الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأمهاتهما وإن علتا) (1).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما يلي:
الأول: عن القاسم بن محمد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: (أعطى ثلاث جدات)(2).
• وجه الاستدلال: أن من ضرورته أن يكون فيهن أم أم الأب، أو من هو أعلى منها (3).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: داود الظاهري (4)، وذهب إلى أن أم أم الأب لا ترث شيئًا. وحجته: أنه لا يرثها فلا ترثه، وأيضًا لأنها غير مذكورة في الخبر.
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الجدة إذا علت بالأمومة ورثت.
وأما ما ذهب إليه داود فضعيف من وجهين:
الأول: أن فيها خبر سبق ذكره وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ثلاث جدات، ومن ضرورته أن يكون فيهن أم أم الأب، أو من هي أعلى منها، وأيضًا أم أم الأم ليست مذكورة في الخبر وهو يقول بتوريثها.
والثاني: أن ما ذكره داود فهو قياس، وهو لا يقول بالقياس، ثم هو باطل بأم الأم.
[225 - 33] الإخوة لأم يرثون الثلث إن كانوا أكثر من واحد الذكور والإناث سواء
• المراد بالمسألة: أن الإخوة لأم إن ورثوا وكانوا أكثر من ذلك؛ فهم
(1) الخرشي على مختصر خليل، 8/ 201.
(2)
رواه: مالك في الموطأ (6/ 59)، والدارمي في سننه، كتاب الفرائض، باب في الجدات، رقم (2/ 458)، والبيهقي، كتاب الفرائض، باب توريث ثلاث جدات (6/ 236)، والدارقطني، كتاب الفرائض (4/ 91).
(3)
انظر: المغني (9/ 55).
(4)
انظر: المصدر السابق (9/ 55).
شركاء في الثلث ذكورهم وإناثهم سواء.
مثاله: لو مات ميت عن: أم، وعم، وثلاثة أخوة لأم، فالمسألة من (ستة أسهم) للأم الثلث (سهم واحد) وللأخوة لأم الثلث (سهمان) والباقي (ثلاثة أسهم للعم).
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الأب ولا مع الجد أبي الأب وإن بعُد، فإذا لم يترك المتوفى أحدًا ممن ذكرنا أنهم يحجبون الإخوة من الأم، وترك أخًا أو أختًا للأم، فله أو لها السدس فريضًة، فإن ترك أخًا وأختًا من أمه فالثلث بينهما سواء لا فضل للذكر منهم على الأنثى](1).
الماوردي (450 هـ) قال: [فرض الواحد من الإخوة والأخوات للأم السدس. . . فإن كانوا اثنين فصاعدًا ففرضهم الثلث نصًا وإجماعًا. . . ثم يستوي فيه ذكورهم وإناثهم](2).
ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن الأخ للأم أو الأخت للأم يأخذ كل واحد منهما السدس، واختلفوا في أنه إذا كانا اثنين فصاعدًا أيتساوون في الثلث ذكرُهم كأنثاهم أم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ فإن لم يكن إلا واحد أو واحدة فليس لها [أو ولد ولد](3) إلا السدس) (4) وقال: [فإن كان أخوان لأم أو أختان لأم أو أخًا أو أختًا أو إخوة كثيرًا لأم؛ فالثلث الباقي لهما أو لهم أو لهن، وهذا نص كما أوردنا وإجماع متيقن](5).
ابن عبد البر (463 هـ) قال: [ميراث الإخوة للأم نص مجتمع عليه لا خلاف فيه للواحد منهم السدس، وللاثنين فما زاد الثلث](6).
البغوي (516 هـ) قال: [{فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي
(1) انظر: الإجماع (ص 93).
(2)
الحاوي الكبير، 8/ 105.
(3)
كذا في الأصل، ولعل الصواب (أو له).
(4)
انظر: مراتب الإجماع (ص 183).
(5)
انظر: المحلى (8/ 286).
(6)
انظر: الاستذكار (15/ 413).
الْثُّلُثِ} [النساء: 12] فيه إجماع أن الإخوة للأم إذا كانوا اثنين فصاعدًا يشتركون في الثلث ذكرهم وأنثاهم] (1).
ابن رشد (595 هـ) قال: [وأجمع العلماء: على أن الإخوة للأم إذا انفرد الواحد منهم؛ أن له السدس ذكرًا كان أو أنثى، وأنهم إن كانوا أكثر من واحد؛ فهم شركاء في الثلث على السوية للذكر منهم مثل حظ الأنثى سواء](2).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [أما التسوية بين ولد الأم؛ فلا نعلم فيه خلافًا إلا رواية شذت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فضل الذكر على الأنثى](3).
