الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الكاساني: (الوصية تمليك مضاف إلى وقت الموت، فيستحق الموصى له ما كان على ملك الموصي عند موته)(1).
قال القرافي: (إذا مات الموصى له بعد موت الموصي، فهي لورثة الموصى له، علم بها أم لا لأن الوصية إنما تعتبر عند الموت)(2).
قال ابن مفلح: (والوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت)(3). قال المرداوي: (ولا يثبت الملك للموصى له إلا بالقبول بعد الموت، فأما قبوله ورده قبل الموت فلا عبرة به)(4).
قال عبد الرحمن بن قاسم: (الوصية: التبرع بالمال بعد الموت بخلاف الهبة)(5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: القياس على الهبة والبيع لأن الوصية مثلهما في كونها تمليك مال لمن هو من أهل الملك متعين، فاعتبر قبوله كما في البيع والهبة (6).
الثاني: لأنه تمليك لمعين فلم يلزم من غير قبول، ولا يسبق الملك القبول كسائر العقود والقبول لا يصح إلا بعد الموت (7).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الوصية تنفذ بعد موت الموصي وقبول الموصى له.
[191 - 50] تبطل الوصية إذا ردها الموصى له ولو بعد وفاة الموصي
• المراد بالمسألة: إذا رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي، فإن الرد صحيح، وتبطل الوصية في هذه الحالة، وترد إلى الورثة.
(1) بدائع الصنائع، (7/ 333).
(2)
الذخيرة، (7/ 136).
(3)
المبدع في شرح المقنع، (6/ 4).
(4)
الإنصاف (7/ 202).
(5)
حاشية الروض المربع، (6/ 40).
(6)
الإنصاف (7/ 202).
(7)
المهذب (1/ 452).