الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد في قول اللَّه سبحانه وتعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12].
• وجه الاستدلال: أن الزوج يحجب من النصف إلى الربع، إذا كان معه ولد للزوجة، سواء كان منه أو من غيره منها (1).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن للزوج فرضين يحجب من النصف إلى الربع إذا خلفت ولدًا وارثًا منه أو من غيره، وأما إذا كان له ولد من غيرها فلا يحجبه.
[248 - 56] تُحجَب الزوجة من ميراث زوجها المتوفى من الربع إلى الثمن بولد زوجها منها أو من غيرها لا بولدها من غيره
• المراد بالمسألة: أن للزوجة فرضين، الربع، والثمن، فترث الربع إذا لم يترك الزوج ولدًا سواء منها أو من غيرها، وتحجب إلى الثمن إذا خلف الزوج ولدًا وارثًا منها أو من غيرها، أما إذا كان لها ولد من غيره فلا يحجبها عن فرض الربع، لأنه لا يدلي إلى الزوج.
مثاله: لو مات رجل عن: زوجة، وابن، فالمسألة من (ثمانية أسهم) فللزوجة الثمن (سهم واحد) والباقي (سبعة أسهم) للابن.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن الزوجة ترث الربع حيث ذكرنا أن الزوج يرث منها النصف، وأن الزوجة ترث الثمن حيث ذكرنا أن الزوج يرث منها الربع، إلا أن الذي يحجبها عن الربع إلى الثمن ولد الزوج منها أو من غيرها لا ولدها من غيره](2).
ابن هبيرة (560 هـ) قال: [فأما حجب البعض، فهو الولد وولد الابن: يحجبان الزوج من النصف إلى الربع، ويحجبان الزوجة والزوجتين أو
(1) انظر: كشاف القناع (4/ 350)، وحاشية الروض المربع (6/ 103).
(2)
انظر: مراتب الإجماع (ص 181).
الثلاث أو الأربع من الربع إلى الثمن. . وكله بجميع أحكامه التي ذكرناها، إجماع من الأئمة رضي الله عنهم إلا ما بيناه] (1).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [وفرض الزوجة والزوجات الربع مع عدم ولد الزوج وولد ابنه، والثمن مع الولد أو ولد الابن الواحد والأربع سواء بإجماع أهل العلم](2).
النووي (676 هـ) قال: [وللزوجة الربع؛ إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن، والثمن إن كان له ولد أو ولد ابن منها أو من غيرها، والزوجات يشتركن في الربع والثمن بالإجماع](3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (4)، والشافعية (5).
قال الجويني (478 هـ): والثمن فرض صنف واحد: وهن الزوجات إذا كان للزوج ولد، أو ولد ابن (6).
قال العمراني (558 هـ): وأما الزوجة: فلها الربع من زوجها إذا لم يكن له ولد ولا ولد ابن وإن سفل، ولها منه الثمن إذا كان له ولد أو ولد ابن وإن سفل ذكرًا كان أو أنثى. . . وللزوجتين والثلاث والأربع ما للزوجة الواحدة (7).
قال الزيلعي (743 هـ): للزوجة نصف ما للزوج فيكون لها الربع، ومع الولد أو ولد الابن وإن سفل الثمن (8).
(1) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 85).
(2)
انظر: المغني (9/ 21).
(3)
انظر: روضة الطالبين (6/ 8 - 9).
(4)
انظر: اللباب في شرح الكتاب (4/ 189)، وحاشية رد المحتار (6/ 770).
(5)
انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 38)، ونهاية المطلب (9/ 15).
(6)
نهاية المطلب (9/ 17).
(7)
البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 38).
(8)
تبيين الحقائق، 6/ 233.