الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غيره ممن يحجب به لو كان سليمًا، لخلاف ابن مسعود رضي الله عنه، وأبو ثور، وداود الظاهري، والحسن البصري في المسألة.
[259 - 67] الإخوة الأشقاء أو لأب لا يَحجِبُون الإخوة من الأم
• المراد بالمسألة: أن الأخوة لأم يرثون بالفرض، ولا يحجبهم إلا الأصول أو الفروع، أما الأخوة الأشقاء فلا يحجبون الأخوة لأم.
مثاله: لو مات رجل عن: جدة، وأخ لأم، وأخت شقيقة، وأخت لأب، فالمسألة من (ستة أسهم) للأخت الشقيقة النصف (ثلاثة أسهم) وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين (سهم واحد) وللأخ لأم السدس (سهم واحد) وللجدة السدس (سهم واحد).
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن الأخ الشقيق يحجب الأخ للأب وبنيه، ولا يحجب الأخ للأم، ولا الأخت للأم](1).
السرخسي (483 هـ) قال في معرض كلامه على الإخوة للأم: [واتفقوا أنهم لا يسقطون ببني الأعيان، ولا ببني العلات، ولا ينقص نصيبهم ببني العلات، وإنما يختلفون في أنه هل ينقص نصيبهم ببني الأعيان أم لا](2).
الموصلي (683 هـ) قال: [ويسقط بنو الأخياف وهم الإخوة لأم بالولد وولد الابن والأب والجد بالاتفاق](3). الخطيب الشربيني (977 هـ) قال: [والأخ لأم يحجبه أربعة: أب وجد وولد ذكرًا كان أو أنثى وولد ابن ولو أنثى بالإجماع](4).
• الموافقون على الإجماع: المالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).
(1) انظر: مراتب الإجماع (ص 182).
(2)
انظر: المبسوط (29/ 154).
(3)
الاختيار لتعليل المختار، 5/ 95.
(4)
مغني المحتاج (3/ 11).
(5)
انظر: الشرح الصغير (4/ 650).
(6)
انظر: مغني المحتاج (3/ 11).
(7)
انظر: حاشية الروض المربع، (6/ 118).
قال الجويني (478 هـ): والأخ من الأم يحجبه الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن والأب والجد (1).
قال الدردير (1201 هـ): ويحجب الأخ مطلقًا شقيقًا أو لأب أو لأم ذكرًا أو أنثى أو خنثى بابن للميت وابنه وإن نزل، وبالأب الأدنى دون الجد فلا يحجب الإخوة. . . والأخ للأم يحجب بمن ذكر ويزيد بأنه يحجب سواء كان ذكرًا أو أنثى بالجد وبالبنت وبنت الابن (2).
قال عبد الغني الميداني (1298 هـ): ويسقط ولد الأم بأربعة: بالولد وولد الابن والأب والجد (3).
قال عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ): ويسقط ولد الأم بالولد ذكرًا كان أو أنثى وبولد الابن كذلك وبالأب وأبيه وإن علا (4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قول اللَّه سبحانه وتعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ} [النساء: 12].
• وجه الاستدلال: أن (الكلالة) من ليس له والد ولا ولد، والمراد بالأخوة هنا (الأخوة لأم) وهم محجوبون بالابن وإن سفل، بالأب وإن علا بنص الآية.
الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر)(5).
• وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلحاق الفرائض بأهلها، والأخوة لأم من أصحاب الفروض، والأشقاء ولأب من العصبات، فلهم ما بقي.
(1) نهاية المطلب، 9/ 32.
(2)
الشرح الصغير (4/ 649 - 650).
(3)
اللباب في شرح الكتاب، 4/ 192.
(4)
حاشية الروض المربع، 6/ 119.
(5)
سبق تخريجه.