الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الماوردي: (ولو قال: وقفت هذه الدار على بني لم يشركهم بناته ولا الخناثي، ولو قال: على بناتي لم يشاركهم بنوه ولا الخناثي)(1).
قال ابن الهمام: (وقف على ولده ثم للمساكين، فلولد صلبه يستوي فيه الذكر والأنثى إلا أن يخص صنفًا ما دام واحد منهم فالكل له)(2).
قال القرافي: (وعن ابن القاسم: على بناته يدخل بنات بنيه يدخلون مع بنات صلبه)(3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن ألفاظ الجموع على أربعة أضرب، ومنها لفظ يختص بالنساء فقط، كلفظ النساء والبنات، فلا يتناول غير الإناث. (4)
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الوقف على البنات يختص بهن.
[89 - 31] جواز وقف العقار
(5)
• المراد بالمسألة: أنه يصح وقف الأراضي عمومًا، من عقار (6)، ومزارع، ودكاكين، غيرها مما هو نافع باتفاق أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -
الترمذي (279 هـ) قال: [والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافًا في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك](7).
(1) الحاوي الكبير (7/ 529).
(2)
شرح فتح القدير، (6/ 242).
(3)
الذخيرة (6/ 356).
(4)
المغني (8/ 451/ 452).
(5)
العقار: هو الأرض، والضياع، والنخل، انظر: القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب (1/ 256).
(6)
قال ابن الهمام: (العقار هو الأرض مبنية كانت أو غير مبنية)(6/ 199).
(7)
سنن الترمذي، (1375).
2 -
الشربيني (977 هـ) قال: [ويصح وقف عقار. . بالإجماع](1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والحنابلة (4)، وابن حزم من الظاهري (5)، وابن تيمية (6).
قال ابن الهمام: (ويجوز وقف العقار وهو الأرض مبنية كانت أو غير مبنية، ويدخل البناء في وقف الأرض تبعًا فيكون وقفًا معها)(7).
قال القرافي: (قال اللخمي: الحبس ثلاثة أقسام: الأول: الأرض ونحوها، فالديار والحوانيت والحوائط والمساجد والمصانع والآبار والقناطر والمقابر والطرق فيجوز. . .)(8).
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عم رضي الله عنهما قال: (أصاب عمر رضي الله عنه أرضًا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضًا لم أصب مالًا قط أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. .)(9)
فهذا عمر رضي الله عنه قد وقف العقار بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره له فدل على جوازه.
الثاني: قد وقف جماعة من الصحابة (10) الدور والأرضيين، وهذه صفة العقار.
(1) مغني المحتاج (2/ 377).
(2)
الهداية شرح البداية (3/ 17) وفتح القدير (6/ 199).
(3)
الذخيرة (5/ 433)، ومنح الجليل (8/ 73).
(4)
الكافي (ص 512)، وكشاف القناع (4/ 243).
(5)
المحلى (9/ 84).
(6)
مجموع الفتاوى (31/ 212)، والاختيارات (ص 295).
(7)
وفتح القدير (6/ 199).
(8)
الذخيرة، 6/ 312 - 313.
(9)
سبق تخريجه.
(10)
قال ابن قدامة. (قال الحميدي: تصدق أبو بكر رضي الله عنه بداره على ولده، وعمر بربعه =