الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الاستدلال: أن العبرة بما في عقيدتنا إذا تحاكموا إلينا، وفي شريعتنا حرمة نكاح ذوات المحارم، وبطلان جميع ما يترتب عليه.
الثاني: أن الأمة أجمعت على الإرث بإحدى الجهتين، فإذا عدمت أحداهما تعينت الأخرى، وجهة الزوجية هنا باطلة، فيرث بالأخرى (1).
النتيجة:
صحة الإجماع على عدم توريث المجوسي، إذا عقد على ذات محرم من طريق الزوجية، ويورث من غيرها.
[305 - 113] المجوس يرثون بأقرب القرابتين
• المراد بالمسألة: أن المجوس إذا نتج عن نكاح المحارم أكثر من قرابه فإنهم يتوارثون بأقرب القرابتين، إن لم تكن إحدى الجهتين حاجبةً للأخرى؛ كأم هي جدة؛ كأن يطأ مجوسي أمه فتلد ولدًا فهي أمه وأم أَبيه؛ فترث بالأمومة لا بالجدودة.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن المجوس يرثون بأقرب القرابتين، واختلفوا في الأخرى أيرثون بها أم لا](2) المطيعي (1354 هـ) قال: [إذا أدلى شخص بنسبين أو سببين إلى مورثه، فإنه يورث بكل واحد منهما فرضًا مقدرًا مثل أن يتزوج المجوسي ابنته فأولدها بنتًا فلا
(1) انظر: المجموع شرح المهذب (16/ 113).
(2)
انظر: مراتب الإجماع (ص 188).
خلاف أنهما لا يورثان بالزوجية] (1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والحنابلة (4).
قال الماوردي (450 هـ): إن اجتمع في الشخص الواحد منهم قرابتان بنسب توجب كل واحدة منهما الميراث، فإن كانت إحداهما تسقط الأخرى كأم هي جدة، أو بنت هي أخت لأم، ورثت بابنتها وألغيت المحجوبة منهما إجماعًا، وإن كانت إحداهما لا تسقط الأخرى كأم هي أخت أو أخت هي بنت فقد اختلف الناس هل تورث بالقرابتين معًا أم لا؟ . . . . قال الشافعي: أورثها بأثبت القرابتين وأسقط الأخرى، ولا أجمع لها بين الميراثين (5).
قال السرخسي (483 هـ): قال عمر وعلي رضي الله عنهما في المجوسي إذا كان له قرابتان فإنه يستحق الميراث بهما، ويكون اجتماع القرابتين في شخص واحد كافتراقهما في شخصين، وهو قول علمائنا رحمهم الله، وكان ابن مسعود رضي عنه يقول: لا يرث الواحد بالقرابتين وإنما يرث بالأقرب منهما. . . فإذا تزوج المجوسي ابنته فولد له ولد، وللمجوسي ابنة أخرى، ثم مات المجوسي، ثم مات هذا الولد، فقد مات عن أم هي أخته لأبيه، وعن أخت أخرى لأب، فلو اعتبرنا السببين في حق شخص واحد لكان للأم السدس بالفريضة فتكون حاجبة لنفسها من الثلث إلى السدس وذلك لا يجوز، إذا عرفنا هذا فنقول لما تعذر توريثه بالسببين رجحنا الأقرب منهما لأن الإرث
(1) انظر: المجموع شرح المهذب (16/ 96)، وقال الماوردي في الحاوي الكبير (8/ 165) قالوا يرث:(بأثبت القرابتين).
(2)
انظر: المبسوط (30/ 34)، اللباب في شرح الكتاب (4/ 198).
(3)
انظر: الكافي في فقه أهل المدينة (ص 558).
(4)
انظر: المبدع في شرح المقنع (6/ 236) وفي المذهب روايتين، الأولى:(يرث بهما جميعًا، وعنه: يرث بأقوى القرابتين).
(5)
الحاوي الكبير، 8/ 164 - 165.