الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(المال للأخ من الأم)(1).
وقال إبراهيم بن زيد النخعي في امرأة تركت ثلاثة بني عم: (أحدهم زوجها، والآخر أخوها لأمها، قال ابن مسعود رضي الله عنه: (للزوج النصف، وما بقي فللأخ من الأم)(2).
وعن شريح بن الحارث القاضي (أنه كان يقضي في بني عم أحدهم أخ لأم بقضاء عبد اللَّه ابن مسعود رضي الله عنه)(3).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع أن الميت لو ترك أخوين لأم، أحدهما ابن عم؛ فلهما الثلث بالإخوة، والباقي من نصيب ابن العم تعصيبًا، وذلك للخلاف القوي في المسألة.
[230 - 38] الإخوة لأب لا يشاركون الأخوة الأم في الثلث الباقي إذا لم يبق إلا هو
• المراد بالمسألة: أنه لو مات رجل فترك: أختين شقيقتين، وأختين لأم، وأخوات أو إخوة لأب؛ فإن الإخوة لأب لا يشاركون الأخوات لأم في ثلث الباقي، بل يحجبون.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [وكذلك لو ترك أختين شقيقتين، وأختين لأم، وأخوات أو أختا لأب، أو إخوة لأب؛ فللشقيقتين فصاعدًا الثلثان، وللبنتين للأم فصاعدًا الثلث، ولا شيء للأخت للأب، ولا للأخوات للأب، ولا للإخوة للأب، وهذا دليل النص كما ذكرنا وإجماع متيقن به مقطوع به](4).
(1) رواه: سعيد بن منصور في سننه، كتاب الفرائض، باب ما جاء في ابني عم أحدهما أخ لأم، رقم (127).
(2)
رواه: ابن أبي شيبة، في المصنف، كتاب الفرائض، في بني عم أحدهما الزوج، رقم (31614).
(3)
رواه: ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الفرائض، في بني عم أحدهم أخ لأم، رقم (31611).
(4)
انظر: المحلى (8/ 287).
ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وكذلك أجمعوا ألا يشرَّك بين بني الأب وبني الأم؛ لأنه لا قرابة بينهم ولا نسب يجمعهم من جهة الأم التي ورث بها بنو الأم](1).
النووي (676 هـ) قال: [إلا المشرَّكة وهي: زوج وأم وأخوان لأم وأخوان للأبوين؛ فللزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين للأم الثلث، يشاركهم فيه الأخوان للأبوين. . ثم قال: ولو كان لدل أولاد الأبوين إخوة لأب سقطوا بالاتفاق؛ لأنه ليس لهم قرابة أم فيشاركون أولاد الأم، فافترق الصنفان في هذه المسألة](2).
ابن تيمية (728 هـ) قال: [زوج وأم واثنان من ولد الأم وحمل من الأب والمرأة الحامل ليست أم الميت بل هي زوجة أبيها، فللزوج النصف، وللأم السدس، ولولد الأم الثلث؛ فإن كان الحمل ذكرًا؛ فهو أخ من أب، فلا شيء له باتفاق العلماء، وإن كان الحمل أنثى؛ فهو أخت من أب فيفرض لها النصف، وهو فاضل عن السهام؛ فأصلها من ستة وتعول إلى تسعة](3).
الشربيني (977 هـ) قال في معرض كلامه على التشريك بين الإخوة الأشقاء، والإخوة لأم:[ولو كان بدل الأخ لأبوين أخ لأب سقط بالإجماع؛ لأنه ليس له قرابة أم يشارك بها](4).
(1) انظر: الاستذكار (5/ 427)
(2)
انظر: روضة الطالبين (6/ 14 - 15). وقول النووي (يشاركهم فيه الأخوان للأبوين) هذا على مذهب الشافعية في مسألة المشركة، فقد اختلف الفقهاء في المسألة المشركة، وهي إذا مات ميت عن: زوج وأم وأخوة لأم وأخوة أشقاء، فالمسألة عند الشافعية والمالكية من ستة، للزوج النصف (ثلاثة) وللأم السدس (واحد) وللأخوة لأم الثلث (اثنان) يشترك مع الأخوة الأشقاء، أما عند الحنفية والحنابلة فينفرد الأخوة لأم بالثلث، ويسقط الأخوة الأشقاء. انظر: الفرائض، اللاحم (ص 90 - 91)
(3)
انظر: مجموع الفتاوى (367/ 31).
(4)
انظر: مغني المحتاج (3/ 18 - 19).