الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
صحة الإجماع في أن المقصود بقوله سبحانه وتعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176] هم الإخوة الأشقاء أو لأب.
[279 - 87] أن المقصود بقوله سبحانه وتعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} [النساء: 12] هم الأخوة لأم
• المراد بالمسألة: أن الأخوة المذكورين في آية الكلالة الأولى في سورة النساء المقصود بهم الأخوة لأم، بخلاف آية الكلالة التي في آخر سورة النساء كما سبق، فهي للأشقاء، أو لأب.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا أن مراد اللَّه عز وجل في الآية التي في أول سورة النساء الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها الإخوة من الأب والأم](1).
ابن عبد البر (463 هـ) قال: [فأما الآية التي في صدر سورة النساء قوله: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} [النساء: 12] فقد أجمع العلماء على أن الإخوة في هذه الآية عني بهم الإخوةَ للأم ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم أو للأب ليس ميراثهم هكذا، وقد روي عن بعض الصحابة أنه كان يقرأ وله أخ أو أخت من أم؛ فدل هذا مع ما ذكرنا من إجماعهم على أن المراد في هذه الآية الإخوة للأم خاصة] (2). وقال:[فأما الآية التي في صدر سورة النساء قوله عز وجل: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} [النساء: 12] فقد أجمع العلماء على أن الإخوة في هذه المسألة عنى بهم الإخوة للأم، وأجمعوا أن الإخوة للأب والأم أو للأب ليس
(1) انظر: الإجماع (ص 93).
(2)
انظر: التمهيد (5/ 199).
ميراثهم هكذا] (1).
البغوي (516 هـ) قال: [قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12] أراد به الأخ أو الأخت من الأم بالاتفاق، قرأ سعد بن أبي وقاص:(وله أخ أو أخت من أم)] (2).
ابن رشد (595 هـ) قال: [وهذا كله؛ لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12] وذلك أن الإجماع انعقد على أن المقصود بهذه الآية هم الإخوة للأم فقط. وقد قرئ: (وله أخ أو أخت من أمه)(3).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [والأصل في هذه الجملة قول اللَّه تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12] والمراد بهذه الآية الأخ والأخت من الأم بإجماع أهل العلم] (4).
القرطبى (671 هـ) قال: [فأجمع العلماء على أن الإخوة فيها عنى بها الإخوة للأم؛ لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12](5). النووي (676 هـ) قال: [وأجمعوا على أن المراد بالذين في أولها الإخوة والأخوات من الأم في قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12](6).
- القرافي (684 هـ) قال: [الفائدة الثانية عشرة: في قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ}
(1) انظر: التمهيد (15/ 464).
(2)
انظر: تفسير البغوي (1/ 404).
(3)
انظر: بداية المجتهد (2/ 344).
(4)
انظر: المغني (9/ 7).
(5)
انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 129).
(6)
انظر: شرح مسلم للنووي تحت رقم (1617).
[النساء: 12]. . وأجمع الناس على أن المراد بالإخوة هاهنا إخوة الأم، وإن كان اللفظ صالحًا لهم ولغيرهم من الإخوة] (1). ابن تيمية (728 هـ) قال:[واللَّه تعالى قال: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12] وفي قراءة سعد وابن مسعود من الأم، والمراد به ولد الأم بإجماع] (2).
ابن القيم (751 هـ) قال: [واحتج به مالك والصحابة قبله في فرض الواحد من ولد الأم أنه السدس بقراءة أبى (وإن كان رجل يُورث كلالة، أو امرأة وله أخ، أو أخت من أم، فلكل واحد منهما السدس، فالناسُ كلهم احتجُّوا بهذه القراءة، ولا مستند للإجماع سواها](3).
ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: [وكذا يخرج الأخ والأخت لأم؛ لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12] وقد نقل الإجماع على أن المراد بها الإخوة من الأم] (4).
قال ابن مفلح (884 هـ): "وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. . . "، والمراد به ولد بالإجماع (5).
- عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال: [أجمع العلماء على أن المراد هنا ولد الأم](6).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (7).
