الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليهم فرائضهم، وإن بقي شيء فهو للعصبة لأولى ذكر من العصبة، وأولى ذكر هو أحد الثلاثة: الابن، وابنه، والأب، لأن جهة البنوة تقدم على الأبوة، وجهة الأبوة تقدم على جهة الأخوة، وجهة الأخوة تقدم على جهة العمومة.
• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: ابن عباس رضي الله عنهما. فقد ورد عنه رضي الله عنهما أنه قال: (السدس الذي حجبه الإخوة للأم لا يكون للأب إنما تقبضه الأم ليكون للأخوة)(1).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الأخ الشقيق يحجبه: الأب، والابن، وابن الابن وإن سفل.
وأما ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما فقد ورد عنه خلاف هذا القول فإنه قال رضي الله عنهما: (الكلالة من لا ولد له ولا والد)(2) وأيضًا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يحجب الإخوة بالجد؛ فبالأب من باب أولى (3).
[240 - 48] الجد يحجب الإخوة لأم
• المراد بالمسألة: أن الأخوة من الأم لا يرثون مع الجد وإن كانوا يرثون بالفرض، لأنهم غير كلالة.
مثاله: لو مات رجل عن: جد، وزوجة، وأخوة لأم، فالمسألة من (ثمانية أسهم) للزوجة الثمن (سهم واحد) والباقي (سبعة أسهم) للجد، وأما الأخوة لأم فمحجوب بالجد.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد ولا والد، وأجمعوا أن الجد يحجبهم عن الميراث
(1) رواه: عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الفرائض، باب فرض الجد، رقم (19077). وانظر: أحكام القرآن، الجصاص (2/ 119).
(2)
سبق تخريجه.
(3)
رواه: عبدالرزاق في المصنف، كتاب الفرائض، رقم (19056).
كما يحجبهم الأب] (1).
ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وأما قوله في الإخوة للأم في ذلك؛ فإجماع: أنهم لا يرثون عند الجميع مع الجد](2) ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأجمعوا على أن ولد الأم يسقط بأربعة، بالولد، وولد الابن، والأب، والجد](3).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [اختلفوا في الجد مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب، ولا خلاف بينهم في إسقاطه بني الإخوة وولد الأم](4).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (5)، والشافعية (6).
قال النووي (676 هـ): فالإخوة والأخوات للأم يحجبهم أربعة: الولد، وولد الابن، والأب، والجد (7).
قال القرافي (684 هـ): ويحجب الإخوة للأم عمود النسب لظاهر النص: الأب والجد والولد وولد الولد (8).
قال البهوتي (1051 هـ): وتسقط الإخوة لأم ذكورًا كانوا أو إناثًا بالولد ذكرًا كان أو أنثى، وبولد الابن ذكرًا كان أو أنثى وبالأب وبالجد لأب وإن علا (9).
قال عبد الغني الميداني (1298 هـ): ويسقط ولد الأم أي الأخ من الأم بأربعة أصناف: بالولد مطلقًا، وولد الابن مطلقًا وإن سفل بمحض الذكور، والأب والجد الصحيح وإن علا (10).
(1) انظر: الإجماع (ص 96).
(2)
انظر: الاستذكار (15/ 443).
(3)
انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 85).
(4)
انظر: المغني (9/ 65).
(5)
انظر: حاشية رد المحتار (6/ 782)، واللباب في شرح الكتاب (4/ 192).
(6)
انظر: روضة الطالبين (6/ 27).
(7)
روضة الطالبين (6/ 27).
(8)
الذخيرة، 13/ 42.
(9)
كشاف القناع، 4/ 357.
(10)
اللباب في شرح الكتاب (4/ 192).