الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حكم الوصية
[142 - 1] مشروعية الوصية
• المراد بالمسألة: أن الوصية ببعض المال مشروعة، وهي من القرب والطاعات، فيشرع لمن ترك مالًا أن يتبرع ببعضه، وصية بعد موته.
• من نقل الإجماع: الماوردي (450 هـ) قال: (وأما التي تجوز ولا تجب، فالوصية للأجانب، وهذا مجمع عليه)(1).
- ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا. . أن الوصية بالبر وبما ليس برًا ولا معصية ولا تضييعًا للمال جائزة](2).
ابن عبد البر (463 هـ) قال: [واتفق فقهاء الأمصار على أن الوصية مندوب إليها مرغوب فيها وإنها جائزة لمن أوصى في كل مال قلَّ أو كثر](3).
ابن هبيرة (560 هـ) قال: [واتفقوا على أنها مستحبة، مندوب إليها، لمن لا يرث الموصى أقاربه وذوي رحمه](4).
الكاساني (587 هـ) قال: [القياس يأبى الوصية. . إلا أنهم استحسنوا جوازها بالكتاب العزيز والسنة الكريمة والإجماع](5).
المرغيناني (593 هـ) قال: [(قال: (الوصية غير واجبة وهي مستحبة). . وعليه إجماع الأمة](6).
(1) الحاوي الكبير، 8/ 188.
(2)
مراتب الإجماع (ص 193).
(3)
الاستذكار (23/ 11).
(4)
الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 70).
(5)
بدائع الصنائع (10/ 468).
(6)
الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 582).
ابن رشد (595 هـ) قال: (والوصية بالجملة هي هبة الرجل ماله لشخص آخر، وهذا العقد عندهم هو من العقود الجائزة باتفاق)(1)
ابن قدامة (630 هـ) قال: [أجمع العلماء في جميع الأمصار والإعصار على جواز الوصية](2).
النووي (676 هـ) قال: [وقد أجمع المسلمون على الأمر بها، لكن مذهبنا ومذهب الجماهير أنها مندوبة لا جائزة، وقال داود وغيره من أهل الظاهر هي واجبة](3).
الموصلي (683 هـ) قال: (وأما الإجماع فإن الأئمة المهديين والسلف الصالح أوصوا، وعليه الأمة إلى يومنا هذا)(4).
ابن مفلح (884 هـ) قال: (والإجماع على مشروعيتها)(5).
الشربيني (977 هـ) قال: [والأصل فيها قبل الإجماع قوله سبحانه وتعالى في أربعة مواضع من المواريث](6).
البهوتي (1051 هـ) قال: (والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع)(7).
عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال: [الوصية. . وأجمعوا على جوازها](8).
• الموافقون على الإجماع: الشوكاني (9)، والصنعاني (10).
(1) بداية المجتهد، 2/ 336.
(2)
المغني (8/ 389 - 390).
(3)
شرح النووي على مسلم (11/ 74)، وانظر: أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري (6/ 65).
(4)
الاختيار لتعليل المختار، 5/ 63.
(5)
المبدع في شرح المقنع، 6/ 3.
(6)
مغني المحتاج (4/ 66) وفي عزوه الآية بهذا اللفظ إلى أربعة مواضع من المواريث تجوز، واللَّه أعلم، ولعله قصد (من بعد وصية) فقط.
(7)
كشاف القناع، 4/ 282.
(8)
حاشية الروض المربع (6/ 41).
(9)
نيل الأوطار (6/ 143).
(10)
سبل السلام (3/ 102).
قال الدردير: (الوصية مندوبة ولو لصحيح)(1).
قال الصنعاني (1182 هـ): (وقد أجمع المسلمون على الأمر بها، وإنما اختلفوا هل هي واجبة، أم لا)؟ (2).
قال الشوكاني: (قال في الفتح وآخرون وذهب الجمهور إلى أنها مندوبة وليست بواجبة)(3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قول اللَّه سبحانه وتعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180)} [البقرة: 180].
• وجه الاستدلال: أنها نص في مشروعية الوصية، إلا أن الوصية قد نسخت بالنسبة للوارث، وبقيت في حق غيره.
الثاني: قول اللَّه سبحانه وتعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11].
• وجه الاستدلال: حيث شرع اللَّه الميراث مرتبًا على الوصية فدل على أنها جائزة (4).
الثالث: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: (كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول اللَّه، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: بالشطر يا رسول اللَّه؟ قال: لا، قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عبادة يتكففون الناس)(5).
(1) الشرح الصغير، 4/ 579.
(2)
سبل السلام، 3/ 963.
(3)
نيل الأوطار (6/ 143).
(4)
بدائع الصنائع (10/ 469)، والبحر الرائق (8/ 460).
(5)
سبق تخريجه.