قال السرخسي (483 هـ) في باب الإخوة والأخوات: الأصل في توريثهم آيتان من كتاب اللَّه تعالى، إحداهما قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ
(1) انظر: الذخيرة (13/ 34 - 35).
(2)
انظر: مجموع الفتاوى (31/ 339).
(3)
انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد (5/ 574).
(4)
انظر: فتح الباري (5/ 12).
(5)
المبدع في شرح المقنع، 6/ 141.
(6)
حاشية الروض المربع (6/ 116).
(7)
المبسوط (29/ 152).
يورث كلالة وله أخ أو أخت. . . "، معناه أخ أو أخت لأم. . . وتسمى هذه الآية آية النساء لأنها في النساء نزلت (1).
قال الموصلي (683 هـ): ويسقط بنو الأخياف وهم الإخوة لأم بالولد وولد الابن والأب والجد بالاتفاق، لأن شرط توريثهم كون الميت يورث كلاله بقوله تعالى {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً} والمراد أولاد الأم (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن قتادة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال في خطبته: (ألا إن هذه الآية التي في أول سورة النساء أنزلها في بيان الفرائض أنزلها اللَّه في الولد والوالد، والآية الثانية من سورة النساء أنزلها اللَّه في الزوج والزوجة والإخوة من الأم، والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها اللَّه في الإخوة من الأم والأب)(3).
• وجه الاستدلال: أن أبا بكر رضي الله عنه قال هذا في محضر من الصحابة، ولم ينكر أحد مع توفر دواعي الإنكار، فكان إجماعًا (4).
الثاني: ما ورد أن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ: (وله أخ أو أخت من أم) وكذا ورد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه (5).
• وجه الاستدلال: ما قاله الجزري: (فمنها: ما يكون لبيان حكم مجمع
(1) المبسوط، 29/ 151.
(2)
الاختيار لتعليل المختار، 5/ 95.
(3)
رواه: البيهقي في الكبرى، كتاب الفرائض، باب فرض الإخوة والأخوات للأم (6/ 231).
(4)
الحاوي الكبير (8/ 91).
(5)
رواه: البيهقي، في السنن الكبرى، كتاب الفرائض، باب فرض الأخوة والأخوات لأم (6/ 231)، والطبري، في جامع البيان عن تأويل آي القرآن (4/ 287). وقد صحح إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري (6/ 12) قال:(بسند صحيح) وتبعه المباركفوري في التحفة. انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 78)، والحاوي الكبير (10/ 273)، وشرح السنة (8/ 337)، وتفسير القرآن العظيم (1/ 471)، والإتقان في علوم القرآن (1/ 241، 242، 24).
عليه كقراءة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وغيره (وله أخ أو أخت من أم) فإن هذه القراءة تبين أن المراد بالإخوة هنا هو الإخوة للأم، وهذا أمر مجمع عليه) (1).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن المقصود بالأخ أو الأخت الوارد ذكرهم في قوله سبحانه وتعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12] هم الأخوة لأم.
[280 - 88] أن لفظ (الكلالة)(2) هو من لا ولد له ولا والد
• المراد بالمسألة: أن المراد بلفظ الكلالة الوارد في الآيتين من سورة النساء، هو الميت الذي لا ولد له وإن نزل من الذكور والإناث، ولا والد له وإن علا من الأجداد من جهة الأب.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا أن اسم الكلالة يقع على الإخوة](3).
ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن من لا يرثه من العصبة إلا إخوته وأخواته الأشقاء أو للأب أو للأم، وليس هناك أب، ولا جد وإن علا من قبل الأب ولا ابن ذكر ولا أنثى ولا ولد ولد ذكر وإن سفل نسبهم، ولا ذكر ولا أنثى فإن هذه الوراثة وراثة كلالة، واتفقوا أن من ورثه ابن له فصاعدًا أنه لم يُورَث كلالة](4). وقال: [فوجدنا من ورثه إخوة ذكور أو إناث أو
(1) انظر: النشر في القراءات العشر (1/ 38).
