الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الاستدلال من الآيتين (1): أن فيهما الإشارة إلى عدد أصحاب الفروض، وهذه الفروض المذكورة في الآيتين هي: الثلثان، والنصف، والسدس، والثلث، والربع، والثمن.
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الفروض المقدرة في القرآن الكريم ستة، وهي: الثلثان، والنصف، والسدس، والثلث، والربع، والثمن (2).
[195 - 3] نصيب البنت الصُلبية النصف
• المراد بالمسألة: أن البنت الصُلبية -أي التي من صلب الوارث ولا تدلي بأحده- تستحق النصف بشرطين عَدَميين، الأول: عدم المعصب، وهو أخوها، والثاني: عدم المشارك، وهو أختها.
مثاله: لو مات ميت عن: (بنت، وبنت ابن، وأخت شقيقة) فإن المسألة من (ستة) فللبنت النصف (ثلاثة أسهم) ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين (سهم واحد) والباقي للأخت تعصيبًا (سهمان).
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [وأجمعوا أن الابنة المنفردة ترث النصف](3).
ابن هبيرة (560 هـ) قال: [فأما النصف فأجمعوا أيضًا أنه فرض خمسة،
(1) انظر: تفسير الطبري (4/ 276)، وتفسير القرطبي (6/ 93) وما بعدها.
(2)
انظر الخرشي على مختصر خليل (8/ 198)، وحاشية الدسوقي (6/ 543 - 544)، ونهاية المطلب (9/ 14)، والمجموع شرح المهذب (التكملة الثانية)(16/ 70).
(3)
انظر: مراتب الإجماع (ص 179).
وهم: بنت الصلب. .] (1).
ابن رشد (595 هـ) قال: [وأجمع المسلمون على أن ميراث الولد من والدهم ووالدتهم إن كانوا ذكورًا وإناثًا معًا هو. . وأن البنات إذا انفردن فكانت واحدة أن لها النصف](2).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [إن للبنت الواحدة النصف، ولا خلاف في هذا بين علماء المسلمين؛ لقوله سبحانه وتعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11] ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بنت، وبنت ابن، وأخت؛ وأن للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، وما بقي؛ فللأخت] (3).
البهوتي (1051 هـ) قال: [وللبنت الواحدة النصف بلا خلاف](4).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (5)، والشافعية (6)، والشوكاني (7).
قال الماوردي: (فأما النصف ففرض خمسة. . . وفرض البنت. . .)(8).
قال الجويني: (النصف فرض خمسة: . . . وفرض البنت الواحدة من الصلب إذا لم يكن معها ابن يعصبها)(9).
قال السرخسي: (وللبنت الواحدة إذا انفردت النصف ثبت ذلك بالنص)(10).
(1) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 84).
(2)
انظر: بداية المجتهد (2/ 340).
(3)
انظر: المغني (9/ 14).
(4)
كشاف القناع، 4/ 354.
(5)
انظر: حاشية رد المحتار (6/ 773)، واللباب في شرح الكتاب (4/ 188)، والاختيار لتعليل المختار (5/ 92).
(6)
انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 47).
(7)
انظر: نيل الأوطار (6/ 171).
(8)
الحاوي الكبير، 8/ 96.
(9)
نهاية المطلب، 9/ 16.
(10)
المبسوط، 29/ 139.
قال العمراني: (وأما البنت فلها النصف)(1).
قال النووي: (للبنت النصف، وللبنتين فصاعدًا الثلثان. . .)(2).
قال الموصلي: (وأما النساء فالأولى البنت ولها النصف إذا انفردت)(3).
قال القرافي: (في قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11] لأن الذكر لو انفرد لكان له الكل، فهي إذا انفردت لها النصف لأنها على النصف منه في الأحكام)(4).
قال الخطيب الشربيني فى معرض سرده لأصحاب النصف: (وبنت أو بنت ابن. . . منفردات)(5).
قال الدردير: (فالنصف لخمسة: . . . والبنت إذا انفردت عمن يعصبها وهو أخوها المساوي لها احترازًا عن أخيها لأبيها)(6).
قال الشوكاني: (الميت إذا ترك بنتًا وأختًا وأخًا يكون للبنت النصف، والباقي للأخ ولا شيء للأخت)(7).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قال سبحانه وتعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11].
• وجه الاستدلال: أنها دلت بمنطوقها على أن للبنت النصف بشرط: وجودها وحدها منفردة عن المشارك وهم أخواتها، والمعصب وهو أخوها.
(1) البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/ 47.
(2)
روضة الطالبين، 6/ 13.
(3)
الاختيار لتعليل المختار، 5/ 87.
(4)
الذخيرة، 13/ 30.
(5)
مغني المحتاج، 3/ 15.
(6)
الشرح الصغير، 4/ 620 - 621.
(7)
نيل الأوطار (6/ 171).