الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الاستدلال: أن الأب يرث السدس بالفرض إن كان للمورث ولد، فإن لم يكن له ولد، وخلف والدين، فللأم الثلث لأنها خصها بالذكر، والباقي يكون للأب تعصيبًا.
الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر)(1).
• وجه الاستدلال: أن الأب يرث بالفرض ويرث بالتعصيب، فإذا لم يوجد مع الأب أحد رد إليه الباقي إليه تعصيبًا؛ لأنه أولى رجل ذكر.
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الأب يرث في ثلاث حالات: تارة يرث بالفرض، وتارة بالتعصيب المجرد، وتارة بالفرض والتعصيب.
[208 - 16] للأب السدس من ميراث ابنه إن كان له ولد، أو ابن ابن
• المراد بالمسألة: أن الأب يرث السدس في شرط وجودي، وهو: إذا شاركه في الميراث، ابن للميت، أو ابن ابن، فإن نصيبه يكون السدس فرضًا.
مثاله: لو مات ميت عن: أب، وابن، فالمسألة من (ستة أسهم) للأب السدس (سهم واحد) وللابن الباقي (خمسة أسهم).
• من نقل الإجماع: ابن رشد (595 هـ) قال: [وأجمعوا على أن فرض الأبوين من ميراث ابنهما إذا كان للابن ولد، أو ولد ابن، السدسان، أعني أن لكل واحد منهما السدس؛ لقوله سبحانه وتعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11] والجمهور على أن الولد هو الذكر دون الأنثى، وخالفهم في ذلك من شذ] (2).
(1) سبق تخريجه.
(2)
انظر: بداية المجتهد (2/ 342) وقول ابن رشد: (والجمهور على أن الولد هو الذكر دون الأنثى وخالفهم من شذ) وهذا لا ينقض الإجماع، فإنهم يقولون: يفرض للأب مع وجود الولد السدس فإن كان الولد أنثى، أخذ ما بقي تعصيبًا لا فرضًا.
ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأما السدس فهو فرض سبعة: فرض كل واحد من الأب والجد، إذا كان للميت ولد أو ولد ابن. . بالإجماع](1).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [(وليس للأب مع الولد الذكر، أو ولد الابن إلا السدس. .) يعني واللَّه أعلم، كان له ما فضل بعد أن يفرض له السدس فيكون له ثلاثة أحوال: حال يرث فيها بالفرض، وهي مع الابن أو ابن الابن وإن سفل، فليس له إلا السدس، والباقي للابن ومن معه، لا نعلم في هذا خلافًا](2)
الزيلعي (743 هـ) قال: [فللأب السدس مع الولد أو ولد الابن لقوله سبحانه وتعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: 11] إن كان له ولد جعل له السدس مع الولد وولد الابن ولد شرعًا بالإجماع، قال سبحانه وتعالى:{يَابَنِي آدَمَ} [الأعراف: 26] وكذلك عرفًا قال الشاعر:
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا
…
بنوهن أبناء الرجال الأجانب
وليس لدخول ولد الابن في الولد من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز بل هو من باب عموم المجاز، أو عرف كونُ حكم ولد الابن كحكم الولد بدليل آخر، وهو الإجماع] (3).
• الموافقون على الإجماع: الشافعية (4).
قال الجويني: (الأب يستغرق التركة إذا انفرد، ويأخذ بالتعصيب المحض إذا لم يكن في الفريضة ولد أو ولد ابن، فإذا كان فيها ولد أو ولد ابن وإن سفل، فإن كان ذكرًا فللأب السدس لا غير)(5).
(1) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 85).
(2)
انظر: المغني (9/ 20).
(3)
انظر: تبيين الحقائق (7/ 473).
(4)
انظر: الحاوي الكبير (8/ 109)، نهاية المطلب (9/ 69)، روضة الطالببن (6/ 12).
(5)
نهاية المطلب (9/ 69).