الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:
الأول: قول اللَّه سبحانه وتعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
• وجه الاستدلال: فيه حرمة التعاون على الإثم والعدوان والوقف على المعصية من هذا الجنس، واللَّه سبحانه وتعالى نهى عن المحرمات، والتعاون عليها (1).
الثاني: أن المقصود من الوقف القربة، والواقف يرجو النفع من وراءه (2).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الوقف يجب أن يكون من الطاعات، لا من المحرمات (3).
[62 - 4] لا وقف على ما ليس بطاعة
• المراد بالمسألة: تنازع أهل العلم في جواز الوقف على جهة مباحة، كالوقف على الأغنياء على قولين مشهورين، إلا أنهم اتفقوا على عدم جوازه على المعصية ولا اشتراطها فيه مطلقًا، سواء كان على معين، واحدًا أو جماعة؛ كجعل غلته في ثمن خمر لفلان، أو كان على جهة معصية؛ ككنيسة ونحوها.
• من نقل الاتفاق:
1 -
ابن تيمية (728 هـ) قال: [. . فإذا كانت منهيًا عنها لم يجز الوقف عليها ولا اشتراطها في الوقف: باتفاق المسلمين](4).
2 -
ابن قدامة (620 هـ) قال: [وجملة ذلك أن الوقف لا يصح. . على معصية؛ كبيت النار والبيع والكنائس والإنجيل وكتب التوراة والإنجيل؛
(1) المغني (8/ 230).
(2)
مغني المحتاج (2/ 379).
(3)
انظر المسألة في: اللباب شرح الكتاب (2/ 47)، وأشرف المسالك (1/ 259).
(4)
مجموع الفتاوى (16/ 18).
لأن ذلك معصية. . وسواء كان الواقف مسلمًا أو ذميًا. . وهذا مذهب أحمد والشافعي ولا نعلم فيه خلافًا] (1).
3 -
ابن القيم (751 هـ) قال: [فإن الوقف لا يصح إلا في قربة، وطاعة اللَّه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يصح الوقف على مشهد، ولا قبر يسرج عليه ويعظم، وينذر له، ويحج إليه، ويعبد من دون اللَّه سبحانه وتعالى، ويتخذ وثنًا من دونه، وهذا مما لا يخالف فيه أحد من أئمة الإسلام ومن اتبع سبيلهم](2).
4 -
المطيعي (1354 هـ) قال: [والوقف على قناديل البيعة أو معابد البوذيين أو دور الهندوك. . باطل. ولا نعلم فيه خلافًا](3)
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (4)، والمالكية (5).
قال القرافي: (متى كان الوقف على قربة صح، أو معصية بطل كالبيع وقطع الطريق لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90)} [النحل: 90]، فإن عرا عن المعصية ولا ظهرت القربة صح، لأن صرف المال في المباح مباح، وكرهه مالك، لأن الوقف باب معروف فلا يعمل غير
(1) المغني (8/ 234 - 235).
(2)
زاد المعاد (3/ 507).
(3)
تكملة المجموع شرح المهذب (15/ 329)، وعبارته:(والوقف على قناديل البيعة أو معابد البوذيين أو دور الهندوك أو محافل البهائيين أو القاديانيين أو أي معبد يقوم على غير أصل الإسلام وخلوص الوحدانية من شوائب الزيغ باطل. وقال أحمد بن حنبل في نصارى وقفوا على البيعة ضياعًا كثيرة وماتوا ولهم أبناء نصارى فأسلموا والضياع بيد النصارى، فلهم أخذها وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم، وهذا هو مذهب الشافعي رضي الله عنه ولا نعلم فيه خلافًا، ولأن ما لا يصح من المسلم الوقف عليه لا يصح من الذمي، كالوقف على غير معين) اهـ.
(4)
الهداية (3/ 17).
(5)
الذخيرة (6/ 312).