الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[338 - 146] إذا مات المعتق ولا وارث له فإن المال للذي أعتقه ولاء
• المراد بالمسألة: معنى الولاء: عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيق، وقيل: ثبوت حكم شرعي بعتق، أو تعاطي سببه (1).
• والمراد: أنه إذا أعتق المرء نسمة صار لها عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة، من النسب ومن الميراث، وولاية النكاح، والعقل وغير ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا أن المسلم إذا أعتق عبدًا مسلمًا ثم مات المعتق ولا وارث له ولا ذو رحم؛ أن ماله لمولاه الذي أعتقه](2).
البغوي (516 هـ) بعد أن ذكر حديث قال: (إنما الولاء لمن أعتق) قال: [فيه دليل على أن من أعتق عبدًا يثبت له عليه حق الولاء ويرثه، وقد روي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مولى القوم من أنفسهم) وعليه عامة أهل العلم. .](3). وقال: [واتفق أهل العلم على هذا أن الولاء لا يباع ولا يوهب ولا يورث إنما هو سبب يورث به كالنسب يورث به ولا يورث](4).
ابن هبيرة (560 هـ) قال: [واتفقوا على أن الرجل أو المرأة، إذا أعتق كل منهما مملوكه عتقًا مطلقًا باشره به متبرعًا، وهو يقول له: أنت حر، فإن ميراث هذا المعتق، إذا مات ولم يخلف وارثًا من عصبة ولا ذي فرض ورحم، لمعتقه، ولورثته الذكور من بعده وما تناسلوا، ثم لورثته على سبيل التعصيب](5). وقال: [واتفقوا على أنه إذا اتفق الدينان بين المعتق والمعتق
(1) انظر: المصباح المنير (2/ 672)، والعذب الفائض (2/ 104)، والمطلع أبواب المقنع (ص 311)، والتعريفات للجرجاني (ص 255)، كشاف القناع (4/ 498).
(2)
انظر: الإجماع (ص 99).
(3)
انظر: شرح السنة (4/ 466).
(4)
انظر: المصدر السابق (8/ 354).
(5)
انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 105).
فالميراث ثابت] (1).
ابن رشد (595 هـ) قال: [أجمع العلماء على أن من أعتق عبده عن نفسه؛ فإن ولاءه له، وأنه يرثه إذا لم يكن له وارث، وأنه عصبة له إذا كان هنالك ورثة لا يحيطون بالمال](2).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن من أعتق عبدًا أو أعتق عليه، ولم يعتقه سائبة أن له عليه ولاء](3). وقال: [وأجمعوا أيضًا على أن السيد يرث عتيقه إذا مات جميعَ ماله إذا اتفق ديناهما ولم يخلف وارثًا سواه]، (4). وقال:[وإن كان للمعتق عصبة من نسبه أو ذو فرض تستغرق فروضهم المال؛ فلا شيء للمولى لا نعلم في هذا خلافًا](5).
النووي (676 هـ) قال: [وأجمع المسلمون على ثبوت الولاء لمن أعتق. . وأنه يرث به، أما العتيق فلا يرث سيده عند الجماهير](6).
ابن تيمية (728 هـ) قال: [ولهذا إذا أعتق الولد أو أسلم ورث أباه في حياته](7).
ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: [وأنهم أجمعوا على ترك القول بظاهرها؛ فجعلوا ما يخلفه المعتوق إرثًا لعصبته دون مواليه؛ فإن فقدوا فلمواليه دون ذوي رحمه](8).
الشربيني (977 هـ) قال: [والمعتق يحجبه عصبة النسب بالإجماع؛ لأن النسب أقوى من الولاء؛ إذ تتعلق به أحكام لا تتعلق بالولاء كالمحرمية، ووجوب النفقة، وسقوط القصاص، وعدم صحة الشهادة ونحوها](9).
(1) انظر: المصدر السابق (2/ 105).
(2)
انظر: بداية المجتهد (2/ 361).
(3)
انظر: المغني (9/ 215).
(4)
انظر: المصدر السابق (9/ 215).
(5)
انظر: المصدر السابق (9/ 216).
(6)
انظر: المنهاج (10/ 140).
(7)
انظر: منهاج السنة (4/ 192).
(8)
انظر: الفتح (12/ 30).
(9)
انظر: مغني المحتاج (3/ 12).
عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال: [فيرث المعتق عتيقه عند عدم عصبة النسب، وعند عدم ذوي فروض تستغرق فروضهم المال. . ومتى وجدوا فلا شيء للمولى بلا خلاف اتفاقًا](1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (2).
قال السرخسي (483 هـ): اعلم بأن الولاء نوعان: ولاء عتاقة وولاء موالاة، فصورة ولاء العتاقة أن يعتق الرجل عبدًا أو أمة فيصير المعتق منسوبًا إلى المعتق بالولاء، ويسمى هذا ولاء النعمة وولاء العتاقة، وبهذا الولاء يرث الأعلى من الأسفل ولا يرث الأسفل من الأعلى شيئًا (3).
قال الموصلي (683 هـ): إذا مات المعتق ولا عصبة له من جهة النسب فالمولى المعتق عصبته (4). قال المرداوي (885 هـ): كل من أعتق عبدًا، أو عتق عليه برحم، أو كتابة: فله عليه الولاء (5). قال الدردير (1201 هـ): وهو أي الولاء ثابت لمن أعتق حقيقة كقوله لعبده: أنت حر (6).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن الأسود أن عائشة رضي الله عنهما: اشترت بريرة لتعتقها واشترط أهلها ولاءها فقالت: يا رسول اللَّه، إني اشتريت بريرة لأعتقها، وإن أهلها يشترطون ولاءها فقال:(أعتقيها؛ فإنما الولاء لمن أعتق) أو قال: (أعطي الثمن، قال: فاشترتها فأعتقها)(7).
• وجه الاستدلال: فيه التصريح بأن الولاء للمعتق.
الثاني: عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما الولاء لمن
(1) انظر: حاشية الروض المربع (6/ 200).
(2)
انظر: المبسوط (30/ 38).
(3)
المبسوط (30/ 38).
(4)
الاختيار لتعليل المختار، 5/ 110.
(5)
الإنصاف، 7/ 375.
(6)
الشرح الصغير، 4/ 572.
(7)
سبق تخريجه.