الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثاني: ولأن الظاهر أنه محق، لأنه انتهى إلى حالة يصدق فيها الكاذب ويتوب فيها الفاجر، والتهمة في حق المحتضر بعيدة (1).
الثالث: أن مدار الأحكام على الظاهر فلا يترك إقراره للظن المحتمل، فإن أمره فيه إلى اللَّه سبحانه وتعالى (2).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في أن إقرار المريض بالدين لوارث له غير صحيح.
[140 - 13] صحة إقرار المريض بالدين لغير الوارث
• المراد بالمسألة: أن المريض إذا أقر بالدين لغير وارثه، فإن إقراره يصح وينفذ، وذلك لعدم التهمة، بخلاف ما إذا كان الإقرار لوارث، فإن فيه خلافًا سبق ذكره.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المريض في مرضه بالدين لغير الوارث جائز إذا لم يكن عليه دين في الصحة](3).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7)، وابن حزم من الظاهرية (8).
قال ابن حزم: (كتاب فعل المريض مريضًا يموت منه أو الموقوف للقتل. . . قال أبو محمد كل من ذكرنا فكل ما أنفذوا في أموالهم من هبة أو
(1) مغني المحتاج (2/ 240)، ونهاية المحتاج (5/ 69)، وفتح الباري (7/ 284).
(2)
فتح الباري (7/ 284).
(3)
الإشراف (4/ 444).
(4)
الدر المختار (8/ 380).
(5)
الشرح الكبير مع الدسوقي (5/ 87).
(6)
المهذب (2/ 344)، ومغني المحتاج (2/ 240).
(7)
الكافي (ص 1026)، والعدة شرح العمدة (664) في ظاهر المذهب.
(8)
المحلى (9/ 254).
صدقة. . . أو اقرار كان كل ذلك لوارث أو غير وارث أو إقرار بوارث، أو عتق، أو قضاء بعض غرمائه دون بعض كان عليهم دين أو لم يكن فكله نافذ من رؤوس أموالهم كما قدمنا في الأصحاء الآمنين المقيمين ولا فرق في شيء أصلًا) (1).
قال المرغيناني: (فإن أقر لأجنبي جاز وإن أحاط بماله لما بينا، والقياس أنه لا يجوز إلا في الثلث لأن الشرع قصر تصرفه عليه إلا أنا نقول لما صح اقراره في الثلث كان له التصرف في ثلث الباقي لأنه الثلث بعد الدين)(2).
قال ابن قدامة: (والإقرار بدين في مرض موته كالإقرار في الصحة إذا كان لغير وارث، هذا ظاهر المذهب وهو قول أكثر أهل العلم)(3).
قال القرافي: (إذا أقر المريض لأجانب لا يتهم عليهم، وأقر لبعضهم في الصحة، ولبعضهم في المرض وضاقت التركة استووا في المحاصة. . . وأصل المسألة أن المرض لا يؤثر في الإقرار)(4). قال الخطيب الشربيني: (ويصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي)(5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن الإقرار بدين لأجنبي ليس فيه تهمة (6).
الثاني: أن المحتضر وصل إلى حالة يصدق فيها الكاذب ويتوب فيها الفاجر، ولذلك يقبل قوله (7).
(1) المحلى، (9/ 348).
(2)
الهداية، (3/ 190).
(3)
المغني، (7/ 331).
(4)
الذخيرة، (9/ 260).
(5)
مغني المحتاج، (2/ 240).
(6)
المهذب (2/ 344)، وبدائع الصنائع (10/ 492).
(7)
مغني المحتاج (2/ 240)، ونهاية المحتاج (5/ 69)، وفتح الباري (7/ 284).