القرطبي (671 هـ) قال: [قوله سبحانه وتعالى: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12] هذا التشريك يقتضي التسوية بين الذكر والأنثى وإن كثروا، وإذا كانوا يأخذون بالأم؛ فلا يفضل الذكر على الأنثى، وهذا إجماع من العلماء، وليس في الفرائض موضع يكون فيه الذكر والأنثى سواء إلا ميراث الإخوة للأم] (4).
ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: [: وقد نقل الإجماع على أن المراد بها الأخوة من الأم](5).
الشربيني (977 هـ) قال: [وللواحد من الإخوة أو الأخوات لأم السدس ولاثنين منهم فصاعدًا الثلث سواءٌ ذكورهم وإناثهم بالإجماع، ولأنهم يشتركون بالرحم، فاستووا كالأبوين مع الولد؛ فإنهما يشتركان في الثلث، وبهذا فارقوا الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب فإن للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنهم يرثون بالعصوبة](6).
(1) انظر: تفسير البغوي (1/ 404).
(2)
انظر: بداية المجتهد (4/ 193).
(3)
انظر: المغني (9/ 27).
(4)
انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 131).
(5)
انظر: فتح الباري (12/ 12).
(6)
انظر: مغني المحتاج (3/ 18).
قال البهوتي (1051 هـ): وللأخ الواحد لأم السدس ذكرًا كان أو أنثى، فإن كان اثنين ذكرين أو أنثيين أو خنثيين أو مختلفين فصاعدًا فلهم الثلث بينهم بالسوية إجماعًا (1)
قال عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ): [(وللذكر) الواحد (أو الأنثى) الواحدة أو الخنثى (من ولد الأم السدس ولاثنين) منهم ذكرين أو انثيين أو خنثيين أو مختلفين (فازيد الثلث بينهم بالسوية) لا يفضل ذكرهم على أنثاهم بلا خلاف بين أهل العلم](2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (3).
قال العمرانى: (وأما ولد الأم. . . وللاثنيين منهم فما زاد الثلث، ويسوى فيه بين الذكر والأنثى)(4).
قال النووي: (الإخوة والأخوات للأم، لواحدهم السدس ذكرًا كان أو أنثى، وللاثنين فصاعدًا الثلث يقسم بين ذكورهم وإناثهم بالسوية)(5).
قال الموصلي: (الأخ لأم وله السدس وللإثنين فصاعدًا الثلث وإن اجتمع المذكور والإناث استووا في الثلث)(6).
قال الخرشي: (الثلث. . . فرض اثنين فصاعدًا من الإخوة للأم سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا أو ذكورًا وإناثًا مع عدم الحاجب)(7).
قال الدردير: (والثلث فرض لولديها أي الأم. . . ويستوي الذكر والأنثى فيه)(8).
(1) كشاف القناع، 4/ 356.
(2)
انظر: حاشية الروض المربع (6/ 115).
(3)
انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 87).
(4)
البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/ 55.
(5)
روضة الطالبين، 6/ 16.
(6)
الاختيار لتعليل المختار (5/ 87).
(7)
الخرشي على مختصر خليل، 8/ 200.
(8)
الشرح الصغير، 4/ 622 - 623.
قال الدسوقى: (والثلث فرض. . . ولداها فأكثر أي الإخوة من الأم عند تعددهم)(1).
قال عبد الغني الميداني: (والثلث. . . لكل اثنين فصاعدًا من ولد الأم: ذكورهم وإناثهم فيه سواء)(2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد في قول اللَّه سبحانه وتعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12].
• وجه الاستدلال: أن اللَّه جعل ذكرهم وأنثاهم في الفرض سواء، فإن كان واحدًا أو واحدة فلكل واحد منهما السدس، وإن كان أكثر من ذلك فهم يشتركون في الثلث، وهذا أيضًا محل إجماع أهل العلم على هذا التفسير (3).
• الخلاف الوارد في هذا الباب:
• خالف في هذه المسألة: ابن عباس رضي الله عنهما، فقد روي عنه رضي الله عنهما أنه قال:(إنهم يقتسمون الثلث: للذكر مثل حظ الأنثيين قياسًا على ولد الأب والأم)(4).
وقد ذكر الماوردي (5)، وابن قدامة، أن هذه الرواية شاذة عن ابن عباس رضي الله عنهما.
قال ابن قدامة: (أما التسوية بين ولد الأم؛ فلا نعلم فيه خلافًا إلا رواية شذت عن ابن عباس أنه فضل الذكر على الأنثى)(6).
(1) حاشية الدسوقي، 6/ 547.
(2)
اللباب في شرح الكتاب، 4/ 190.
(3)
انظر: حاشية الروض المربع (6/ 116).
(4)
انظر: المغني (9/ 55).
(5)
انظر: الحاوي الكبير (8/ 105).
(6)
انظر: الحاوي (8/ 105)، والمغني (9/ 27)، ومراتب الإجماع (ص 183).