الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[110 - 14] يجوز الرجوع بالهبة التي يقصد بها الثواب الدنيوي
• المراد بالمسألة: أنَّ من وهب هبة أو أهدى هدية يريد بها شيئًا من الدنيا، كعوض مالي أو شيء يثاب عليه، فجائز له أن يرجع في هبته ما لم يثب عليه.
• من نقل الإجماع: الكاساني (587 هـ) قال: [إجماع الصحابة فإنه روي عن سيدنا عمر، وسيدنا عثمان، وسيدنا علي، وعبد اللَّه بن سيدنا عمر، وأبي الدرداء، وفضالة بن عبيد وغيرهم رضي الله عنهم، ولم يرد عن غيرهم خلافه فيكون إجماعًا](1).
• الموافقون على الإجماع: المالكية (2)، وابن تيمية (3).
قال ابن رشد: (ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب جواز الاعتصار في الهبة وهو الرجوع فيها)(4). قال الموصلي: (ويجوز الرجوع فيما يهبه للأجنبي)(5).
قال القرافي (إذا شرط الواهب الثواب أو يرى أنه أراده فلم يثب، فله أخذ هبته إن لم تتغير في بدنها بنماء أو نقص بخلاف البيع، وكذلك إذا أثابه أقل من قيمتها)(6).
قال ابن تيمية: (أن يكون المقصود بالهبة المعاوضة: مثل من يعطي رجلًا عطية ليعاوضه عليها، أو يقضي له حاجة، فهذا إذا لم يوف بالشرط المعروف لفظًا أو عرفًا فله أن يرجع في هبته أو قدرها)(7).
(1) بدائع الصنائع (8/ 120) ذكرها تحت مسألة (أما ثبوت حق الرجوع، فحق الرجوع في الهبة ثابت عندنا).
(2)
تهذيب المدونة، البرادعي (4/ 358).
(3)
مجموع الفتاوى (31/ 283 - 385).
(4)
بداية المجتهد، (2/ 332).
(5)
الاختيار لتعليل المختار، (3/ 51).
(6)
الذخيرة، (6/ 273).
(7)
مجموع الفتاوى (31/ 283).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله سبحانه وتعالى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (86)} [النساء: 86].
• وجه الاستدلال: أن من معاني التحية: الهدية بالمال، لأن الرد إنما يتحقق في الأعيان لا في الأعراض، لأنه عبارة عن إعادة الشيء، وهذا لا يتصور في الأعراض، والمشترك يتعين أحد وجوهه بالدليل (1).
الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها)(2).
• وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الواهب أحق بهبته ما لم يصل إليه العوض، وهذا نص في هذا الباب.
الثالث: ولأنَّ العوض المالي قد يكون مقصودًا من هبة الأجانب، فإن الإنسان قد يهب من الأجنبي إحسانًا إليه وإنعامًا عليه، وقد يهب له طمعًا في المكافأة والمجازاة عرفًا وعادة.
• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: الشافعي (3)، والحنابلة (4)، وابن حزم من الظاهرية (5)، والشوكاني (6)، فذهبوا إلى عدم جواز الرجوع بالهبة التي يقصد بها الثواب الدنيوي، لأنها من جملة العقود.
(1) انظر: بدائع الصنائع (8/ 120).
(2)
رواه: ابن ماجة رقم (2387)، والدارقطني، كتاب البيوع، رقم (3/ 461)، وابن أبي شيبة رقم (21704)، وسنده ضعيف. قال البيهقي في السنن الكبرى (6/ 181):(وإبراهيم بن إسماعيل ضعيف عند أهل العلم بالحديث وعمرو بن دينار عن أبى هريرة منقطع). انظر: السلسلة الضعيفة، رقم (3656).
(3)
مغني المحتاج (3/ 572).
(4)
المغني (8/ 277)، والإنصاف (7/ 145).
(5)
المحلى (9/ 127).
(6)
الدرر المضية (2/ 144).