الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخامس: أن القبول في الوصية إنما يعتبر بعد الموت، وكل عقد لم يقترن بإيجابه القبول فللموجب الرجوع فيه، ويعد نسخًا قبل تمامه (1).
النتيجة:
صحة الإجماع في جواز الرجوع في الوصية.
[159 - 18] تصرف الموصي في الوصية يعتبر رجوعا فيها
• المراد بالمسألة: أن من تصرف فيما أوصى به تصرفا يخرج به الشيء الموصى به عن ملكه، كبيع أو هبة أو صدقة، أو أتلف ما أوصى به كذبح الشاة الموصى بها، فإن ذلك يعتبر منه رجوعًا في الوصية.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (319 هـ) قال: [وأجمعوا أن الرجل إذا أوصى لرجل بجارية فباعها أو بشيء ما فأتلفه أو وهبه أو تصدق به أن ذلك كله رجوع، (2) ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن الرجوع بلفظ الرجوع وبخروج الشيء الموصى به عن ملك الموصي في حياته وصحته رجوع تام](3).
قال المرداوي (885 هـ): وإذا قال في الموصى به: هذا لورثتي، أو ما أوصيت به لفلان فهو لفلان؛ كان رجوعًا، بلا خلاف أعلمه (4) قال المرداوي (885 هـ):(إذا باعه أو وهبه كان رجوعًا بلا نزاع)(5).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (6)، والمالكية (7)، والشافعية (8)،
(1) أسنى المطالب (6/ 149 - 150)، والكافي (ص 544).
(2)
الإجماع (ص 102) مسألة (346)، وقال في الإشراف (4/ 435):[أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أوصى لرجل بطعام فأكله، أو جارية فباعها، أو نسي ما كان فأبلغه، أو وهبه، أو تصدق به، لأن ذلك كله رجوع، وكذلك لو كانت جارية فأحبلها، وأولدها، أن ذلك رجوع] ونقله عنه ابن قدامة في المغني (8/ 468).
(3)
مراتب الإجماع (ص 192).
(4)
الإنصاف، 7/ 211.
(5)
الإنصاف، 7/ 212.
(6)
بدائع الصنائع (10/ 567)، والهداية (4/ 586)، والدر المختار مع الحاشية (10/ 350 - 351).
(7)
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (6/ 493 - 494).
(8)
الأم (6/ 338)، والمهذب (1/ 462)، والحاوي للماوردي (8/ 311)، وأسنى المطالب (6/ 67 - 68).
والحنابلة (1).
قال الماوردي: قال الشافعي: (ولو أوصى أن يباع أو دبّره أو وهبه كان هذا رجوعًا)(2). قال النووي: (. . . ومنها: إزالة الملك عن الموصى به ببيع أو اعتاق، أو صداق، أو جعله أجرة، أو عوض خلع، فهو رجوع)(3).
قال الموصلي: (. . . والرجوع بالفعل مثل أن يفعل فعلًا يزيل ملكه عن الموصى به كالبيع والهبة؛ لأنه إذا زال ملكه بطلت الوصية)(4).
قال البهوتي: (وإن قال: ما أوصيت به لزيد فهو لعمرو، كان لعمرو ولا شيء منه لزيد، لرجوعه عنه، وصرفه إلى عمرو)(5).
قال الدردير: (وبطلت الوصية برجوع من الموصى فيها. .. وبيّن ما به الرجوع فيها بقوله: بقول صريح كأبطلت وصيتي أو رجعت عنها، أو عتق للرقبة التي أوصى بها لزيد مثلًا)(6).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن التصرف في جنس الوصية يعد فسخًا للعقد قبل تمامه (7).
الثاني: لأن بيع الموصى به أو هبته أو عتقه يعتبر صرفًا له عن الموصى له، إذ إنه أخرجه عن ملكه (8).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية، فذهبوا إلى أن بيعه (فقط) لا يعد رجوعًا؛ لأنه أخذ بدله، بخلاف الهبة (9).
(1) المغني (8/ 468)، والكافي (ص 544 - 545).
(2)
الحاوي للماوردي (8/ 311).
(3)
روضة الطالبين، 6/ 304.
(4)
الاختيار لتعليل المختار، 5/ 65.
(5)
كشاف القناع، 4/ 293.
(6)
الشرح الصغير، 4/ 587.
(7)
الكافي (ص 544).
(8)
أسنى المطالب (6/ 151).
(9)
ذكرها ابن قدامة في المغني (8/ 468) بصيغة التمريض، وردها.