الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذا فرض، ثم بنو البنين (1).
قال الجويني (478 هـ): وابن الابن لا يحجبه إلا الابن (2).
قال الموصلي (683 هـ): ستة لا يحجبون أصلًا: الأب والابن. . .، ومن عدا هؤلاء فالأقرب يحجب الأبعد (3).
قال القرافي (684 هـ): وولد الابن مع عدم الأبناء للصلب كميراث ولد الصلب (4).
قال عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ): ويسقط ولد الابن ذكرًا كان أو أنثى بالابن لقربه، وهكذا كل ولد ابن ابن نازل بابن ابن أعلى منه بلا نزاع (5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر)(6).
• وجه الاستدلال: أن الابن أقرب إلى الميت من أولاده وأولاد أخيه، لأنهم يدلون به، فيلزم أن يأخذ الميراث ويسقطهم.
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الولد الصلبي يحجب أولاد الابن من الجنسين.
[247 - 55] يحجب الزوج من النصف إلى الربع بولد زوجته منه، أو من غيره لا بولده من غيرها
• المراد بالمسألة: أن للزوج فرضين، النصف، والربع، فيرث النصف إذا لم تترك الزوجة ولدًا سواء كان منه أو من غيره، ويحجب إلى الربع إذا خلفت ولدًا وارثًا منه أو من غيره، أما إذا كان له ولد من غيرها فلا يحجبه
(1) الحاوي الكبير، 8/ 114.
(2)
نهاية المطلب، 9/ 32.
(3)
الاختيار لتعليل المختار (5/ 94).
(4)
الذخيرة، 13/ 46.
(5)
حاشية الروض المربع (6/ 118).
(6)
سبق تخريجه.
عن فرض النصف، لأنه لا يدلي إلى المرأة.
مثاله: لو ماتت امرأة عن: زوج، وابن، فالمسألة من (أربعة أسهم) فللزوج الربع (سهم واحد) والباقي (ثلاثة أسهم) للابن.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن الزوج يرث من زوجته التي لم تبن منه بطلاق ولا غيره، ولا ظاهر منها، فماتت قبل أن تكفر؛ النصف إن لم يكن لها ولد، خرج بنفسه من بطنها من ذلك الزوج أو من غيره ذكرًا أو أنثى](1).
ابن عبد البر (463 هـ) قال: [قال مالك: وميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدًا، ولا ولد ابن منه أو من غيره النصف، فإن تركت ولدًا أو ولد ابن ذكرًا كان أو أنثى فلزوجها الربع من بعد وصية توصي بها أو دين. . ثم قال ابن عبد البر: هذا إجماع من علماء المسلمين لا خلاف بينهم فيه، وهو من الحكم الذي ثبتت حجته ووجب العمل به والتسليم له](2).
ابن هبيرة (560 هـ) قال: [فأما حجب البعض، فهو الولد وولد الابن: يحجبان الزوج من النصف إلى الربع. . وكله بجميع أحكامه التي ذكرناها، إجماع من الأئمة رضي الله عنه إلا ما بيناه](3).
قال ابن قدامة (620 هـ): فرض الزوج النصف مع عدم ولد الميتة وولد ابنها والربع مع الولد أو ولد الابن. . . بإجماع أهل العلم (4).
النووي (676 هـ) قال: [أما قدر المستحق فللزوج نصف المال إذا لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن، وربعه إن كان لها ولد أو ولد ابن منه أو من غيره. وللزوجة الربع إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن، والثمن؛ إن كان
(1) انظر: مراتب الإجماع (ص 178).
(2)
انظر: الاستذكار (15/ 402).
(3)
انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 85). وانظر: كشاف القناع (4/ 350)، وحاشية الروض المربع (6/ 103).
(4)
المغني، (9/ 21).
له ولد أو ولد ابن منها أو من غيرها، والزوجات يشتركن في الربع والثمن بالإجماع] (1).
قال عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ): فللزوج النصف مع عدم الولد وولد الابن إجماعًا. ومع وجود ولد وارث أو ولد ابن وارث وإن نزل ذكرًا كان أو أنثى واحدًا أو متعددًا الربع إجماعًا سواء كان الولد منه أو من غيره (2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (3)، والحنابلة (4).
قال العمراني (558 هـ): فأما الزوج فله فرضان النصف مع عدم الولد أو ولد الابن. . . (5). قال الزيلعي (743 هـ): وللزوج النصف، ومع الولد أو ولد الابن وإن سفل الربع (6).
قال البهوتي (1051 هـ): فللزوج الربع إن كان لها ولد ذكر أو أنثى منه أو من غيره لم يقم به مانع أو ولد ابن وإن سفل أبوه بمحض الذكور وله النصف مع عدمهما أي عدم الولد وولد الابن (7).
قال الدردير (1201 هـ): فالنصف لخمسة: الزوج يرثه من زوجته عند عدم الفرع الوارث ذكرًا أو أنثى أو ولد الولد كذلك وإن سفل -كان الولد منه أو من غيره-. . . (8)
(1) انظر: روضة الطالبين (6/ 8 - 9).
(2)
حاشية الروض المربع، (6/ 92 - 93).
(3)
انظر: اللباب في شرح الكتاب (4/ 188 - 189)، وحاشية رد المحتار (6/ 770).
(4)
انظر: المغني (9/ 21)، وحاشية الروض المربع (6/ 92 - 93).
(5)
البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/ 38.
(6)
تبيين الحقائق، 6/ 233.
(7)
كشاف القناع، 4/ 342.
(8)
الشرح الصغير، 4/ 620.