الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
صحة الإجماع في أن جواز استيفاء المستعير منفعة العارية بنفسه وبوكيله (1).
[7 - 7] إذن المعير وأثره في استعمال العارية
• المراد بالمسألة: أن للمستعير أن يستعمل الشيء المُعار فيما أذن له فيه المعير، ولو تلف في هذا النوع من الاستعمال فهو غير مضمون.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا كذلك على أن له أن يستعمل الشيء المستعار، فيما أذن له أن يستعمله فيه](2). ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا على أن عارية المتاع للانتفاع به لا لأكله ولا لإفساده، ولا للتملك، لكن للباس والتجمل والتوطيء ونحو ذلك جائز](3). ابن قدامة (620 هـ) قال: [وأجمعوا على أن للمستعير استعمال المعار فيما أذن له فيه](4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7).
قال السرخسي: (إنما لا يضمن لوجود الإذن من المالك في الاستعمال)(8). قال العمراني: (وإن أعاره الأرض ليزرع فيها، وأطلق، كان له أن يزرع أي زرع شاء، لأن الإذن مطلق، وإن قال لتزرع الحنطة، فله أن يزرع الحنطة والشعير، لأن ضرر الشعير أقل من ضرر الحنطة في الأرض)(9).
(1) انظر المسألة في: المهذب، الشيرازي (1/ 363)، وحاشية الجمل (5/ 373)، والمغني، ابن قدامة (7/ 347).
(2)
الإشراف على مذاهب العلماة (6/ 350).
(3)
مراتب الإجماع (ص 167).
(4)
المغني (7/ 347).
(5)
تبيين الحقائق (5/ 86).
(6)
المدونة (6/ 162).
(7)
مغني المحتاج، الشربيني (3/ 322).
(8)
المبسوط، (6/ 135).
(9)
البيان في مذهب الإمام الشافعي، (6/ 518).
قال المرداوي: (ليس للمستعير أن يؤجر ما استعاره بغير إذن المعير)(1).
قال البهوتي: (وليس لمستعير أن يعير المعار ولا أن يؤجره إلا بإذن ربه)(2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد استبرأ الخبر! ! وهو على فرس لأبي طلحة رضي الله عنه عري، وفي عنقه السيف، وهو يقول: (لم تراعوا لم تراعوا ثم قال وجدناه بحرًا أو قال إنه لبحر)(3).
• وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الفرس للركوب، لأنه مأذون فيه، وقد استعاره من أبي طلحة رضي الله عنه، والفرس يستعمل أصلًا للركوب.
الثاني: القياس على المستأجر في استيفاء المنفعة، لأن كلًا منهما أذن له بتصرف معين، فلا يجوز تعديه (4).
الثالث: أن المستعير يتصرف في ملك الغير، فلا يملك المستعير التصرف إلا على الوجه الذي أذن له المعير فيه (5).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الشافعية في أحد الوجهين (6)، فذهبوا إلى جواز استعماله في غير ما أذن فيه مما جرت العادة باستعماله.
• دليلهم: وحجتهم أنهم قالوا: لأنه يملكَّه على حسب ما ملكه، فجاز؛ كما يجوز للمستأجر أن يؤجر العين.
النتيجة:
صحة الإجماع في أن للمستعير أن يستعمل الشيء المُعار فيما
(1) الإنصاف، (6/ 115).
(2)
كشاف القناع، (4/ 59).
(3)
سبق تخريجه.
(4)
انظر: المبدع (5/ 9).
(5)
انظر: تبيين الحقائق (5/ 86).
(6)
مغني المحتاج (3/ 322).