الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: محمد بن الحسن (1)، والشافعية في وجه (2)، فذهبوا إلى القول برجوعه إلى ملك الواقف أو ورثته إن كان ميتًا.
• دليلهم: ووجه ما ذهبوا إليه: أن الواقف عين الوقف لقربة، وقد انقطعت فينقطع بانقطاعه (3)، وأيضًا القياس على المحصر إذا بعث الهدى ثم زال الإحصار، فأدرك الحج كان له أن يصنع بهديه ما شاء (4).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في أنه إذا خرب الوقف لم يعد لملك الواقف، لوجود الخلاف المعتبر في المسألة (5).
[95 - 37] لا يصح تخصيص النفس بالوقف
• المراد بالمسألة: أن الإنسان إذا وقف على نفسه من غير أن يشرك معه غيره لم يصح الوقف.
• من نقل الإجماع: القرافي (803 هـ) قال: [يمتنع وقف الإنسان على نفسه وقاله الأئمة](6)
• الموافقون على الإجماع: الحنفية في قول (7) والشافعية (8) والحنابلة (9).
(1) المبسوط (12/ 42)، شرح فتح القدير (6/ 205، 220)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (6/ 548 - 549).
(2)
نهاية المحتاج (5/ 363 - 364). وهو وجه في المذهب مقابل الأصح عندهم.
(3)
شرح فتح القدير (6/ 219).
(4)
المبسوط (12/ 42).
(5)
شرح فتح القدير (6/ 205، 220)، ونهاية المحتاج (5/ 363، 364).
(6)
الذخيرة (6/ 311) وقال في (6/ 311): [السلف لم يسمع عنهم ذلك].
(7)
حاشية ابن عابدين (6/ 454). وهي رواية محمد ابن الحسن الشيباني.
(8)
الحاوي الكبير (9/ 386)، وتحفة المحتاج (2/ 489)، ونهاية المحتاج (5/ 367) في الأصح عندهم.
(9)
المغني (8/ 194).
قال الجويني: (وقف الإنسان على نفسه، وقد ظهر اختلاف الأصحاب فيه، فذهب القياسون إلى منعه، فإن الغرض من الوقف إخراج الواقف ملكه إلى غيره، ولا حاصل لوقف خالص ملكه على نفسه، فإن مقصود الوقف نوع من الاختصاص، والملك الخالص زائد على كل اختصاص)(1).
قال الموصلي: (هو إزالة العين عن ملكه إلى اللَّه تعالى، وجعله محبوسًا على حكم ملك اللَّه تعالى على وجه يصل نفعه إلى عباده، فوجب أن يخرج عن ملكه ويخلص دئه تعالى ويصير محررًا عن التمليك ليستديم نفعه ويستمر وقفه للعباد)(2).
قال ابن قدامة: (إذا وقف على نفسه، ثم على المساكين، أو على ولده ففيه روايتان، إحداهما: لا يصح، فإنه قال في رواية أبي طالب، وقد سُئل عن هذا، فقال: لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه للَّه، وفي سبيل اللَّه، فإذا وقفه عليه حتى يموت فلا أعرفه، فعلى هذه الرواية يكون الوقف عليه باطلًا)(3).
• مستند الاتفاق: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:
الأول: لأنه يتعذر تمليك الإنسان ملكه أو منافع ملكه لنفسه؛ لأنه حاصل، ويمتنع تحصيل الحاصل (4).
الثاني: ولأنه لم ينقل عن السلف رضي الله عنهم شيء من هذا (5).
الثالث: ولأن من ملك المنافع بسبب لا يتمكن من ملكها بغير ذلك السبب، كمن ملك بالهبة لا يملك بالعارية أو الشراء أو غيرهما، فكذلك لا
(1) نهاية المطلب، 8/ 373.
(2)
الاختيار لتعليل المختار، 3/ 41.
(3)
المغني (8/ 194).
(4)
انظر: الكافي (ص 514)، ونهاية المحتاج (5/ 367).
(5)
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (5/ 463)، والشرح الصغير (4/ 102).
يتمكن من تمليك الوقف لنفسه (1).
الرابع: ولأن فيه تحجيرًا على النفس وعلى الورثة من بعد موته (2).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية في وجه (3)، والشافعية في مقابل الأصح عنده (4)، والحنابلة في رواية (5)، وابن حزم من الظاهرية (6)، وابن تيمية (7)، فرأوا جواز الوقف على النفس.
• دليلهم: ويستند المخالفين إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عثمان رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم:(من يشتري بئر رومة، فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، فاشتراها عثمان)(8).
• وجه الاستدلال: أن عثمان رضي الله عنه قد وقف على نفسه بئر رومة، وشارك المسلمين في الانتفاع بالموقوف بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وإذنه (9).
الثاني: عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم:(ابدأ بنفسك فتصدق عليها)(10).
فهذا الحديث عام يشمل التصدق بالأصل والمنافع، والمنافع فقط مع حبس الأصل (11)
(1) الذخيرة (6/ 332).
(2)
الشرح الكبير للدردير (5/ 462).
(3)
هو قول أبي يوسف: حاشية ابن عابدين (6/ 554).
(4)
وهو قول أبي عبد اللَّه الزبيري (الزبيدي) من الشافعية، انظر: الحاوي الكبير (9386)، ومنح الجليل (8/ 83)، ونهاية المحتاج (5/ 367).
(5)
الحنابلة في رواية: اختارها ابن أبي موسى، وقال ابن عقيل: هي أصح. المغني (8/ 197)، والكافي (ص 514).
(6)
المحلى (9/ 175).
(7)
الاختيارات العلمية (ص 170).
(8)
سبق تخريجه. انظر الحاوي الكبير للماوردي (9/ 387).
(9)
انظر: الحاوي الكبير، الماوردي (9/ 387).
(10)
رواه: مسلم، رقم (997).
(11)
المحلى (9/ 87).