الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جاء صاحبها فأدها إليه) (1).
• وجه الاستدلال: فيه دليل على أن التعريف الواجب في حدود السنة فقط.
الثاني: ولأن الحول في الشرع أصل معتبر في الزكاة والحرية، فكان أولى أن يكون معتبرًا في اللقطة، ولأن الحول جميع فصول الأزمنة الأربعة وينتهي إلى مثل زمان وجودها، فكان الاقتصار على ما دونه تقصيرًا والزيادة عليه مشقة (2).
الثالث: ولأن الغالب ممن ضاع منه شيء أنه يتمكن من طلبه في سنة، فإن لم يوجد له مالك فالظاهر أنه لا مالك له (3).
النتيجة:
صحة الإجماع على أن الملتقط يملك اللقطة بعد عام من تعريفها الحول، وذلك لعدم المخالف (4).
[48 - 11] ضمان اللقطة في مدة التعريف إذا تعدى عليها الملتقط بفعله، أو فرط في حفظها
• المراد بالمسألة: أن اللقطة بيد الملتقط تُخرج على أنها أمانة، ولذلك يجري عليها ما يجري في الأمانات، فإذا تلفت بتعد منه أو تفريط ضمنها، وإلا لا يضمن.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: [ولا خلاف أن الملتقط أمين، لا ضمان عليه إلا بما تضمن به الأمانات من التعدي والتضييع
(1) سبق تخريجه.
(2)
الحاوي الكبير (8/ 13)، ومغني المحتاج (2/ 413).
(3)
البيان في مذهب الإمام الشافعي (7/ 526).
(4)
انظر المسألة في: شرح فتح القدير (6/ 121)، وبدائع الصنائع (6/ 202)، والبناية في شرح الهداية (6/ 770 - 771)، والإنصاف (6/ 411)، وكشاف القناع (4/ 183).
والاستهلاك] (1) ابن قدامة (620 هـ) قال: [اللقطة في الحول أمانة في يد الملتقط، إن تلفت بغير تفريطه أو نقصت فلا ضمان عليه كالوديعة، ومتى جاء صاحبها فوجدها أخذها بزيادتها المتصلة والمنفصلة، لأنها نماء ملكه، وإن أتلفها الملتقط، أو تلفت بتفريطه، ضمنها بمثلها إن كانت من ذوات الأمثال، وبقيمتها إن لم يكن لها مثل، لا أعلم في هذا خلافًا](2).
القرطبي (671 هـ) قال: [وأجمعوا. . ولا تنطلق يد ملتقطها عليها بصدقة ولا تصرف قبل الحول](3). المرداوي (885 هـ) قال: [فإن أتلفها قبل الحول، فهي في رقبته، بلا نزاع](4). ابن رشد (595 هـ) قال: [فإن العلماء اتفقوا على أن من التقطها وأشهد على التقاطها فهلكت عنده أنه غير ضامن واختلفوا إذا لم يشهد](5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (6)، والشافعية (7)، وابن حزم من الظاهرية (8).
قال ابن حزم: (. . . لكن أمرناه بالمفترض عليه من حفظها وترك إضاعتها المحرمة عليه)(9). قال العمراني: (وإذا التقط الرجل لقطة بنية التملك بعد التعريف، أو بنية الحفظ على صاحبها، فإن اللقطة أمانة في يده مدة التعريف)(10).
قال الكاساني: (ولو أقر أنه كان أخذها لنفسه لا يبرأ عن الضمان إلا بالرد على المالك)(11). قال القرافي: (الالتقاط في الجواهر: هو أخذ مال
(1) الاستذكار (22/ 324).
(2)
المغني (8/ 313).
(3)
الجامع لأحكام القرآن (11/ 268).
(4)
الإنصاف (6/ 426).
(5)
بداية المجتهد (2/ 308).
(6)
بدائع الصنائع (6/ 202).
(7)
الأم (5/ 143).
(8)
المحلى (8/ 261).
(9)
المحلى (8/ 261).
(10)
البيان في مذهب الإمام الشافعي، (7/ 532).
(11)
بدائع الصنائع، (6/ 201).
ضائع ليعرفه سنة ثم يتصدق به، أو يتملكه إن لم يظهر مالكه بشرط الضمان إذا ظهر المالك) (1).
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:
الأول: أن اللقطة عين يلزم ردها لو كانت باقية فيلزمه ضمانها إذا أتلفها كما قبل الحول (2).
الثاني: ولأنها لما كانت عينًا يلزم ردها لو كانت باقية، فيلزمه ضمانها إذا أتلفها كما قبل الحول، ولأنه مال معصوم، فلم يجز إسقاط حقه منه مطلقا، كما لو اضطر إلى مال غيره (3).
الثالث: ولأنها مال لمعصوم لم يرض بزوال ملكه عنها، ولا وجد سبب يقتضي ذلك، فلم يزل ملكه عنها (4).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: بعض فقهاء المالكية.
فقد ورد عن بعض فقهاء المالكية قولهم: (قيل لا شيء على الملتقط، وقيل يخير ربها بين أخذ القيمة وبين أخذها وما نقصها إذا نقصت نقصًا قويًا بالاستعمال، وإلا فيأخذها مع نقصها، وقيل ليس له إلا نقصها فقط)(5).
النتيجة:
صحة الإجماع في ضمان اللقطة في مدة التعريف إذا تعدى عليها الملتقط بفعله، أو فرط في حفظها (6).
(1) الذخيرة، (9/ 88 - 89).
(2)
المغني (8/ 314).
(3)
المصدر السابق (8/ 314).
(4)
المصدر السابق (8/ 299).
(5)
حاشية العدوي مطبوع مع حاشية الخرشي (7/ 458).
(6)
انظر المسألة في: شرح فتح القدير (6/ 123)، والاختيار لتعليل المختار (3/ 35)، وحاشية العدوي مطبوع مع حاشية الخرشي (7/ 458)، والذخيرة (9/ 104 - 105)، ومغني المحتاج (2/ 416)، والبيان في مذهب الشافعي (7/ 532 - 533)، والمجموع (15/ 263 - 262)، والمغني (8/ 313)، والإنصاف (6/ 426)، وشرح منتهى الإرادات (4/ 301).