الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: لأنه إباحة، فكان لمن أبيح له: تركه؛ كإباحة الطعام (1).
الثاني: لأنها ارتفاق من المستعير ومبرة من المعير، فله أن يرجعها متى شاء، ولا يليق بها الإلزام (2).
الثالث: ولأن العارية من عقود التبرعات، فله الرد متى شاء (3).
الرابع: أن المنافع تملك شيئًا فشيئًا على حسب حدوثها، فالتمليك فيما لم يوجد منها لم يتصل به القبض، ولا يملك إلا به، فصح الرجوع عنه متى شاء (4).
النتيجة:
صحة الإجماع في أنه يجوز للمستعير الرد متى شاء؛ لعدم المخالف في ذلك، بل يمكن الجزم بأن الإجماع المحكي فيها من الإجماعات القطعية (5).
[9 - 9] يجوز إعارة الأرض للغراس أو البناء واشتراط قلع ما عليها عند الرجوع
• المراد بالمسألة: إذا أعاره أرضًا للزرع، أو البناء ونحوهما، وشرط عليه أنه متى رجع في أي وقت أن على المستعير أن يخلي الأرض من ذلك، فإنه يلزم المستعير الوفاء بهذا الشرط.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: [متى كان المعيرُ شَرطَ على المستعير القلع عند رجوعه ورد العارية غير مشغولة لزمه ذلك. . لا نعلم في هذا خلافًا](6).
(1) المغني (7/ 350).
(2)
أسنى المطالب (5/ 202).
(3)
اللباب (1/ 351).
(4)
العناية شرح الهداية (9/ 7).
(5)
انظر: المسألة في: الاختيار، للموصلي (2/ 55)، والشرح الصغير، للدردير (3/ 570)، وتحفة المحتاج (2/ 378)، والمبدع، ابن مفلح (5/ 5)، والمحلى، ابن حزم (9/ 168).
(6)
المغني (7/ 367 - 368).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، وابن حزم من الظاهرية (4).
قال ابن حزم: (من أعار أرضًا للبناء فيها أو حائطًا للبناء عليه فله أخذه بهدم بنائه متى أحب بلا تكليف عوض)(5).
قال السرخسي: (رجل استعار من رجل أرضًا على أن يبني فيها أو على أن يغرس فيها نخلًا فأذن له صاحبها في ذلك ثم بدا له أن يخرجه فله ذلك عندنا)(6).
قال العمراني: (فإن شرط المعير على المستعير قلع البناء والغراس عند الرجوع، أو عند انقضاء المدة لزمه قلعه)(7).
قال القرافي: (أذنت له أن يبني في أرضك أو يغرس، فلما فعل أردت اخراجه، ليس لك ذلك في مدة تشبه العارية إلا أن تعطيه ما أنفق)(8).
قال البهوتي: (وإن أعارها أي الأرض لغرس أو بناء وشرط المعير عليه أي المستعير القلع في وقت عينه أو شرط القلع عند رجوعه ثم رجع المعير لزمه أي المستعير القلع أي قلع ما غرسه أو بناه عند الوقت الذي ذكره أو عند رجوع المعير)(9).
قال ابن عابدين: (ولو أعار أرضًا للبناء والغرس صح للعلم بالمنفعة وله أن يرجع متى شاء لما تقرر أنها غير لازمة)(10).
(1) بدائع الصنائع (8/ 377) والحنفية لم ينصوا على الشرط، إلا أنهم يلزمونه بذلك ولو بغير شرط من المعير، فمع الشرط أولى عندهم.
(2)
الشرح الكبير مع الحاشية (5/ 152 - 153).
(3)
الحاوي الكبير (7/ 128).
(4)
المحلى (8/ 137).
(5)
المحلى (8/ 137).
(6)
المبسوط، (11/ 141).
(7)
البيان في مذهب الإمام الشافعي، (6/ 519).
(8)
الذخيرة، (6/ 211).
(9)
كشاف القناع، (4/ 54).
(10)
حاشية ابن عابدين، (8/ 398).