الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثاني: لأنه صحت وصية المسلم للذمي بالإجماع، فوصية الذمي للمسلم تصح من باب أولى (1).
الثالث: ولأنهم بعقد الذمة ساووا المسلمين في المعاملات (2).
الرابع: أن التبرع من الجانبين جائز في حال الحياة؛ فكذلك بعد الممات (3).
النتيجة:
صحة الإجماع في جواز قبول المسلم وصية الذمي.
[186 - 45] يتحمل الموصى له ما تلف من الوصية بقدر حصته
• المراد بالمسألة: إذا أوصى المرء بجزء مشاع من ماله غير مقسوم، فتلف بعض مال الموصي، فإن الموصى له يتحمل من المتلف مع الورثة بقدر حصته.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (319 هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أوصى للرجل بثلث جميع ماله فهلك من المال شيء، أن الذي تلف يكون من مال الورثة والموصى له بالثلث](4).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة (8).
قال المرغيناني: (ولو أوصى له بثلث غنمه فهلك الغنم قبل موته أو لم يكن له غنم في الأصل فالوصية باطلة)(9).
قال ابن قدامة: (وإن وصى له بمعين، فاستحق بعضه أو هلك، فله ما
(1) المغني (8/ 512)، والشرح الكبير على المقنع (6/ 466) بتصرف وزيادة.
(2)
الهداية (4/ 584).
(3)
المصدر السابق (4/ 584).
(4)
الإشراف على مذاهب العلماء (4/ 431).
(5)
الهداية (4/ 589).
(6)
الشرح الكبير مع الدسوقي (6/ 513).
(7)
الأم (8/ 339 - 340).
(8)
المغني (8/ 572).
(9)
الهداية، (4/ 239).