الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وثبت أن للذكر ضعف هذا، وضعف النصف الجميع (1).
قال العمراني (558 هـ): ويعصب الابن أخته وأخواته (2) بقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11].
قال القرافي (684 هـ): الواحد من بني الصلب يحوز المال إذا انفرد، والاثنان والجماعة يقسمونه بالسواء، والذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين (3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: يقول اللَّه سبحانه وتعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11].
• وجه الاستدلال: أن الميت إذا خلف أولادًا فإن للذكر مثل حظ الأنثيين.
الثاني: ولأن عقله مثل عقليهما، وشهادته بشهادتيهما، وديته بديتيهما، فله من الإرث مثلهما، وقيل لأنه يتزوج فيعطي صداقًا وهي تأخذ صداقًا، فيزيد بقدر ما يعطي ويبقى له مثل ما أخذت فيستويان (4).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الميت إذا خلف أولادًا فإن الذكر يعصب الأنثى، والمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
[273 - 81] أولاد البنين يقومون مقام البنين ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم
• المراد بالمسألة: أن بني الأولاد يقومون مقام آباءهم في حال فقدهم، فالذكر يقوم مقام أبيه في الميراث، والأنثى تقوم مقام أمها في الميراث.
مثاله: لو مات رجل عن: زوجة، وابن ابن، وبنت ابن، فالمسألة من
(1) المبسوط (29/ 138 - 139).
(2)
البيان فى مذهب الإمام الشافعي (9/ 72).
(3)
الذخيرة، 13/ 46.
(4)
انظر: الذخيرة (13/ 30).
(أربعة وعشرين سهمًا) للزوجة الثمن فرضًا (ثلاثة أسهم) والباقي (واحد وعشرون سهمًا) بين ابن الابن، وبنت الابن تعصيبًا، فللولد (أربعة عشر سهمًا) وللبنت (سبعة أسهم).
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [أجمعوا على أن بني الابن وبنات الابن يقومون مقام البنين والبنات، ذكورهم كذكورهم، وإناثهم كإناثهم، إذا لم يكن لميت ولد لصلبه](1).
ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن بنات البنين إذا لم يكن هنالك ولد ولا ابنة بمنزلة البنات، وأن ذكور البنين إذا لم يكن هنالك ولد ذكر ولا ابنة؛ فهم بمنزلة البنين](2).
ابن عبد البر (463 هـ) قال: [في هذا الفصل إجماع أيضًا من علماء المسلمين في أن بني البنين يقومون مقام ولد الصلب، عند عدم ولد الصلب يرثون كما يرثون، ويحجبون كما يحجبون الأنثى](3).
ابن رشد (595 هـ) قال: [وأجمعوا من هذا الباب على أن بني البنين يقومون مقام البنين عند فقد البنين يرثون كما يرثون، ويحجبون كما يحجبون؛ إلا شيء روي عن مجاهد، أنه قال: ولد الابن لا يحجبون الزوج من النصف إلى الربع، كما يحجب الولد نفسه، ولا الزوجة من الربع إلى الثمن، ولا الأم من الثلث إلى السدس](4).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن بنات الابن بمنزلة البنات عند عدمهن في إرثهن، وحجبهن لمن يحجبه البنات، وفي جعل الأخوات معهن عصبات، وفي أنهن إذا استكملن الثلثين؛ سقط من أسفل منهن بنات الابن، وغير ذلك](5).
(1) انظر: الإجماع (ص 91).
(2)
انظر: مراتب الإجماع (ص 183).
(3)
انظر: الاستذكار (15/ 394).
(4)
انظر: بداية المجتهد (2/ 340 - 341).
(5)
انظر: المغني (9/ 10).
ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: [وقد أجمعوا أن بني البنين ذكورًا وإناثًا كالبنين عند فقد البنين إذا استووا في التعدد](1).
الشربيني (977 هـ) قال: [وأولاد الابن وإن نزل إذا انفردوا كأولاد الصلب، فيما ذكر بالإجماع؛ لتنزيلهم منزلتهم، فلو اجتمع الصنفان أي: أولاد الصلب، وأولاد الابن فإن كان من ولد الصلب ذكر منفردًا أو مع غيره؛ حجب أولاد الابن بالإجماع](2).
عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال: [يقول اللَّه سبحانه وتعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] وهذا حكم العصبات من البنين وبني البنين إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم، أعطي للذكر مثل حظ الأنثيين بلا نزاع بين المسلمين] (3). وقال:[دلت السنة على فرض البنتين وبنات الابن بمنزلة البنات عند عدمهن في إرثهن وحجبهن بإجماع أهل العلم](4).
المطيعي (1354 هـ) قال: [ولد الابن: لإجماعهم على أنه كولد الصلب في الإرث والتعصيب](5). وقال: [الأمة أجمعت على أن ولد البنين يقومون مقام الأولاد ذكورهم كذكور الأولاد وإناثهم كإناثهم](6).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (7).
قال السرخسي (483 هـ): وأولاد الابن يقومون مقام أولاد الصلب عند عدم أولاد الصلب (8).
قال القرافي (684 هـ): وولد الابن مع عدم الأبناء للصلب كميراث ولد الصلب (9).
(1) انظر: الفتح (12/ 16).
(2)
انظر: مغني المحتاج (3/ 14).
(3)
انظر: حاشية الروض المربع (6/ 126).
(4)
انظر: المصدر السابق (6/ 111).
(5)
انظر: المجموع شرح المهذب (16/ 70).
(6)
انظر: المصدر السابق (16/ 80).
(7)
انظر: المبسوط (29/ 141).
(8)
المبسوط (29/ 141).
(9)
الذخيرة، 13/ 46.