الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[21 - 2] يجب حفظ الوديعة في حرز مثلها
• المراد بالمسألة: أن الوديع يجب عليه حفظ الوديعة وإحرازها متى ما قبلها، وحفظها يكون بما جرت به عادة الناس من حفظ أموالهم.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن على المودَع إحراز الوديعة وحفظها](1). وابن رشد (595 هـ) قال: [وبالجملة فعند الجميع أنه يجب عليه أن يحفظها مما جرت به عادة الناس أن تحفظ أمولهم، فما كان بيّنًا من ذلك اتفق عليه، وما كان غير بيّن أنه حفظ اختلف فيه](2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (3)، والحنابلة (4)، والشافعية (5)، وابن حزم من الظاهرية (6).
قال ابن حزم: (وصفة حفظها هو أن يفعل فيها من الحفظ ما يفعل بماله، وأن لا يخالف فيها ما حد له صاحبها إلا أن يكون فيما حد له يقين هلاكها فعليه حفظها لأن هذا هو صفة الحفظ وما عداه هو التعدي في اللغة ومعرفة الناس)(7).
قال السرخسي: (وبعد القبول عليه أداء ما التزم وهو الحفظ حتى يؤديها إلى صاحبه)(8). قال العمراني: (وإذا أودعه وديعة فلا يخلو إما أن يطلق المودع الحرز أو يعيّن له الحرز، فإن أطلق المودع الحرز، فعلى المودع أن يحفظها في حرز مثلها كداره ودكانه، لأن الإطلاق يقتضي حرز المثل، . . . وإن عيّن له المودع الحرز، بأن قال: أودعتك لتحفظها في هذا البيت،
(1) الإشراف على مذاهب أهل العلم (6/ 330).
(2)
بداية المجتهد (2/ 312).
(3)
بداع الصنائع (6/ 207).
(4)
المغني (9/ 259).
(5)
المجموع شرح المهذب (التكلملة)(14/ 173).
(6)
المحلى، (8/ 276).
(7)
المحلى، (8/ 277).
(8)
المبسوط، (11/ 109).