الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بني الإخوة كما يسقطون بالإخوة.
• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
فقد ورد عن علي رضي الله عنه أنه كان: (ينزل بني الإخوة مع الجد منزلة آبائهم ولم يكن أحد من الصحابة يفعله)(1).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الجد يقوم مقام الأب في حجب بني الإخوة.
وأما الرواية عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه فشاذة وضعيفة، كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم.
بل وردت عنه رواية أخرى تدل على: (أنه يسقطهم بالجد)، وهي رواية ضعيفة. وقد ذكر الشعبي أنه:(لم يكن أحد من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يجعل بني الأخ بمنزلة أبيهم إلا علي، ولم يكن أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أفقه أصحابًا من عبد اللَّه بن مسعود)(2) وسفيان الثوري: (لم يكن أحد يورث ابن أخ مع جده)(3).
[237 - 45] الجد وإن علا يَحجِب الإخوة للأم
• المراد بالمسألة: أن الجد يحجب الإخوة من الأم، لأنه أصل وارث، والقاعدة أن الأصل الوارث يحجب الإخوة.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد ولا والد، وأجمعوا أن الجد يحجبهم عن الميراث كما يحجبهما الأب](4).
(1) انظر: فتح الباري (12/ 21).
(2)
رواه: عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الفرائض، باب فرض الجد، رقم (19066).
(3)
رواه: عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الفرائض، باب فرض الجد، رقم (19067).
(4)
انظر: الإجماع (ص 96).
ابن حزم (456 هـ) قال: [وأجمعوا على ألا يورثوا الإخوة للأم مع الجد شيئًا كما لا يورثون مع الأب، وليس هذا إجماعًا في الأصل، فقد جاء عن ابن عباس توريثهم مع الأب ومع الجد](1).
ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وأما قوله في الإخوة للأم في ذلك؛ فإجماع أنهم لا يرثون عند الجميع مع الجد](2). قال السرخسي (483 هـ): بنو الأخياف وهم الإخوة والأخوات لأم. . . لا يرثون مع أربعة نفر بالاتفاق مع الولد وولد الابن ذكرًا كان أو أنثى ومع الأب والجد (3)
ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأجمعوا على أن ولد الأم يسقط بأربعة، بالولد، وولد الابن، والأب، والجد](4) ابن قدامة (620 هـ) قال: [اختلفوا في الجد مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب، ولا خلاف بينهم في إسقاطه بني الإخوة وولد الأم](5).
قال الموصلي (683 هـ): ويسقط بنو الأخياف وهم الإخوة لأم بالولد وولد الابن والأب والجد بالاتفاق (6).
الدريد (1201 هـ): فحاصله أن الإخوة للأم يحجبون بستة كما رأيت: وهم الابن. . . والجد إجماعًا (7) ابن عابدين (1252 هـ): ويسقط بنو الأخياف وهم الإخوة والأخوات لأم بالولد وولد الابن ولإن سفل وبالأب والجد بالإجماع لأنهم من قبيل الكلالة (8).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (9)،
(1) انظر: المحلى (8/ 328).
(2)
انظر: الاستذكار (15/ 443).
(3)
المبسوط، 29/ 154.
(4)
انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 85).
(5)
انظر: المغني (9/ 65).
(6)
الاختيار لتعليل المختار، 5/ 95.
(7)
الشرح الصغير، 4/ 650.
(8)
حاشية رد المحتار (6/ 782).
(9)
انظر: حاشية رد المحتار (6/ 782)، واللباب في شرح الكتاب (4/ 192).
والشافعية (1).
قال النووي (676 هـ): فالإخوة والأخوات للأم يحجبهم أربعة: الولد، وولد الابن، والأب والجد (2).
قال القرافي (684 هـ): ويحجب الإخوة للأم عمود النسب لظاهر النص: الأب والجد والولد وولد الولد (3).
قال البهوتي (1051 هـ): وتسقط الإخوة لأم ذكورًا كانوا أو إناثًا. . . وبالجد لأب (4).
قال عبد الغني الميداني (1298 هـ): ويسقط ولد الأم بأربعة: بالولد وولد الابن والأب والجد (5)
قال عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ): ويسقط ولد الأم. . . وبالأب وأبيه وإن علا (6).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد ما ورد في قوله سبحانه وتعالى: {فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} [النساء: 176].
• وجه الاستدلال: أن (الكلالة) من ليس له والد ولا ولد، فالأخوة هنا هم لأم، وهم محجوبون بالأب بنص الآية، والجد أصل وارث يقوم مقام الأب حال فقده.
• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: ابن عباس رضي الله عنهما حيث إنه منع حجب الإخوة بالأب، فبالجد أولى.
فقد ورد عنه رضي الله عنهما أنه يقول في السدس الذي حجبه الإخوة للأم: (هو
(1) انظر: روضة الطالبين (6/ 27).
(2)
روضة الطالبين (6/ 27).
(3)
الذخيرة، 13/ 42.
(4)
كشاف القناع، 4/ 357.
(5)
اللباب في شرح الكتاب، 4/ 192.
(6)
حاشية الروض المربع، 6/ 119.