الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعية (1)، والحنابلة (2).
فذهبوا إلى أن المكاتب كالعبد، لا تصح تصرفاته المالية، ومنها الهبة، فلو وهب شيئًا فإنه موقوف على إذن سيده.
• دليلهم: واحتجوا بنفس أدلة المسألة السابقة (3).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في جواز تصرف المكاتب بماله هبة من دون إذن سيده (4).
[105 - 9] هبة المكاتب غير صحيحة ولا نافذة
• المراد بالمسألة: أنه لا يجوز للمكاتب أن يتصرف في ماله بجميع أنواع التصرفات، فليس له أن يهب أو يتصدق، إلا بإذن سيده.
• من نقل الإجماع: ابن رشد (595 هـ) قال: [قد أجمع العلماء من هذا الباب على أنه ليس للمكاتب أن يهب من ماله شيئًا له قدر، ولا يعتق ولا يتصدق بغير إذن سيده، فإنه محجور عليه في هذه الأمور وأشباهها](5).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [والمكاتب محجور عليه في ماله، فليس له استهلاكه، ولا هبته، وبهذا قال الحسن، ومالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا أعلم فيه مخالفًا](6).
(1) الأم (9/ 403)، ويشترط الشافعي أن:(يبتدئها بإذن السيد فإذا ابتدأها بإذن السيد جازت كما تجوز هبة الحر، وإنما قلت هذا أن مال المكاتب لا يكون إلا له أو لسيده).
(2)
المغني (10/ 355).
(3)
انظر: (ص 316).
(4)
انظر: التفريع، ابن الجلاب (2/ 17)، والكافي لابن عبد البر (2/ 990)، والتاج والإكليل العبدري (5/ 347)، والشرح الكبير للدردير (4/ 396)، وحاشية الدسوقي (397/ 4)، والشرح الكبير لابن قدامة (6/ 411).
(5)
بداية المحتهد، 2/ 383.
(6)
المغني (10/ 355).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3).
قال الماوردي: (لا تصح من المكاتب الهبة بغير إذن السيد، سواء كاتب لثواب تجب فيه المكافاة أو بغير ثواب)(4).
قال السرخسي: (ولا يجوز هبة المكاتب كما لا يجوز عتقه لأنه تبرع محض ولو أجازه المولى فكذلك لأن اجازة المولى إنما يعمل فيها بملك المولى أنشأه وهو لا يملك ذلك في كسب المكاتب)(5).
قال العمراني: (والمكاتب محجور عليه في ماله، فليس له استهلاكه ولا هبته ولا المحاباة به بغير إذن السيد، لأن حق السيد لم ينقطع عنه، لأنه قد يعجز فيعود إليه، لأن القصد بالكتابة تحصيل العتق بالأداء، فإذا وهب ماله أدّى إلى فوات المقصود)(6).
قال المرغيناني: (فإن وهب على عوض لم يصح، لأنه تبرع ابتداء)(7). قال الموصلي عن المكاتب: (ويمنع من التبرعات)(8).
قال البهوتي: (ولا يهب ولو بثواب مجهول إلا بإذن سيده لأن حق السيد لم ينقطع عنه وقد يعجز فيعود إليه)(9).
قال الدردير: (وللمكاتب إقرار بدين في ذمته. . . لا عتق لرقيقه ولو كان ولده فللسيد رده ولا صدقة ولا هبة إلا الشيء التافه ككسرة ومراده هبة غير الثواب)(10).
(1) المبسوط (12/ 71)، والبحر الرائق (8/ 52)، والدر المختار (8/ 489).
(2)
الذخيرة (7/ 311).
(3)
الأم (9/ 403)، ومغني المحتاج (3/ 560).
(4)
الحاوي الكبير، (18/ 239).
(5)
المبسوط (12/ 71).
(6)
البيان في مذهب الإمام الشافعي، (8/ 429).
(7)
الهداية، (3/ 258).
(8)
الاختيار لتعليل المختار، (4/ 36).
(9)
كشاف القناع، (4/ 462).
(10)
الشرح الصغير، (4/ 549 - 550).