الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يفرق بينهما لا يجتمعان أبدًا) (1).
• وجه الاستدلال: أن حكم الملاعنة فيه: قطع العلاقة بين الزوجين، وأنها تحرم عليه على التأبيد، وتكون كالأجنبية في الميراث.
الثاني: ويمكن أن يستدل للإجماع أَيضًا، بأن المبتوتة لا ترث زوجها، ولا يرثها، والملاعنة أولى، لكون الحرمة شديدة فهي على التأبيد.
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الرجل إذا لاعن امرأته انقطع التوارث بينهما.
[318 - 126] ولد الملاعنة لا توارث بينه وبين الذي نفاه
• المراد بالمسألة: أن الولد الذي نفاه الرجل باللعان لا صلة بينه وبين النافي، ولا يطالبان بحقوق الأبوة والبنوة، بمعنى أن قرابة الأبوة تنقطع بينهما، ولا يتوارثان؛ لأنهما أجنبيان بسبب اللعان.
• من نقل الإجماع: البغوي (516 هـ) قال: [أما الولد الذي نفاه الرجل باللعان؛ فلا خلاف أن أحدهما لا يرث الآخر؛ لأن التوارث بسبب النسب وقد انتفى النسب باللعان، أما نسبه من جهة الأم؛ فثابت ويتوارثان](2).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [أن الرجل إذا لاعن امرأته ونفى ولدها، وفرّق الحاكم بينهما، انتفى ولدها عنه، وانقطع تعصيبه من جهة الملاعن فلم يرثه هو ولا أحد من عصباته، وترث أمه وذوو الفروض منه فروضهم، وينقطع التوارث بين الزوجين، لا نعلم بين أهل العلم في هذه الجملة خلافًا](3).
ابن تيمية (728 هـ) قال: [وبنت الملاعنة لا تباح للملاعن عند عامة
(1) رواه: أبو داود، كتاب الطلاق، باب في اللعان، رقم (2250). انظر: إرواء الغليل (7/ 185).
(2)
انظر: شرح السنة (4/ 476).
(3)
انظر: المغني (9/ 114 - 110).
العلماء، وليس فيه إلا نزاع شاذ، مع أن نسبها ينقطع من أبيها، ولكن لو استلحقها للحقته، وهما لا يتوارثان باتفاق الأئمة] (1). ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال:[وقد اختلف السلف في معنى إلحاقه بأمه مع اتفاقهم على أنه لا ميراث بينه وبين الذي نفاه](2).
الشوكاني (1255 هـ) قال: [لا يرث ابن الملاعنة من الملاعن له، ولا من قرابته شيئًا. . وهو مجمع على ذلك](3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (4).
قال السرخسي (483 هـ): كان علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت يقولان: ولد الملاعنة بمنزلة من لا قرابة له من قبل أَبيه، وله قرابة من قبل أمه، وهو قول الزهري وسليمان بن يسار وبه أخذ علماؤنا والشافعي. . . وإذا مات ولد الملاعنة وترك ابنة وأخا لأم يكون النصف للابنة والباقي للأخ لأم بالعصوبة وتوريث الأخ لأم بدون أن يكون الميت كلالة خلاف النص، ولأن العصوبة أقوى أسباب الإرث والإدلاء بالإناث أقوى أسباب الإدلاء فلا يجوز أن يستحق به أقوى أسباب الإرث وهو العصوبة، وهذا بخلاف الولاء (5).
قال النووي (676 هـ): اللعان يقطع التوارث بين الملاعن والولد لانقطاع النسب، وكذا يقطع التوارث بين الولد وكل من يدلي بالملاعن كأبيه وأمه وأولاده (6).
• يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أدلة المسألة السابقة (7).
(1) انظر: مجموع الفتاوى (32/ 139).
(2)
انظر: فتح الباري (12/ 13).
(3)
انظر: نيل الأوطار (6/ 185).
(4)
انظر: المبسوط (29/ 198 - 199).
(5)
المبسوط (29/ 198 - 199).
(6)
روضة الطالبين، 6/ 43.
(7)
انظر: (ص 815).