(2)
الكلالة: مصدر من تكلله النسب، أي: أحاط به، ومنه الإكليل، وهي منزلة من منازل القمر، لإحاطتها بالقمر إذا حل بها، ويطلق أيضًا للتاج والعصابة المحيطة بالرأس، ومنه قيل: روضة مكللة إذا حفت بالنور، فإذا مات الرجل وليس له ولد ولا والد سُمي ورثته: كلالة، لأن الأب والابن طرفان للرجل، فإذا ذهب تكلله النسب، فسمي القرابة: كلالة، لأنهم أحاطوا بالميت من جوانبه. انظر: لسان العرب (11/ 592 - 594)، والمغني، ابن قدامة (9/ 8).
(3)
انظر: الإجماع (ص 93).
(4)
انظر: مراتب الإجماع (ص 175).
كلاهما أشقاء أو للأب أو للأم، ولم يكن للميت ولد ذكر ولا ولد ولد ذكر ولا ابنة، ولا أب وجد لأب؛ فإنه إجماع مقطوع عليه من جميع الأمة على أنه ميراث كلالة] (1). وقال:[فوجدنا من يرثه إخوة أو أخوان أو أخ: إما شقيق وإما لأب، وإما لأم ولا ولد له ولا ابنة ولا ولد ابن ذكر وإن سفل، ولا أب ولا جد لأب وإن علا؛ فهو كلالة، ميراثه كلالة بإجماع مقطوع عليه من كل مسلم](2).
ابن عبد البر (463 هـ) قال: [لاتفاق العلماء على أن الإخوة للأب والأم لا يرثون إلا من يُورث كلالة، ولا يُورث إلا من لا ولد له ولا والد، ألا ترى إلى ما ذكرنا من إجماع السلف أن الكلالة من لا ولد له ولا والد](3). وقال: [قال يحيى بن آدم: قد اختلفوا في الكلالة، وصار المجتمع عليه ما خلا الولد والوالد](4).
ابن رشد (595 هـ) قال: [وكذلك أجمعوا فيما أحسب هاهنا على أن الكلالة هي فقد الأصناف الأربعة التي ذكرنا من النسب أعني: الآباء والأجداد، والبنين وبني البنين](5).
ابن كثير (774 هـ) قال في معرض كلامه على الكلالة: [قوله تعالى: ولو كان معها أب لم ترث شيئًا؛ لأنه يحجبها بالإجماع؛ فدل على أنه لا ولد له بنص القرآن، ولا والد بالنص عند التأمل أيضًا؛ لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد، بل ليس لها ميراث بالكلية](6). وقال: [وقال ابن أبي حاتم: في تفسيره: حدثنا محمد بن يزيد، عن سفيان، عن سليمان الأحول، عن طاوس قال: سمعت عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنهما يقول: كنت آخر
(1) انظر: المحلى (8/ 329).
(2)
انظر: المصدر السابق (8/ 285).
(3)
انظر: الاستذكار (15/ 464).
(4)
انظر: المصدر السابق (15/ 465).
(5)
انظر: بداية المجتهد (2/ 344).
(6)
انظر: تفسير القرآن العظيم (1/ 607).
الناس عهدًا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه فسمعته يقول: القول ما قلت، قلت: وما قلت؟ قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد، وهكذا قال علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنه وصح عن غير واحد عن عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنهما وزيد بن ثابت رضي الله عنه، وبه يقول الشعبي والنخعي، والحسن البصري، وقتادة، وجابر بن زبد، والحكم وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف بل جميعهم، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد] (1). وقال:[(الكلالة من لا ولد له ولا والد. .)، حكى الإجماع على ذلك غير واحد](2).
القرطبي (671 هـ) قال: [قال سليمان بن عبد: ما رأيتهم إلا قد تواطئوا وأجمعوا على أن الكلالة من مات ليس له ولد ولا والد](3) وقال: [فإذا مات الرجل وليس له والد ولا ولد، فورثته كلالة، هذا قول أبي بكر الصديق وعمر وعلي وجمهور أهل العلم](4).
المطيعي (1354 هـ) قال: [الإجماع: فروي عن أبي بكر وعلي وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم أنهم قالوا: الكلالة من لا ولد له ولا والد ولا مخالف لهم](5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (6)، والحنابلة (7).
