الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في أن للأم ثلث الباقي في المسألتين العمريتين، لخلاف ابن عباس ومن وافقه.
[215 - 23] لا يرث من الأجداد إلا واحد، وهو أبو الأب وإن علا بمحض الذكور
• المراد بالمسألة: أن الجد الذي له حق الإرث بالشروط المذكورة، هو الجد الصحيح، وهو الذي من طريق الأب وإن علا، ويضبطونه بكل جد لا تتوسط بينه وبين الميت أنثى، وأما الذي من طريق الأم فهو الجد الذي لا يرث مطلقًا.
مثاله: لو مات رجل عن: جدين: جد من جهة الأب، وجد من جهة الأم، وزوجة، فالمسألة من (أربعة أسهم) فللزوجة الربع (سهم واحد)، والباقي (ثلاثة أسهم) للجد من جهة الأب، ولا شيء للجد من جهة الأم.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن الأب يرث، وأن الجد يرث إذا كان من قبل الأب وآبائه ليس دونه أم، وإن علا إذا لم يكن أبي حي](1)، وقال:[وقالوا أيضًا: قد صح الإجماع على أنه لا يرث من الأجداد إلا واحد، وهو أبو الأب وأبو أبيه هكذا فقط](2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
قال الماوردي: (أما الجد المطلق فهو أبو الأب لا غير، فأما أبي الأم فهو جد بتقييد، ثم الجد يجمع رحمًا وتعصيبًا كالأب. . . ولا خلاف أن الجد لا يسقط إلا بالأب وحده)(7).
(1) انظر: مراتب الإجماع (ص 175).
(2)
انظر: المحلى (8/ 297).
(3)
انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 101، 87).
(4)
انظر: حاشية الدسوقي، (6/ 555).
(5)
انظر: الحاوي الكبير (8/ 121).
(6)
انظر: المغني (9/ 65)، المبدع في شرح المقنع (6/ 119).
(7)
الحاوي الكبير (8/ 121).
قال السرخسي: (الجد عند عدم الأب يقوم مقام الأب في الإرث والحجب حتى يحجب الإخوة والأخوات من أي جانب كانوا)(1).
قال الموصلي: (والثاني الجد، والمراد الجد الصحيح وهو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى، وهو بمنزلة الأب عند عدمه (2). وقال في موضع آخر: واعلم أن الجد الصحيح الوارث لا يكون إلا واحدًا لأنه لا يكون إلا من جهة الأب، والأقرب يسقط الأبعد) (3).
قال الخطيب الشربيني: (والجد أبو الأب في الميراث كالأب عند عدمه في جميع ما من الجمع بين الفرض والتعصيب وغيره)(4).
قال البهوتي: (قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب، وأنزلوا الجد في الحجب والميراث منزلة الأب في جميع المواضع إلا في ثلاثة أشياء)(5).
قال الدسوقي: (الجد وإن علا في حال عدم الأب ويحجب الأقرب الأبعد)(6).
قال عبد الرحمن بن قاسم: (والجد لأب وإن علا بمحض المذكور، فأخرج المدلي بأم، والجد لأب لا يحجبه غير الأب إجماعًا)(7).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن تظافر نصوص الكتاب والسنة في التعبير بالأب عن الجد وإن تراخى حبل النسب، من ذلك:
الأول: قال سبحانه وتعالى: {يَابَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ} [الأعراف: 27].
(1) المبسوط، 29/ 180.
(2)
الاختيار لتعليل المختار، 5/ 87.
(3)
الاختيار لتعليل المختار، 5/ 101.
(4)
مغني المحتاج، 3/ 15.
(5)
كشاف القناع، 4/ 343.
(6)
حاشية الدسوقي، (6/ 555).
(7)
حاشية الروض المربع، 6/ 96.