بلفظ الأب، ومعلوم بأن إسحاق جد يوسف، وإبراهيم جد يعقوب عليهم السلام.
(ج) عن ابن مربع الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم)(2).
• وجه الاستدلال: أنه جاء التعبير فيه عن الجد بالأب، وهو إبراهيم عليه السلام فدل على أن الجد من الأب يقوم مقام الأب.
الثاني: قال سبحانه وتعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: 11]
• وجه الاستدلال: أن التعبير عن الجد بالأب جاء في نصوص الوحيين، وهنا لا يخرج عن السياق العام لنصوص الوحيين.
النتيجة:
صحة الإجماع أن حكم الجد مع ولد المورث هو حكم الأب، بحيث لا يحجبه عن السدس.
[218 - 26] الجد إذا ورث لا ينقص نصيبه عن السدس
• المراد بالمسألة: أن الجد إذا كان وارثًا بغياب الأب، فإنه يرث السدس
(1) الشرح الصغير، 4/ 634.
(2)
سبق تخريجه.
مطلقًا بالفرض، وأن نصيبة هذا لا ينقص عن السدس مهما كان الوارث.
مثاله: لو مات ميت عن: ابن، وبنت، وجد، فالمسألة من (ستة أسهم) للجد السدس (سهم واحد) والباقي بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وتعول المسألة.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن الجد إذا ورث لا يحط من السبع، واختلفوا هل هو أكثر أم لا](1).
الجويني (478 هـ) قال: [فأما الجد فله السدس مع الابن وابن الابن كما ذكرناه في الأب، وهذا متفق عليه](2)
السرخسي (483 هـ) قال: [وهذا ساقط بالإجماع؛ فإن الجد لا ينقص نصيبه عن السدس بحال](3).
العمراني (558 هـ) قال: [وأما الجد ففرضه السدس مع الابن أو ابن الابن لإجماع الأمة على ذلك](4).
ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأجمعوا على أن الجد لا ينقص عن السدس في حال، سدسًا كاملًا أو عائلًا](5).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [هذا قول عامة أهل العلم، إلا أنه روي عن الشعبي أنه قال: إن ابن عباس رضي الله عنهما كتب إلى علي رضي الله عنه في ستة إخوة وجد، فكتب إليه: اجعل الجد سابعهم، وامح كتابي هذا، وروي عنه في سبعة إخوة وجد، أن الجد ثامنهم، وحكي عن عمران بن حصين والشعبي المقاسمة إلى نص سدس المال](6).
(1) انظر: مراتب الإجماع (ص 184).
(2)
نهاية المطلب، 9/ 69.
(3)
انظر: المبسوط (29/ 161).
(4)
البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/ 56.
(5)
انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 93).
(6)
انظر: المغني (9/ 70 - 71).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: المالكية (1)، والشافعية (2).
قال الماوردي عن الجد: (وقد ثبت أنه لا ينقص مع الابن من السدس)(3).
قال السرخسي: (فلا ينقص نصيب الجد عن السدس باعتبار الولاد بحال، وتأيد بهذا الولاد قرابته من الميت فيكون مزاحمًا للاخوة ويقاسمهم إذا المقاسمة خيرًا له من السدس، يوضحه أن الولد في حكم الحجب أقوى من الإخوة بدليل حجب الزوج والزوجة بالولد دون الإخوة، وحجب الأم إلى السدس بالولد دون الأخ، ثم الولد لا ينقص نصيب الجد عن السدس بحال كان أولى)(4).
قال ابن رشد عن الجد: (وإما أن يعطى السدس من رأس المال لا ينقص منه)(5).
قال ابن قدامة عن الجد: (أما كونه لا ينقص عن سدس جميع المال، فلأنه لا ينقص عن ذلك مع الولد الذي هو أقوى، فمع غيرهم أولى)(6).
قال النووي: (فللجد خير الأمور الثلاثة، وهي مقاسمة الإخوة والأخوات، وثلث ما يبقى، وسدس جميع المال)(7).
قال القرافي: (وللجد إذا انفرد جميع المال، وله السدس مع ذوي السهام إلا أن يفضل شيء فيأخذه بالتعصيب)(8).
قال ابن مفلح عن الجد: (. . . أو سدس جميع المال لأنه يأخذه مع
(1) انظر: بداية المجتهد (2/ 348)، الخرشي على مختصر خليل (8/ 202).
(2)
انظر: الحاوي الكبير (8/ 126)، وروضة الطالبين (6/ 24).
(3)
الحاوي الكبير (8/ 126).
(4)
المبسوط، 29/ 181.
(5)
بداية المجتهد (2/ 348).
(6)
المغني، 9/ 70.
(7)
روضة الطالبين (6/ 24).
(8)
الذخيرة، 13/ 46.
الولد الذي هو أقوى، فمع غيره من باب أولى) (1).
قال الخرشي: (يعني أن الجد أبو الأب يكون السدس أحد فروضه في بعض أحواله بأن يكون معه ابن أو ابن ابن)(2).
قال الدردير: (اعلم أن أحوال الجد خمسة. . . فإن كان معه ابن فقط أو ابن وغيره من أصحاب الفروض فله السدس فرضًا فقط. . . وإن لم يكن معه أحد من الأولاد ولا من الإخوة أخذ المال كله تعصيبًا إن لم يكن معه صاحب فرض وإلا أخذ ما فضل عنه تعصيبًا فهو كالأب في هذه الأحوال الثلاث)(3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن الجد يدلي بالأب، فإذا غاب الأب حل مكانه سواء بسواء.
• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعمران ابن حصين رضي الله عنه والشعبي (4).
فقد كتب ابن عباس رضي الله عنهما إلى علي رضي الله عنه في ستة إخوة وجد، فكتب إليه:(اجعل الجد سابعهم، وامح كتابي هذا) وروي عنه في سبعة إخوة وجد (أن الجد ثامنهم) وحكي عن عمران بن حصين والشعبي (المقاسمة إلى نصف سدس المال)(5).
وأيضًا قال بهذا عمران بن حصين رضي الله عنه والشعبي، فذهبا إلى (المقاسمة إلى نصف سدس المال)(6).
(1) المبدع في شرح المقنع، 6/ 121.
(2)
الخرشي على مختصر خليل (8/ 252).
(3)
الشرح الصغير، 4/ 634.
(4)
انظر: المغني (9/ 70 - 71).
(5)
رواه: أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الفرائض، باب في الجد ما له وما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، رقم (31747).
(6)
انظر: المغني (9/ 71).