قال الجويني (478 هـ): الكلالة من لا ولد له ولا والد (8)
(1) انظر: المصدر السابق (1/ 470).
(2)
انظر: المصدر السابق (2/ 297).
(3)
انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 126).
(4)
انظر: المصدر السابق (6/ 126).
(5)
انظر: المجموع شرح المهذب (16/ 89).
(6)
انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 95).
(7)
انظر: المغني (9/ 9)، حاشية الروض المربع (6/ 115).
(8)
نهاية المطلب، 9/ 34.
قال ابن قدامة (620 هـ): والكلالة في قول الجمهور: من ليس له ولد، ولا والد (1).
قال الموصلي (683 هـ): والكلالة من لا ولد له ولا والد (2).
قال القرافي (684 هـ): وفي مسماها ثلاثة أقوال: قيل اسم للميت أي هو مع الورثة كالإكليل، وقيل للورثة الذين ليس فيهم ولد ولا أب، وقيل للفريضة التي لا يرث فيها ولد ولا والد (3).
قال ابن مفلح (884 هـ): فأما الولد والوالد فهما طرفا الرجل، فإذا ذهبا كان بقية النسب كلالة، وقالت طائفة: الكلالة الميت نفسه الذي لا ولد له ولا والد (4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: ما ورد عن جابر رضي الله عنه قال: مرضت، فأتاني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر، وهما ماشيان، فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي، فأفقت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول اللَّه، كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث) وفي رواية:(فعقلت، فقلت: لا يرثني إلا كلالة، فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض). وفي رواية أخرى، (اشتكيت وعندي سبع أخوات) وفي أخرى أيضًا:(فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ} [النساء: 176] (5).
• وجه الاستدلال: إقرار النبي صلى الله عليه وسلم جابرًا على قوله، كلالة، وقد كان لا والد له، ولا ولد، وإنما يرثه أخوات.
(1) المغني (9/ 9).
(2)
الاختيار لتعليل المختار، 5/ 95.
(3)
الذخيرة، 13/ 34.
(4)
المبدع في شرح المقنع، 6/ 142.
(5)
رواه: البخاري رقم (194) رقم (6723)، ومسلم رقم (1616).
• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما حيث ذهب رضي الله عنه عمر إلى أن معنى الكلالة: أنه قال: (الكلالة ما خلا الولد)(1).
فسمعته يقول: (الكلالة من لا ولد له)(2).
وحجتهم قوله سبحانه وتعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ} [النساء: 176].
• وجه الاستدلال: أن الآية فيها أن الأخت ترث أخاها إذا لم يكن له ولد، وأن الأخ يرث أخته بشرط عدم الولد، ولم يشترط الوالد.
النتيجة:
صحة الإجماع في أن المقصود بـ (الكلالة) في سورة النساء: من لا والد له ولا ولد.
وأما ما ورد عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم فهو على خلاف قول الجماهير من الصحابة ومن بعدهم فلا يصح عنهم.
قال ابن قدامة: (والصحيح عنهما كقول الجمهور)(3).
قال ابن عبد البر: (ومما يدل على فساد رواية من روى عن ابن عباس في الكلالة أنه من لا ولد له فقط، وأنه ورث الإخوة للأب من كانوا مع الأب إذا لم يكن ولد أنه لم يختلف عنه في أن الجدات تحجب بها الإخوة، وأن الأم لا يحجبها عن الثلث إلى السدس إلا ثلاثة من الإخوة فصاعدا، فجيء على قوله هذا في امرأة خلفت من الورثة زوجًا، وأبوين، وأخوين أن للزوج النصف وللأم الثلث، وللأب السدس، ويسقط الإخوة؛ لأن الأب لا
(1) رواه: ابن أبي شيبه في المصنف، كتاب الفرائض، باب الكلالة، رقم (19189 و 19190).
(2)
رواه: ابن أبي شيبه في المصنف، كتاب الفرائض، باب الكلالة، رقم (19191).
(3)
انظر: المغني (9/ 9).