الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال البهوتي (1051 هـ): وجهات العصوبة ستة: بنوة ثم أبوة ثم جدودة وأخوة ثم بنو الإخوة ثم العمومة ثم الولاء، وإذا اجتمع عاصبان فأكثر قدم الأقرب جهة، فإن استووا فيها فالأقرب درجة. . . فلا يرث أب ولا جد مع فرع ذكر وارث بالعصوبة بل السدس فرضًا لقوله تعالى:" {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ. .} الآية"، ولأنه جزؤه، وجزء الشيء أقرب إليه من أصله (1). قال المطيعي (1354 هـ): العصبة كل ذكر لا يدلي إلى الميت بأنثى (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر)(3).
• وجه الاستدلال: ما ورد من وصف الرجل (بالذكر) تنبيهًا على سبب استحقاقه، وهي الذكورة التي هي سبب العصوبة، وسبب الترجيح في الإرث، وأن مرد العصوبة الأب والابن (4).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الذكور المعصبين للإناث لا يكونون من قبل الأم، وإنما من قبل الأب.
[267 - 75] العصبة نصيبهم بعد أصحاب الفروض يقدم الأقرب فالأقرب
• المراد بالمسألة: أن الأصل في الميراث إعطاء أصحاب الفروض أولًا، وما بقي من التركة فهو لأقرب رجل ذكر من العصبات، فلا يرث عاصب بعيد مع وجود عاصب قريب.
مثاله: لو مات رجل عن: زوجة، وأب، وابن، وعم، فالمسألة من (أربعة وعشرين سهمًا) للزوجة الثمن (ثلاثة أسهم) وللأب السدس (أربعة
(1) كشاف القناع (4/ 358).
(2)
المجموع شرح المهذب (16/ 100).
(3)
سبق تخريجه.
(4)
انظر: تحفة الأحوذي، للمباركفوري (6/ 275).
أسهم) والباقي (سبعة عشر سهمًا) للابن، والعم محجوب، وإن كان عصبة إلا أنه بعيد ومحجوب بالأب، والابن.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن الميت إذا لم يترك من له سهم مسمى أن المال للعصبة](1). وقال: [وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر) وثبت أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جعل المال للعصبة) (2)، وأجمع أهل العلم على القول به، وهذا إذا لم يدع الميت أحدًا ممن له فريضة معلومة، فإن ترك الميت من له فريضة أعطي فرضه، فإن فضل من المال فضل؛ كان ذلك الفضل لعصبته من كان عصبته، وإن كثروا إذا كانوا في القعود إلى الميت سواء، وإن كان بعضهم أقرب من بعض؛ كان الأقرب أولى لقوله عليه السلام: (فما بقي فالأولى رجل ذكر) وأجمع أهل العلم على القول بجملة ما ذكرته، واختلفوا في بعض فروعه](3).
السرخسي (483 هـ) قال: [والعصوبة كونها سببًا للإرث مجمع عليها بخلاف الرحم؛ فكانت العصوبة أقوى الأسباب](4). وقال: [تقديم العصوبة على ذوي الأرحام ثابت بالنص والإجماع](5).
ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأجمعوا على أنه يبدأ بذوي الفروض فيدفع إليهم فروضهم، ثم يعطى العصبات ما بقي، يقدم في ذلك أقربهم فأقربهم](6).
(1) انظر: الإجماع (ص 96).
(2)
رواه: مسلم، كتاب الفرائض، باب من ترك مالًا فلورثته، رقم (1619) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(3)
انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (4/ 350).
(4)
انظر: المبسوط (29/ 135).
(5)
انظر: المصدر السابق (29/ 177).
(6)
انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 88).
النووي (676 هـ) قال: [أجمع المسلمون على أن ما بقي بعد الفروض فهو للعصبات يقدم الأقرب فالأقرب؛ فلا يرث عاصب بعيد مع وجود قريب](1).
القرافي (684 هـ) قال: [وأصل توريث العصبة الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب ففي ولد الصلب والأب والإخوة فقط كما تقدم صريح الكتاب، ويدل الكتاب بمعناه لا بصريحه على ولد الولد، والجد للأب؛ لأنهم في معنى المنصوص عليه ومن عداهم فلقوله عليه السلام: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت السهام، فلأولى رجل ذكر). وأجمعت الأمة على توريثهم](2).
عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال: [فالعصبة من يرث بلا تقدير ويقدم أقوب العصبة) إجماعًا](3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الصنعاني (4).
قال ابن مفلح (884 هـ): هو الوارث بغير تقدير. . . وأحقهم بالميراث أقربهم ويسقط به أي بالأقرب من بعد (5).
قال الصنعاني (1182 هـ): قال ابن بطال: المراد بأولى رجل أن الرجال من العصبة بعد أهل الفرائض إذا كان فيهم من هو أقرب إلى الميت استحق دون من هو أبعد فإن استووا اشتركوا (6).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر)(7).
(1) انظر: المنهاج شرح النووي على مسلم، رقم (1615). .
(2)
انظر: الذخيرة (13/ 51).
(3)
انظر: حاشية الروض المربع (6/ 127).
(4)
انظر: سبل السلام (3/ 954).
(5)
المبدع في شرح المقنع، 6/ 145.
(6)
سبل السلام (3/ 954).
(7)
سبق تخريجه.
• وجه الاستدلال: أن الفرائض أول ما تلحق بأهلها، وما بقي فهو لأولى رجل ذكر من العصبات، فإذا لم يخلف الميت إلا عاصبًا واحدًا أخذ المال كله (1).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: ابن مسعود، في حالة واحدة، حيث ذهب إلى تقديم الرد وأولي الأرحام على مولى العتاقة (2).
واحتج بقول اللَّه تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (75)} [الأنفال: 75].
• ووجه الاستدلال: أنها دلت على أن بعضهم أقرب إلى بعض ممن ليس له رحم، والميراث مبني على القرابة (3).
والجواب عنه من جهتين:
الأولى: أن هذه الآية نزلت في الصحابة لما تأخوا فكانوا يتوارثون، ثم نسخت بالموالاة فقط دون التوارث، وبقيت النصرة والنصيحة (4).
الثاني: عن أمامة بنت حمزة بن عبد المطلب قالت: (مات مولاي وترك ابنة، فقسم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ماله بيني وبين ابنته، فجعل لي النصف، ولها النصف)(5).
(1) انظر: المبدع في شرح المقنع (6/ 150).
(2)
انظر: المبسوط، السرخسي (29/ 175).
(3)
انظر: المبسوط، السرخسي (29/ 175).
(4)
انظر: المصدر السابق (29/ 175).
(5)
رواه: ابن ماجة، كتاب الفرائض، باب ميراث الولاء، رقم (2734)، والدارمي، كتاب الفرائض، باب الولاء، رقم (3013). والحديث إسناده ظاهر الضعف، لأن في ابن ماجه راو ضعيف، وهو: عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وعند الدارمي آفتان: الأولى: الإرسال، والثانية: في إسناده: أشعث بن سوار الكندي، وهو ضعيف أيضًا. قال البيهقي في السنن الكبرى (10/ 302):(هذا مرسل وقد روى من أوجه أخر مرسلًا وبعضها يؤكد بعضًا) وقد حسنه الألباني. انظر: سنن ابن ماجة، رقم (2734).