الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الشافعي في أحد قوليه (1)، والحسن (2)، والزهري (3)، وداود (4)، وابن حزم الظاهريان (5). فذهبوا إلى أن تصرفات الحامل مطلقًا كالصحيح.
• دليلهم: يستند الخلاف إلى أدلة المسألة الأولى من هذا الفصل (6)، وهي أن تصرف المريض مرضًا مخوفًا من رأس ماله لا من الثلث.
وأيضًا يمكن أن يستدل لهم بأن المرأة في حال الطلق غالبها السلامة وليس الهلاك، فتخرج على أنها صحيحة.
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في أن تصرفات الحامل إذا ضربها الطلق كالمريض المرض المخوف لا تزيد على الثلث، وذلك للخلاف في المسألة (7).
[132 - 5] الحامل ما دون ستة أشهر من حملها كالصحيح في فعله وتصرفه في ماله
• المراد بالمسألة: أن الحامل إذا ضربها المخاض فهي في حكم المريض مرضًا مخوفًا، لأنها قد لا تسلم، وأما إذا كانت حاملًا دون ستة أشهر فتصرفاتها كالصحيح من رأس مالها، لأنها في الغالب تسلم.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وأما الحامل فأجمعوا على أن ما دون ستة أشهر من حملها هي فيه كالصحيح في أفعاله وتصرفه
(1) المغني (8/ 491)، والإشراف (4/ 445)، والاستذكار (23/ 51).
(2)
المصادر السابقة.
(3)
المصادر السابقة.
(4)
المحلى (9/ 348).
(5)
المصدر السابق (9/ 348).
(6)
انظر: (ص 377).
(7)
وخلاف الشافعي هنا في أحد قوليه ومن وافقه يختلف مع خلاف الظاهرية، فالشافعي ومن وافقهم يُخرجون الحامل في حال الطلق على أنها ليست مريضة المرض المخوف، وإنما هي صحيحة، وأما الظاهرية فيرون أن عطايا المريض مطلقًا من رأس المال، لا من الثلث، سواء كانت المرأة في حال الطلق أو في غيره.
في ماله] (1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، وابن حزم من الظاهرية (5).
قال ابن حزم: (كتاب فعل المريض. . . أو الحامل. . . كل من ذكرنا فكل ما أنفذوا في أموالهم من هبة. . . فكله نافذ من رؤوس أموالهم كما قدمنا في الأصحاء الآمنين المقيمين ولا فرق في شئ أصلًا، ووصاياهم كوصايا الأصحاء ولا فرق)(6).
قال المرغيناني: وتجوز الوصية للحمل وبالحمل إذا وضع لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية) (7).
قال ابن قدامة: (وكذلك الحامل إذا صار لها ستة أشهر يعني عطيتها من الثلث)(8).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: لأنه لا يغلب خوف الهلاك حينئذ فلا تلحق بالمريض الذي مرضه مخوف (9).
الثاني: ولأن أول حملها يكون خفيفًا، فلا خطورة فيه كما قال سبحانه وتعالى:{فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ} [الأعراف: 189].
الثالث: أن أول الحمل يكون فيه البشر والسرور، ولا يسمى مرضًا، بل بشارة، وليس بمرض ولا خوف، كما قال سبحانه وتعالى:{فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (71)} [هُود: 71](10)
(1) الاستذكار (23/ 51).
(2)
البحر الرائق (4/ 51).
(3)
أسنى المطالب (6/ 89).
(4)
الكافي (ص 531).
(5)
المحلى (9/ 348).
(6)
المحلى (9/ 348).
(7)
الهداية، (4/ 235).
(8)
المغني، (8/ 491).
(9)
البحر الرائق (4/ 51).
(10)
انظر: الاستذكار (23/ 50).