الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليلهم: واحتجوا لما ذهبوا إليه بما يلي:
الأول: أن العبد أصله مال لسيده، وماله مال لسيده، فلا يجوز له إزالة ملك سيده عنه بغير إذنه، كالأجنبي (1).
الثاني: وأن الواهب من له التبرع (2).
الثالث: أيضًا أن العبد لا يملك شيئًا كما تقرر كثيرًا.
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في جواز هبة العبد من دون إذن سيده (3).
[104 - 8] هبة المكاتب صحيحة ونافذة
• المراد بالمسألة: أنه يجوز للمكاتب أن يتصرف في ماله بدون عوض لجميع أنواع التصرفات، فله أن يهب ويتصدق.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا أن للمكاتب أن يبيع ويشتري، ويأخذ ويعطي، ويتصرف فيما فيه الصلاح لماله، والتوفير عليه ما يجوز بين المسلمين من أحكامهم](4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أدلة المسألة السابقة (5) والتي تشير إلى أن العبد له أن يتصرف في ماله؛ فكذلك المكاتب، بل إن الجواز في جانب المكاتب أقوى من العبد لكونه قد حرر بعض نفسه.
الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية (6)، والمالكية (7)،
(1) الدر المختار (8/ 489).
(2)
انظر: منح الجليل (8/ 116)، والشرح الكبير، الدردير (5/ 491).
(3)
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (3/ 570)، والشرح الكبير، الدردير (5/ 491).
(4)
الإجماع (150)، ذكره في أبواب المكاتب.
(5)
انظر: (ص 315 - 316).
(6)
المبسوط (12/ 71)، والبحر الرائق (8/ 52)، والدر المختار (8/ 489).
(7)
الذخيرة (7/ 311).